العدد 3725 - السبت 17 نوفمبر 2012م الموافق 03 محرم 1434هـ

رد بلدية المحرق على مقال مريم الشروقي «صاحب العمارة المخالف!»

بلدية المحرق

العلاقات العامة والإعلام

يطيب لي أن أهديكم خالص الشكر والتقدير ولصحيفتكم الموقرة لحرصها على راحة المواطنين والمقيمين الكرام.

إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم الموقرة في صفحة «قضايا»، يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2012م العدد (3695) تحت عنوان «صاحب العمارة المخالف!».

نفيدكم بأن العمارة التي تطرقت لها صاحبة المقال تقع على شارع الحد المعتمد تجاري وفي منطقة مصنفة سكن متصل (ب) وقد تم الترخيص لبناء تلك العمارة حسب التالي:

- تم إصدار ترخيص للعمارة رقم 25 - طريق 701 - مجمع 108 موضوع الشكوى بتاريخ 22/10/2005م يحمل رقم (64440) وذلك لبناء مبنى سكني تجاري مكون من ثلاثة أدوار، الأرضي مكون من خمس محلات تجارية بالجهة الشرقية المطلة على شارع الحد التجاري وشقة سكنية وخمس مواقف للسيارات على الطريق الغربي غير المعتمد (تجاري) في ذلك الوقت والدورين الأول والثاني كل منهما أربع شقق سكنية، وحيث إن اشتراطات المنطقة لا تلزم الملاك بتوفير مواقف السيارات فتم التعويض عن المساحة المتروكة للمواقف ببناء شقتين بالدور الثالث حسب البند رقم (2) من المادة رقم (21) الواردة في القرار رقم (27) لسنة 2005، والذي ينص على أنه «في حالة توفير مواقف للسيارات في الدور الأرضي يعوض عنها بالسماح بالبناء في الدور الثالث لمساحة تساوي المساحة المخصصة لمواقف السيارات».

- تم اعتماد الطريق الغربي رقم (701) كطريق تجاري، وعليه تقدم أصحاب العمارة في يناير 2009م بطلب لتحويل مواقف السيارات الواقعة على الطريق المذكور إلى محلات تجارية ولكن نظراً لكون مساحة المواقف قد تم تعويض الملاك عنها بمساحة بناء في الدور الثالث وحسب اشتراطات مناطق السكن المتصل (ب) لا يسمح ببناء شقق سكنية في الدور الثالث إلا في حالات التعويض عن مواقف السيارات بالدور الأرضي لذا تم رفض طلب تحويل المواقف إلى محلات تجارية.

- صدر القرار رقم (28) الخاص بالاشتراطات التنظيمية للتعمير بتاريخ 11/6/2009م والذي تم فيه السماح بالبناء فوق أسطح المباني بمساحة لا تزيد عن 30 في المئة من مساحة السطح، حسب ما جاء في البند (3) من المادة رقم (18) بالقرار المذكور والذي ينص على أنه «يسمح ببناء مرافق للسكن فوق سطح المبنى بنسبة إضافية لا تزيد عن 30 في المئة من مساحة السطح...»، وعليه تقدم المالك بطلب تحويل البناء القائم بالدور الثالث إلى ملحق لكونه لم تتجاوز مساحته 30 في المئة من مساحة السطح ومن ثم تحويل المواقف بالدور الأرضي إلى محلات تجارية لكون البناء في الدور الثالث لم يعد تعويضاً عن المواقف بالدور الأرضي.

- تم الاشتراط على المالك قبل صرف الترخيص أن يتم دمج الشقتين بالدور الثالث بعنوان واحد تحول نوعيته من شقة إلى ملحق وقد تم تنفيذ ذلك حسب ترخيص البناء الصادر رقم 143877 بتاريخ 03/03/2010م.

- حيث إن مساحة العقار تقل عن 600م2، لذا لا يلزم أصحاب العقار بتوفير مواقف للسيارات استناداً إلى المادة رقم (21) الخاص بالمناطق التجارية البند (2) بالقرار رقم (28) لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات التنظيمية للتعمير في مختلف المناطق في مملكة البحرين ومنذ صدور هذا القرار لم يتم إلزام أي عقار مطل على شارع تجاري ومساحته أقل من 600 م2 بتوفير مواقف للسيارات للشقق السكنية.

وعليه تم صرف ترخيص تحويل مواقف السيارات المطلة على الطريق 701 المعتمد تجاري إلى محلات تجارية حسب الترخيص رقم 144101 الصادر بتاريخ 2010/3/18م.

أما بالنسبة بشأن برج الاتصالات الموجود فوق سطح العمارة فإن ذلك لم يتم الترخيص له حيث إن طلبات الأبراج مازالت مؤجلة وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مخالفته.

وللمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة الشكاوى بمكتب العلاقات العامة الإعلام على هاتف الخط الساخن 17335715 أو أخصائي الشكاوى على رقم 17350043 أو على فاكس 17330266، كما يمكن الاتصال على خط وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الساخن 80008188 أو على الموقع الإلكتروني mun.gov.bh.www.

ونحن إذ نكرر شكرنا وتقديرنا لمتابعتكم وحرصكم الدائمين، فإننا نرحب بأي مقترح أو ملاحظة وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والمقيمين.

العدد 3725 - السبت 17 نوفمبر 2012م الموافق 03 محرم 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:13 ص

      رد قانوني

      ننتظر مقال مريم القادم ، لترد على رد بلدية المحرق.

اقرأ ايضاً