أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية قضية متهمَين بتزوير محررات بأحد البنوك حتى (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)؛ لاستدعاء أحد الشهود.
وتتمثل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمَين أنهما ارتكبا تزويراً في محرر رسمي، وهو نظام تأسيس البنك بأن حصلا بطريق المباغتة والغش على إمضاء مؤسسي البنك للمادة 46 فقرة 6 من هذا النظام، رغم الاتفاق المسبق على إلغائها، مستخدمَين في ذلك عرض عدد كبير من المستندات عليهم وإلحاحهما بضرورة توقيع المؤسسين عليها في وقتها، مع إدراج المادة المتفق على إلغائها في هذا النظام للتوقيع عليها من قبلهم، والذين لا يعلمون مضمون المحرر على حقيقته.
يذكر أن المتهم الأول كان قد صدر بحقه أكثر من حكم، آخرها حكم بسجنه لمدة خمس سنوات، وحكم آخر من قبل المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بعد أن أدانته بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة وسوء استخدام وإهدار أموال البنك، وإتلاف وثائق مهمة خاصة بالبنك، وتعمد إعاقة وصول مساهمي البنك والجهات المخولة الأخرى إلى مستندات البنك. كما حكمت المحكمة على موظف سابق في البنك بالسجن لمدة سنة؛ حيث تمت إدانته بالاشتراك والمساعدة مع المتهم الأول في استيلاء وتبديد أموال البنك.
العدد 3713 - الإثنين 05 نوفمبر 2012م الموافق 20 ذي الحجة 1433هـ