قال المحامي الموكَّل عن مجموعة الصحافيين تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في مكتب قناة «العربية» بالمنامة، محمود ربيع: «يتوجب على الإعلام أن يلتزم بالامتناع عن نقل الأخبار غير الصحيحة، وعن نشر الأوراق المختلقة، أو المزورة والمنسوبة كذباً للغير، وكذلك الأخبار المتناقضة، والامتناع عن استعمال الإعلام كوسيلة لتهديد الغير، واحترام كرامة الإنسان وسمعة الأفراد والأسر، ودخائل الحياة الخاصة، وعدم نشر كل ما يؤدي إلى التحقير أو السخرية أو التصغير أو الذم والقدح».
وأكد أن القصد الجنائي في جريمة القذف ينصرف إلى جميع أركان الجريمة، فلا بد أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها إلى المجني عليه، وأن يعلم بعلانية هذا الإسناد وإرادته على أن القصد الجنائي المتطلب هو القصد العام، والقصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها».
واستند ربيع في مذكرة قانونية قدّمها لعدالة المحكمة مؤخراً في قضية مجموعة من الصحافيين البحرينيين الشاكين ضد مكتب قناة «العربية» في البحرين إلى أحكام محكمة النقض المصرية صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 1964 قضت بأن «القصد الجنائي في جريمة القذف يتوافر إذا كان القاذف يعلم أن الخبر الذي نشره يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره، وهذا العلم مفترض إذا كانت عبارات القذف شائنة بذاتها ومقذعة».
وأضاف: «ترتبط المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الإعلام بنقل الوقائع والأخبار للجمهور بصدق وموضوعية، وأن تكون مطابقة للحقيقة أو للواقع، وذلك حتى يمكن اعتبارها ضمن دائرة المشروعية المبررة للاعتداء، لأن حرية الصحافة نتيجة طبيعية لالتزام الصحافي بتأمين الحقيقة والموضوعية في أخباره؛ فمشروعية الاعتداء تكمن في نشر الخبر الصحيح، أو بالتعليق الممكن إثباته أو تحمله، وعلى هذا فإن تأمين مهمة الأخبار للإعلام تخضع في مضمونها للحقوق الشخصية المحمية (...) والموضوعية تعني أنه ينبغي على رجل الإعلام أن يبني أخباره على أساس الحقائق الثابتة، وأن يكون تعليقه أميناً ونزيهاً ومجرداً من الميول الشخصية، وفي أن يعتقد بصحة روايته، وألا يكون الدافع مصلحة أو منفعة مادية أو معنوية أو الإضرار بخصومه، وأن يكون أسلوبه مقبولاً لا يحمل الإهانة أو السخرية أو التعريض بالسب أو القدح أو الذم، وأن يحترم دائماً الكرامة الإنسانية للأشخاص».
وتابع، «يمكن أن تقوم وسائل الإعلام بنشر وقائع أو حوادث مغلوطة أو غير صحيحة، أو مزيفة أو تقوم بنقل أخبار منقوصة، أو مشوهة، أو تقدم رواية غير سليمة للأخبار، فكل هذا قد يترك انطباعاً سيئاً لدى العامة، وقد تتعلق هذه بأشخاص معينين، فهل يمكن الحفاظ على مبدأ مشروعية الإعلام؟ أم ندخل في نطاق التعدي وعدم المشروعية؟ فإذا كان المبدأ في نشر الوقائع الصحيحة هو المشروعية، فإن نشر الأخبار أو الوقائع غير الصحيحة يقوم على عدم المشروعية، لعدم جواز حمل الاعتداء على الشرف والسمعة تحت ستار الإعلام».
وذكر: «كل خروج على هذه الالتزامات يشكل خروجاً على مبدأ مشروعية الإعلام، واعتداء على الحقـوق الملازمة لشخصية الذين تعلقت بهم الوقائع، وعلى ذلك كله يتوجب ألاَّ تحمل الحرية الصحافية وما يترتب عليها اعتداء على الأشخاص، طبيعيين كانوا أم اعتباريين».
وأشار إلى أنه في ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه.
كما قضت محكمة التمييز اللبنانية بأن حرية النشر لا تمنع من المساءلة عما يترتب على النشر من مسئولية جزائية أو مدنية.
وكانت النيابة العام حفظت البلاغ الجنائي، وبعد حفظ القضية اتجه المحامي محمد ربيع للتظلم على القرار الصادر للقضاء. وحكمت المحكمة الصغرى الخامسة بعدم الاختصاص بنظر التظلم في وقت سابق.
العدد 3734 - الإثنين 26 نوفمبر 2012م الموافق 12 محرم 1434هـ
فلحت الأمة
ما دام القناة ويه الحكومة فمن تقاضي