العدد 3731 - الجمعة 23 نوفمبر 2012م الموافق 09 محرم 1434هـ

توافق حكومي نيابي على إنصاف المتقاعدين الذين تزيد أجورهم على 4 آلاف دينار

الحكومة: النص الحالي يجعلهم يتقاضون أقل من أشخاص خدموا مدداً أقصر منهم

اجتماع لجنة الخدمات بمجلس النواب
اجتماع لجنة الخدمات بمجلس النواب

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب في تقريرها، الذي يناقشه المجلس في جلسته المقبلة، بالموافقة على مشروع بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي يحتسب الفترتين اللاحقة والسابقة بشكل منفصل، ويأتي ذلك في توافق نيابي حكومي على المشروع بقانون.

ويتألف المشروع بقانون، بحسب تقرير اللجنة، من مادتين وديباجة، نصت المادة الأولى منهما على أن يستبدل نص جديد بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث إن القانون رقم (40) لسنة 2006 المشار إليه، استحدث حداً أقصى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمين الاجتماعي، قدره أربعة آلاف دينار بحريني، وقرر احتساب المدة السابقة على تنفيذ القانون للمؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم عن الحد الأقصى بمعزل عن المدة اللاحقة، على أن يحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار المعاشين أو التعويضين الناتجين عن احتساب كل مدة على حدة حسب الأحوال، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

ورأت الحكومة في مرئياتها إلى مجلس النواب، والتي أبدت من خلالها موافقتها على المشروع بقانون، أن النص الحالي للمادة (3) من القانون 40 لسنة 2006 يثير مشكلة لبعض حالات المؤمن عليهم الذين يكون عدم الفصل في مدة خدمتهم لاحتساب المعاش التقاعدي أفضل لهم، إذ يؤدي تطبيق النص إلى أن يكون المعاش التقاعدي لمن كانت تزيد أجورهم عن (4000 دينار) قبل نفاذ هذا القانون ومدة خدمتهم طويلة، أقل من المعاش التقاعدي لمن كانت أجورهم تقل عن هذا المبلغ ومدة خدمتهم أقل، وذلك لعدم تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين.

وقالت إن من شأن إضافة عبارة «ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه» إلى عجز الفقرة الثالثة من القانون (40 لسنة 2006) وفقاً للتعديل المقترح الذي يتضمنه مشروع القانون «ترجيح مصلحة المؤمن عليه، لما يترتب عليها من الاختيار بين الفصل في مدة خدمته واحتساب معاش تقاعدي لكل فترة على حدة ومن ثم الجمع بينهما، وبين احتساب المعاش عن مجموع الفترتين دون انقطاع، تبعاً لما يحقق به من الاختيار عليه»، معتبرة أن الإضافة التي أتى بها مشروع القانون من شأنها تحقيق الاتساق بين النصوص القانونية في قانون التأمين الاجتماعي، ويصب في تنفيذ المبدأ الذي قام عليه القانون رقم (40 لسنة 2006) وهو ترجيح مصلحة المؤمن عليهم الذين وصلوا لسن التقاعد أو حالات العجز أو الوفاة بعد أن قضوا سنوات طويلة في خدمة الوطن، مشيرة إلى أن التعديل المقترح يتفق مع ما أبدته هيئة التشريع والإفتاء القانوني من ملاحظات على مشروع القانون، كما أن المشروع بقانون الماثل ليس فيه ما يخالف الدستور، وأن ما جاء به هو ترجيح لمصلحة المؤمن عليه لتحقيق الأغراض التي يتوخاها القانون رقم (40 لسنة 2006) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وكلما كان التنظيم التشريعي مرتبطاً منطقياً بالأغراض المشروعة التي يهدف إليها كان هذا التنظيم موافقاً للدستور، فإنه لا يكون ثمة اعتراض عليه.

إلى ذلك، أكدت هيئة التأمين الاجتماعي موافقتها على التعديل المقترح للفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006، وذلك لكون القانون المذكور استحدث حداً أقصى للأجر الخاضع للاشتراك وقدره أربعة آلاف دينار بحريني وقرر احتساب المدة السابقة على تنفيذ القانون للمؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم عن الحد الأقصى بمعزل عن المدة اللاحقة، ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار المعاشين أو التعويضين الناتجين عن احتساب كل مدة على حدة حسب الأحوال.

وتابعت، وحيث إن المشروع يهدف إلى عدم الإضرار بالمؤمن عليهم ممن سددوا اشتراكات عن أجور تزيد عن الحد الأقصى، إلا أنه عند تطبيق ذلك عمليات برزت بعض الحالات التي يكون فيها احتساب المعاش دون فصل المدتين أصلح للمؤمن عليه، ولم ينص القانون رقم (40) لسنة 2006 على احتساب الفترتين دون انقطاع إذا كان ذلك أصلح للمؤمن عليه.

