العدد 3728 - الثلثاء 20 نوفمبر 2012م الموافق 06 محرم 1434هـ

محامي الناشطة الخواجة يطلب من المحكمة الانتقال لمعاينة موقع الحدث

زينب الخواجة
زينب الخواجة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

20 نوفمبر 2012

حددت المحكمة الصغرى الجنائية 10 ديسمبر/ كانون الاول للحكم في قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، والمتهمة فيها بدخول منطقة محظورة دوار اللؤلؤة (تقاطع الفاروق) والمشاركة في مسيرة غير مخطر عنها.

وقد تقدم المحامي حسن العجوز الذي حضر منابا عن المحامي محمد الوسطي بمذكرة دفاعية طلب فيها براءة موكلته والانتقال لمعاينة موقع الحدث.

وقد بين الوسطي من ضمن مرافعته انتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى موكلته بدءاً من التجمهر حتى دخول منطقة محظورة والمتمثلة بتقاطع الفاروق (دوار اللؤلؤة)، مبيناً أن أدلة الدعوى تتمحور في شهادة شاهد إثبات وحيد مبنية على افتراضات افترضها الشاهد من نفسه خلافاً للواقع وخلافاً لأبسط قواعد الاتهام وللقاعدة الدستورية التي تنص على ان الأصل في المتهم البراءة.

واكد الوسطي تواجد موكلته خارج المنطقة المحظورة، وان ملف الدعوى جاء خالياً من القرار الإداري المعول عليه قانوناً في جعل المنطقة محظورة وفي بيان حدود هذه المنطقة مستنداً في ذلك إلى قانون اللوائح الإدارية الذي أوجب نشر القرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة ملزمة على اعتبار ان قرار حظر دخول منطقة معينة هو قرار اداري تنظيمي، والذي نص في مادته الأولى على انه «في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة». وأوجب في مادته الثانية نشر القرار الإداري التنظيمي في الجريدة الرسمية حيث نص على انه «مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تُنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها».

وواصل الوسطي ان ملف الدعوى جاء خالياً من أي قرار اداري يبين ان هذه المنطقة محظورة فضلا عما يفيد نشره في الجريدة الرسمية عملا بنص المادة سالفة الذكر، الأمر الذي يعني تخلف أركان جريمة الدخول الى منطقة محظورة ويستوجب معه القضاء ببراءة موكلته، كما طلب من المحكمة وعلى سبيل الاحتياط ومع عدم التسليم بأن تقاطع الفاروق منطقة محظورة الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينة المكان ولبيان حدود هذا التقاطع ونقطة بدايته ونهايته وهل أن الأسلاك الحديد الشائكة التي تحيط بالمكان والتي تمنع الأشخاص من تجاوزها هي العبرة في القول ببداية المنطقة المحظورة أم هي الحاجز الأسمنتي الموجود في الطريق العام.

ولفت الوسطي الى ان موكلته لم تتواجد ضمن حدود المنطقة المحظورة وإنما بخارجها وان شاهد الإثبات لا يعلم عن حدود المنطقة المحظورة شيئاً وإنه ليس مختصاً قانوناً في بيان ذلك فهو أكد أنه لا يعلم إن كان هناك لافتات تفيد بأن هذه المنطقة محظورة.

كما بين أن أركان جريمتي التجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة المسندة إلى موكلته غير متوافرة إطلاقاً، فشاهد الإثبات ذاته أكد انعدام أركان هذه الجرائم فشهادته تنص على ان المتهمة ومن معها من الأشخاص كانوا يسيرون خلف الخطوط الصفراء في الشارع ولم يصدر عنهم أي فعل أو أي لفظ ولم يرتكبوا أي جريمة ينص عليها القانون، وهو ما يستوجب القضاء ببراءتها فالسير في الشارع هو أحد الحقوق المباحة قانوناً والمتجسدة في حرية التنقل الذي نصت عليه قوانين مملكة البحرين ودستورها والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها المملكة.

العدد 3728 - الثلثاء 20 نوفمبر 2012م الموافق 06 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 6:55 ص

      سير في الشارع

      اعترفوا بافعالكم إذا كان لديكم شجاعة وإيمان بقضيتكم مو لين صادوكم قلتوا رايحين نجيب عشاء لو رايحين نتمشى لو تدورون كم شاهد زور يشهد لكم ،،

اقرأ ايضاً