أوصت لجنة الخدمات برفض الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية، مشيرة إلى أن «إنشاء الهيئة المقترحة ينطوي على ازدواجية وتنازع في الاختصاصات مع جهتين من الجهات الحكومية التي تمارس الاختصاصات ذاته المقترح إسنادها إلى الهيئة»، ولفتت إلى أن هاتين الجهتين هما: مكاتب التوفيق الأسري بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وإدارة تنمية الأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية والتي تتداخل اختصاصاتها في الإرشاد الأسري مع الاختصاصات المقترحة للمكاتب».
ويتضمن الاقتراح بقانون بحسب تقرير لجنة الخدمات، فضلاً عن الديباجة (12) مادة، حيث نصت المادة الأولى منها على إنشاء هيئة للاستشارات الأسرية تتبع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وحددت المادة الثانية اختصاصات الهيئة، وبينت المادة الثالثة عضوية مجلس إدارة الهيئة، وتناولت المادة الرابعة اختصاصات مجلس إدارتها، فيما أوردت المادة الخامسة إنشاء مكاتب للهيئة، واختصت المادة السادسة بتفصيل ميادين العمل بالمكاتب، وتناولت المادة السابعة اختصاصات الجهاز الوظيفي ومهماته بشقيه (الفني والإداري)، وفصلت المادة الثامنة مهمات أعضاء الجهاز الفني، وتناولت المادة التاسعة موازنة الهيئة ومواردها المالية، ونصت المادة العاشرة على سريان أحكام قانون الخدمة المدنية وأنظمتها على موظفي الهيئة، فيما اختصت المادة الحادية عشرة على إلغاء أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، وجاءت المادة الرابعة عشرة مادة تنفيذية.
من جهة أخرى، أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برفض الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية للصناديق التأمينية (القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع العسكري).
وقالت إن الحكومة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن سد العجز الاكتواري في الصناديق التأمينية، وهي التي تضمن حقوق المساهمين والمشتركين استناداً إلى المادة 5/ج من الدستور، وإلى المادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وأوضحت أن الصناديق التأمينية مضمونة كلياً من قبل الحكومة، بالإضافة إلى ضعف إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لأموال الأفراد من خلال دخولها في استثمارات ضعيفة لم تحقق سوى عوائد قليلة، وبين أن فكرة إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري من شأنه أن يزيد من مشكلة العملية الاستثمارية للصندوق، حيث سيساهم هذا الصندوق بشكل سلبي في التغطية على السياسات المالية والاستثمارية الخاطئ.
العدد 3717 - الجمعة 09 نوفمبر 2012م الموافق 24 ذي الحجة 1433هـ