وكانت المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 تنص على أنه «تحسب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والتعويضات المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون، والتي يكون المؤمن عليه قد أجرى خلالها اشتراكات التأمين عن أجور تزيد عن الحد الأقصى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (17) الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون بمعزل عن المدة اللاحقة له، ويحدد المعاش النهائي أو التعويض بمقدار مجموع المعاشين أو التعويضين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال. وتحسب منحة الوفاة المنصوص عليها في المادة (89) من هذا القانون على أساس الأجر التأميني وقت حدوث الوفاة. وتحسب جميع المعاشات والتعويضات المستحقة عن فرع إصابات العمل والأمراض المهنية على أساس الأجر التأميني للمؤمن عليه وقت حدوث الإصابة».

فيما جاء المشروع بقانون ليضيف عليها عبارة «ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه».

العدد 3731 - الجمعة 23 نوفمبر 2012م الموافق 09 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 13 | 5:42 ص

      عيب .. وحرام يا ناس وهل تؤمنون بالمثل المصري القائل: اللي اختشو ..ماتو

      أعتقد أنه من العيب والحرام أنكم تضعون ذوي الرواتب المتدنية في خانه لوحدهم لا حول لهم ولا قوة ولا تتكلمون عنهم في شيء يفيدهم .. وتتكلمون وتدافعون عن ذوي الرواتب العليا، وتقولون إنصاف أي إنصاف الذي تتكلمون عنه؟ أفيدونا......

    • زائر 12 | 5:18 ص

      هوامير

      الهامور ما يرافق الا هامور فيما عدا ذلك فهو يلتهم باقي الاسماك الصغيرة وهذا حالكم هوامير تحامي لهوامير والفقارة لهم الله اللي ياخذون جم مية بعد التقاعد تتقلص اشلون يعيشون حاموا عنهم يا منصفين

    • زائر 11 | 4:16 ص

      انصفوا موظفين القطاع الخاص اول

      تتكلمون عن متقاعدين وتتناسون مرظفين قطاع الخاص الي الى الان رواتبهم اقل من المتقاعدين وعندهم عبال باد يمشي بالمقلوب

    • زائر 10 | 4:07 ص

      انصاف!!

      أحلى شي كلمة "إنصاف" ههههه

    • زائر 9 | 3:15 ص

      الذين تزيد أجورهم على 4 آلاف دينار هم الوزراء والنواب والشوريون.. يعني دهنا في مكبتنا..

      توافق حكومي نيابي على إنصاف المتقاعدين الذين تزيد أجورهم على 4 آلاف دينار..

    • زائر 7 | 2:31 ص

      ههههههههههههه في بحريني معاشه 4000

      البحرينين من 250 الى 300 القطاع الخاص مظلومين تكلموا عنهم لا تعدلون لتقاعدكم خلكم منصفين لناس ترى وراكم جنا ونار واختاروا وين تيبون تروحون بالجنه لو النار

    • زائر 6 | 1:13 ص

      زيادة أجور المتقاعدين

      الله يزيدهم ويوفقهم

    • زائر 5 | 12:09 ص

      من للضعفاء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      تتكلمون عن من رواتبهم 4000 دينار واكيدا لايتقاضى هذا الراتب الا وزيرا او ادنى منه بقليل المهم اليه كلمته لدى الدولة فتعدل من اجلهم القوانين .
      اما المتقاعدين الذين لاتتجاوز رواتبهم التقاعدية 300 دينار فليس لهم ناصر ولا معين. هناك من المتقاعدين من يستطيع العمل ويغطي النقص في راتبه بينما هناك متقاعدين كبار في السن والبعض الاخر مرضى وعليهم حقوق والتزامات تجاه من يعيلونهم ولايمكنهم مزاولة عمل ما وتغطية النقص فهل يعقل ان تبقى رواتبهم تنتظر ال3% وما تصنع زيادة6 او7 دينار في السنة بسكم ظلم الى العباد

    • زائر 4 | 12:04 ص

      الحين كم شخص تزيده رواتبهم عن 4000

      يبه فكروا في السواد الاعظم من المتقاعدين و نفذوا توحيد المزايا بدل التقسيط للقوانين

    • زائر 3 | 11:50 م

      بوعلي

      سهلوها اشوية والله مافهمت شي

    • زائر 2 | 11:45 م

      يستاهلون أصحاب الرواتب العالية

      منصفين نوابنا! حقوق الفقراء والأغنياء محفوظة!

    • زائر 1 | 10:50 م

      في أحد راتبه 4 الاف

      من هم أصحاب هذه الرواتب وكم عددهم وفي القطاع الخاص أو العام وماهي
      مؤهلاتهم وخبراتهم غبره حتما هم من كوكب اخر

اقرأ ايضاً