أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (1.151.000 دينار) لدعم الجمعيات المعنية بشئون المعوقين.
ويتألف المشروع بقانون - فضلاً عن الديباجة - من ثلاث مواد، حيث تضمنت المادة الأولى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي قدره 1.151.000 دينار (مليون ومئة وواحد وخمسون ألف دينار)، على أن يخصص هذا الاعتماد الإضافي لدعم الجمعيات المعنية بشئون المعوقين، وأناطت المادة الثانية من الاقتراح بوزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ الاعتماد الإضافي المشار إليه وإجراء المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 2012، أما المادة الثالثة فقد جاءت تنفيذية.
وأشارت الحكومة في مرئياتها إلى انتفاء الضرورة الملحة أو الملجئة لفتح اعتماد مالي إضافي بانتفاء أية حالة طارئة كحوادث معينة مثلاً طبيعية أو حادثية أو غيرها، وجاء مشروع القانون الماثل خِلواً مما يفيد موافقة الحكومة عليه على خلاف ما نصت عليه المادة (109) بند (ب) من دستور المملكة فيما تضمنته من أن (... ويجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة) حيث وردت أوراق هذا المشروع بقانون خالية مما يفيد وجود اتفاق بين مجلس النواب والحكومة على إجراء التعديل الوارد بمشروع القانون المذكور على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2012، ولا يخفى أن ذلك الاتفاق يعد شرطاً لازماً لقبول الاقتراح بقانون أصلاً ومن ثم فإن هذا المشروع بقانون يكون قد جاء فاقداً للشرط الدستوري اللازم لقبوله، وبينت أن أوراق مشروع القانون خِلواً مما يبين الأساس القانوني أو الموضوعي الذي تم بناءً عليه تحديد الاعتماد الإضافي المقترح بمبلغ (1.151.000) دينار فقط لدعم الجمعيات المختصة بشئون المعوقين، .
إلى ذلك أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة والذي ينص في مادته الأولى على أنه «يستبدل بنصوص المواد (23)، و(24)، و(34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، إذ نصت المادة (23) والمتعلقة بالفترة المالية للموازنة العامة على أنه «يجوز أن تعد تقديرات الموازنة لسنين ماليتين على الأكثر، على أن يتم تحديد مدتها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير»، فيما نصت المادة (24) والمتعلقة بتقديم مشروع قانون الموازنة لمجلسي الشورى والنواب، بأنه يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الموازنة الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لإقراره، ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب، قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل لمناقشته والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور.
العدد 3730 - الخميس 22 نوفمبر 2012م الموافق 08 محرم 1434هـ
من السلطة التشريعية؟ التي تقترح أم التي لها يد القرار في القبول أو الرفض؟ وأين زيادة الصلاحيات التي صفقوا لها؟
«مالية النواب» توصي بالموافقة على اعتماد لمؤسسات الإعاقة... والحكومة ترفض..