العدد 3733 - الأحد 25 نوفمبر 2012م الموافق 11 محرم 1434هـ

«الاستئناف» تبرئ متهماً من تهمة سرقة بالإكراه

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

25 نوفمبر 2012

برأت محكمة الاستئناف العليا متهما من تهمة سرقة بالاكراه بعدما ادانته محكمة الدرجة الاولى بالحبس 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المستأنف أنه سرق المبلغ النقدي المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استولى على المبلغ وعندما أراد المجني عليه استعادة المبلغ اعتدى عليه بالضرب بقصد الاحتفاظ بالمسروقات والفرار بها وقد تمكن من ذلك.

كما انه استعمل السيارة المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليه من غير موافقته.

وقد تقدم المحامي علي العصفور بمذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله، وقد تمسك العصفور بجميع أوجه الدفوع والدفاع المبداة أمام محكمة أول درجة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أسباب الاستئناف الماثل.

كما دفع بخطأ الحكم المستأنف في التسبيب، وقال «لقد أخطأ الحكم المستأنف عندما أدان المستأنف بناء على شهادة المجني عليه والشاهد، فالمجني عليه وفقاً لأوراق الدعوى كان في حالة سكر وهذا بحد ذاته يبين لعدالتكم أنه لم يكن في كامل وعيه». واضاف العصفور، أما بالنسبة لشهادة الشاهد فهي جاءت خالية من أي دليل إدانة في مواجهة المستأنف حيث أفاد في محضر تحقيقات النيابة العامة بأنه لم يشاهد المستأنف يقوم بالاعتداء على المجني عليه وسرقة أمواله وسيارته، ولاسيما أن جهة الاتهام عجزت عن ضبط أي مسروقات بحوزة المستأنف، كما عجزت عن تقديم تقرير لقسم السجلات الجنائية والبصمة يثبت وجود اثار لبصمة المستأنف على السيارة محل الجريمة، وهذا ما يثبت الريبة والشك الكبير في صحة الواقعة والذي لابد أن يفسر لصالح المستأنف. وفضلاً عن ذلك فحكم محكمة أول درجة بني على أقوال الشاهد في حين أن الشاهد لم يكن في موقع وقوع الجريمة. فالشهادة غير قطعية وينتابها الشك ورغم ذلك بنت محكمة أول درجة حكمها عليه.

وواصل العصفور، لقد أخطأ الحكم المستأنف عندما أدان المستأنف باستعماله للسيارة، اذ ان الواضح لعدالة المحكمة خلو أوراق الدعوى من أي دليل إدانة في مواجهة المستأنف فيما يتعلق باستعمال السيارة ولم يقم الدليل على ذلك، وكذلك عجز جهة الاتهام عن تقديم أي آثار لبصمات المستأنف أو وجود شاهد على ذلك. وعلى رغم ذلك أتى الحكم المستأنف بالإدانة.

كما دفع العصفور ببطلان الاتهام الموجه إلى المستأنف، اذ إن الواضح لعدالة المحكمة من خلال أوراق الدعوى والمحاضر وحكم أول درجه أن النيابة العامة أسندت للمستأنف التهمة بتاريخ 24 يوليو/ تموز 2011، وهذا يتناقض مع الشكوى المقدمة من المجني عليه والتي كانت بتاريخ 27 يوليو 2011، فكيف يعقل أن توجه التهمة قبل وقوع الجريمة، وهذا بحد ذاته يؤكد لعدالة المحكمة أن المستأنف لا يد له في الجريمة وما هي إلا تهمة ملفقة لم تقم على أساس وبطلان الإجراءات يتبعه بطلان كل ما يتبعه. كما تمسك المحامي العصفور «بخلو صحيفة أسبقيات المستأنف من أي جرم ونلتمس الرأفة به»، وافاد العصفور بأنه يرى «انه لا محل لعقاب المستأنف بهذا الجرم دون وجود دليل قاطع على ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه سوى شهادة المجني عليه والشاهد الذي لم يكن في موقع الجريمة، فضلاً عن كون المستأنف هو الأخ الوحيد لأخواته وهو من يسكن معهم وذلك لوفاة والده وهجرة والدته، وليس لدى أخواته معيل سواه، لذا نتقدم لعدالتكم طالبين الرأفة به وكما هو معلوم أن الشك يفسر لصالح المستأنف ونتيجة لعدم وجود الدليل القاطع نلتمس من عدالتكم القضاء ببراءة المستأنف وذلك للمحافظة على مستقبله كونه شابا في مقتبل العمر وعليه الاعتناء بأخواته».

واختتم العصفور مرافعته بطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه، «وإن رأت عدالتكم غير ذلك النزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى مع الاكتفاء بما قضاه بالسجن».

العدد 3733 - الأحد 25 نوفمبر 2012م الموافق 11 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً