العدد 3718 - السبت 10 نوفمبر 2012م الموافق 25 ذي الحجة 1433هـ

اليوم الحكم بقضية 28 متهماً بالشروع بقتل شرطة بالنويدرات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

10 نوفمبر 2012

تنطق المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأحد (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بالحكم في قضية 28 متهماً بمنطقة النويدرات بالشروع بقتل شرطة، ضمن ما يُعرف بقضية «راية العز».

وقد تقدم المحامون في القضية بالمرافعات الدفاعية والتي طلبوا في نهايتها براءة موكليهم وقد جاء من ضمن المرافعة المقدمة من قبل المحامي محمود ربيع بأنه يدفع ببطلان تحقيق النيابة العامة لعدم وجود محامٍ مع المتهم، إذ تنص المادة (20/ج) من الدستور على أن: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وجميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون».

ولاشك أن حق الدفاع ضمانة لأزمة في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، سواء كان أثناء التحقيق الابتدائي أو قبله، حيث تحدد هذه المرحلة المصير النهائي للمتهم ما يجعل محاكمته بعدئذٍ إطاراً شكلياً لا يرد عنه ضرراً خاصة إذا كان متهماً بجناية أو جنحة حيث يكون عادة مضطرباً مهدداً بإدانته بارتكابها إذا افتقد المعاونة من محامٍ له أثناء هذه المرحلة.

وإذا كان ما تقدم وكان الثابت أن التحقيق مع المتهم لدى النيابة العامة كان بغير حضور محامٍ معه فإن ذلك الاستجواب يكون باطلاً.

كما دفع ربيع ببطلان إجراء القبض والتفتيش، وقال إن المستقر عليه هو أن المشرع قد أحاط إجراء التفتيش بوصفه إجراء يمس حريات الأفراد وحرمة مساكنهم بجملة من الضمانات التي تؤمن حقوق الأفراد وتراعي حرمة المساكن والأماكن وأبرزها أن التفتيش لا يجوز إلا في الأحوال التي بيّنها القانون وبناء على أمر من النيابة العامة، وإلا عُدّ التفتيش إجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً وبطلت على إثره جميع الأدلة المستمدة منه.

وبمطالعة أوراق الدعوى نجد أنها قد خلت من إذن القبض والتفتيش الواجب صدوره من النيابة العامة، إذ إنه لا يمكن أن يتم مباشرة أي إجراء من إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه أو قيام رجال الشرطة في مباشرة أي إجراء من هذه الإجراءات دون أخذ إذن النيابة العامة.

إن عدم لجوء الجهات الأمنية إلى استصدار إذن من النيابة العامة بالقبض على المتهم الثالث عشر وتفتيشه هو مخالفة صارخة لما نص عليه دستور مملكة البحرين وبالتحديد للمادة (19) في فقرتها (ب) والتي نصت على أنه «لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء».

كما دفع المحامي ربيع ببطلان القبض والتفتيش الصادر ضد المتهم الثالث عشر لعدم جدية التحريات وانعدام سنده القانوني حيث إنه من أهم الضمانات التي تصون حقوق الأفراد وحرياتهم هو التزام جهة الضبط القضائي بالإجراءات المطلوبة قانوناً قبل القيام بأي إجراء ضد أي شخص كان، ومن ضمنها القيام بتحريات جدية وكافية عن المتحرى عنهم المشتبه بقيامهم بأعمال مجرّمة قانوناً، تبرر اتخاذ أي إجراءات ضدهم من شأنها تقييد حقوقهم وحرياتهم، وذلك حتى لا تهدر أي حقوق أو حريات للأفراد مكفولة دستورياً ومصانة قانوناً، لمجرد تصورات أو استنتاجات غير قائمة على أدلة واقعية ملموسة.

وبالاطلاع على محضر التحريات المؤرخ في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2011 نجده قد صدر بشكل إجمالي وعام، معدِّداً أسماء المتهمين، مبيناً أنه بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2011 دلت التحريات التي قمنا بها وأشرفنا عليها...، مع التنويه أن اسم المتهم الثالث عشر لم يرد في محضر التحريات، ذلك أن البين من أوراق الدعوى لا يفيد بحدوث تحريات من الأساس إذ خلت أوراق الدعوى من ثمة محضر مدون فيه ما قامت به جهة الضبط من تحريات على أساسها تم إعداد كمين للمتهم للقبض عليه وتفتيشه.

وواصل ربيع مذكرته بالدفع ببطلان اعترافات المتهم الثالث عشر أمام جهة التحقيق، إذ نصت الفقرة «د» من المادة «19» من الدستور على أن «لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها».

وأضاف بأن موكله تعرض للتعذيب المادي ناهيك عن التعذيب النفسي ما يجعل أي اعتراف يصدر منهما هو والعدم سواء مع تأكيدنا على نفي المتهم للتهمة التي وجهت إليه، أما محكمتكم الموقرة بجلسة 14 مارس/ آذار 2012 وإنكاره تهمة الشروع بقتل الشرطة وتهمة إشعال حريق في دورية الشرطة لدى النيابة العامة ص 34، وهو الأمر الذي دفعه إلى الاعتراف أمام مركز الشرطة والاعترافات أمام سلطة جمع الاستدلالات تتميز بأنها تكاد تكون خالية من الضمانات لأن من يباشرها لا يمارس فيها سلطة التحقيق أو سلطة الحكم ولا يتلقى ما يحصل أمامه من اعترافات في أوضاع وقيود وإجراءات رسمها القانون مقدماً لتحقيق التوازن المطلوب بين حقوق الدفاع وما يلزم لإظهار الحقيقة من وسائل التحقيق والبحث، وهو ما يجعل من هذه الاعترافات اعترافات باطلة بطلان مطلق تفتقر لشروط الاعتراف الصحيح.

كما دفع ربيع بخلو الأوراق من ثمة دليل صحيح، إذ استندت النيابة العامة في تحريكها للدعوى الجنائية وإحالتها لعدالة المحكمة الموقرة إلى عدد من الأدلة نفندها والتي من ضمنها أقوال شهود الإثبات والتحريات حيث إنه وبالرجوع إلى أقوال شهود الإثبات يتبين أن كل هذه الأقوال لا يمكن أن تكون دليلاً قاطعاً على إدانة أي من موكلينا المتهمين. فبالنسبة للشاهد الأول فإنه وكما أسلفنا فإن الثابت هو عدم جدية التحريات التي قام بها الشاهد المذكور، حيث إن هذه التحريات والمدة التي استغرقتها ومضمونها فضلاً عن عدم تحرير أي محضر بشأنها واعتمادها اعتماداً كلياً على مصادر سرية لم تعرض أمام عدالة المحكمة الموقرة، يؤكد بأن أقوال الشاهد «شرطي» هي محض أقوال منافية للواقع لا تعكس حقيقة الأمر ولم تعتمد على تحريات جدية على النحو المفصل أعلاه، وهو الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك استبعاد هذه الأقوال من أدلة الدعوى لعدم جديتها، فضلاً عن أن الشاهد المذكور هو من قام بإجراء القبض الباطل.

كما دفع ربيع بشيوع الاتهام والقيد والوصف وذكر أن المتهم الثالث عشر»موكله» يركن في إثبات الدفع المبدي منه بشيوع الاتهام إلى أن النيابة العامة وأوراق الدعوى قد خلت من تحديد دور كل متهم من المتهمين تحديداً واضحاً وكافياً، فالاتهام وفي جميع أركانه قد جاء عاماً غير محدد ينصب على جميع المتهمين وهو ما يجعله اتهاماً شائعاً ومبهماً، فلائحة الاتهام ـ أمر الإحالة ـ وكذلك أوراق الدعوى قد خلت من ثمة تحديد لدور المتهمين في التهم المسندة إليه، كما أنها خلت من تحديد الاتهام تحديداً كافياً نافياً للجهالة وهو ما يجعل من هذا الاتهام شائعاً يستوجب معه الحكم ببراءة المتهمين مما هو مسند إليه.

كما دفع ربيع بتمسكه بأقوال شهود النفي حيث إن عدالة المحكمة الموقرة استمعت شهود النفي وقد أفاد شاهد النفي أنه وفي يوم الواقعة كان برفقة المتهم التاسع والثالث عشر منذ الثامنة مساء وأنهم توجهوا إلى حلبة البحرين ثم إلى معرض سيارات في منطقة سند وبسبب وجود قلاقل أمنية امتنع المتهمون التاسع والثالث عشر من العودة إلى منازلهما في منطقة نويدرات، وتوجها مع الشاهد إلى منزله في مدينة حمد واستمر وجودهما حتى التاسعة صباحاً من اليوم التالي.

ومما تقدم يتبين لعدالة المحكمة الموقرة أن المتهم الثالث عشر كان برفقة صديقه في مدينة حمد وقت الواقعة بعد أن قضيا الليل مع بعضهما البعض، وهو الأمر الذي ينفي الاتهام المسند إليه جملة وتفصيلاً ما يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهام.

وطلب ربيع في نهاية مذكرته البراءة لموكله، واحتياطاً تغيير القيد والوصف، وعلى سبيل الاحتياط الكلي استعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم والحكم بأقل عقوبة ممكنة والأمر بوقف التنفيذ تطبيقاً لنص المادة (81) من قانون العقوبات.

وأفاد ربيع مع تمسكنا ببراءة موكلينا المتهم الثالث عشر مما نسب إليهم من اتهام، فإن الدفاع عن المتهم يطلب احتياطياً تعديل القيد والوصف ليتسق مع واقع ما أدلى به شهود الإثبات والتي جاءت لتنفي توافر نية القتل أو الشروع فيه، إذ أفاد أحد شهود الإثبات بأن المتهمين توقفوا عن ملاحقتهم بعد أن حصلوا على الذخيرة والأغراض الموجودة بسيارة الدورية.

ولفت ربيع إلى أن البيّن من أقوال شهود الإثبات ومنها ما سلف ذكره انتفاء نية القتل لدى المتهمين بما فيه المتهم الثالث عشر، لذا فإن الدفاع عن المتهمين يلتمس من عدالة المحكمة الموقرة تعديل القيد والوصف وشطب الاتهام المسند للمتهمين بشأن الشروع في القتل وذلك لعدم توافر النية من خلال ما هو ثابت في الأوراق وخصوصاً أقوال شهود الإثبات والتي لا نسلم بما يتعارض مع براءة المتهمين من حيث المبدأ والأصل.

العدد 3718 - السبت 10 نوفمبر 2012م الموافق 25 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 1:13 ص

      هل ؟

      هل سوف يحكم القاضي عليهم كما حكم على قاتل الشهيد علي المؤمن والشهيد عيسى عبد الحسن

    • زائر 2 | 10:57 م

      bahraini

      al sallam alikum ,,this qustion for ministery of interior ,,how many citezen killed so far why dont you focous on there cases,,السلام عليكم ،،سؤال الى وزير الداخليه ،،كم من مواطن قتل منذ بدايه المعارضه السلميه ،،ماذا فعلتم من اجرءآت محاكمه من تسبب بذلك ،،نرجوا الاجابه من دون لف ودوران ،،،،شكرا 

    • زائر 1 | 10:13 م

      الله يفرج عنهم

      لم نرى قضية الشروع في قتل المتظاهرين

اقرأ ايضاً