العدد 3711 - السبت 03 نوفمبر 2012م الموافق 18 ذي الحجة 1433هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

وقع في كمين شركة وهمية أجبرته على شراء جهاز تنظيف خلال عرض ترويجي

إلى المعنيين في إدارة حماية المستهلك أفيدكم علماً بأنه في يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 جاء مندوب يعمل لدى إحدى الشركات وذلك بعد أن تلقيت اتصالاً منه بفوزي بجائزة وقدم لنا عرضاً ترويجياً عن جهاز تنظيف، قمت خلالها بدفع مبلغ قدره 100 دينار بحريني كمقدم عن قيمة الجهاز البالغ ثمنه نحو 1245 ديناراً بحرينياً، وفي يوم السبت صباحاً الموافق 20 أكتوبر 2012 اتصلت بالمسئول عن الشركة وطلبت منه إلغاء عملية الشراء وإرجاع المقدم وبعد نقاش طويل قال لي إنه يجب الذهاب إلى المكتب الرئيسي للشركة.

يوم الأحد الموافق 21 أكتوبر 2012 قابلت مدير الشركة وقلت له ما حصل معي، وقد رفض إرجاع المبلغ ورفض إلغاء الشراء بل طالبني بدفع المبلغ المتبقي، ومن هنا وعبر هذه الأسطر أطالب إدارة حماية المستهلك التدخل وإرجاع المبلغ الذي استحوذت عليه الشركة بلا وجه حق كما أطالبها بالعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تضفي حماية على المستهلك البحريني من الوقوع في شراك شركات النصب والاحتيال التي تعمل ضد صالح الوطن والمواطن، راجياً منكم وقف عملية الشراء التي كنت ضحية لها أنا وغيري من المواطنين.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


نعتذر عن خطأ احتساب مبالغ خاصة لعداد مشترك آخر وسنعيد المدفوعات الإضافية للزبون

بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صفحة «كشكول» من صحيفة «الوسط» العدد (3691) الصادر في يوم الاثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 تحت عنوان: «تحتسب عليه فاتورة ماء لعداد خاص بمشترك آخر»

بخصوص رصد قراء عداد الماء خاص بمشترك آخر في حساب المشترك كاتب الملاحظة.

نود في البداية أن نعبر لكاتب الملاحظة المشار إليها عن بالغ أسفنا واعتذارنا عن الخطأ غير المقصود الذي تمثل في رصد قراءة عداد المياه الخاص بحساب منزل مشترك مجاور في حساب مكتب المشترك كاتب الملاحظة ورصد العداد الخاص بحساب المكتب في حساب المنزل حيث بادرت الإدارة المعنية في الهيئة فور اكتشاف هذا الخطأ في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه وذلك بإعادة رصد عداد الماء في الحساب الخاص به بالإضافة إلى إعادة جميع المبالغ التي قام المشترك صاحب المكتب بتسديدها في حساب الماء وذلك بإضافتها كرصيد دائن لحسابه بعد خصم استهلاكه الحقيقي مؤكدين في هذا الإطار أن مثل هذه الأخطاء واردة ولكن سرعان ما يتم اكتشفاها وتصحيح ما يترتب عليها من دون تحميل المشتركين أية تبعات، كما نود أن نؤكد هيئة الكهرباء والماء تسعى دائماً إلى تقديم خدماتها إلى جمهور المشتركين وفق أحدث الأنظمة والأساليب، وكذلك اهتمام ومتابعتها لكل ما يرد إليها من قبل المشتركين من ملاحظات وشكاوى والعمل على معالجتها من قبل الجهات المختصة في الهيئة.

إدارة العلاقات العامة والدولية

هيئة الكهرباء والماء


أنواع التوظيف وشروطه

ينقسم التوظيف إلى أربعة أقسام حسبما حددته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة رقم (48) لسنة 2010 المدنية، فهناك التوظيف الدائم الذي يعمل فيه الموظف لمدة غير محددة بدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها، والنوع الثاني التوظيف المؤقت وهو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف بموجب عقد لمدة محددة بدوام كامل طوال أيام العمل ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بما لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها بهدف تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين في إجازات أو المساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة أو لمبررات أخرى يوافق عليها الديوان، وتكون مدة العقد لا تزيد على سنة واحدة قابلة للتمديد بعد موافقة الديوان.

ويقتصر النوعان الأول والثاني على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشترط أن يجتاز المرشح الامتحان المقرر للوظيفة وتكون الوظيفة شاغرة ومعتمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي وضمن الحد الأقصى للوظائف.

أما النوع الثالث فهو التوظيف الجزئي الذي يعمل فيه الموظف بموجب عقد لمدة محددة يؤدى لفترة زمنية تقل عن الدوام الكامل المقرر لساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، ويتقاضى بموجبه الموظف راتباً مقطوعاً يتم احتسابه بالساعة أو باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالقطعة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بما لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها.

ويتم التوظيف الجزئي بعد موافقة الديوان على وظائف شاغرة مصنفة ومعتمدة في الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي أو على وظائف تستحدث مؤقتاً للمدة التي يحددها ويجوز في بعض الحالات استثناء العمل بالقطعة من هذه الضوابط ويصدر الديوان تعليمات تحدد تلك الحالات.

كما يجوز التوظيف الجزئي إذا كلف الموظف خارج ساعات الدوام الرسمي بمهمات ليست لها صلة بوظيفته الدائمة في الجهة الحكومية نفسها التي يعمل فيها أو بمهمات مماثلة لمهمات وظيفته ولكن في جهات حكومية أخرى بهدف تلبية الاحتياجات الوظيفية ذات الطبيعة الموسمية أو الحصول على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة.

وفيما يتعلق بالوظائف الدائمة فالمؤهلات المطلوبة للوظيفة المراد شغلها بنظام التوظيف الجزئي تعتبر أساساً، ولديوان الخدمة المدنية أن يضع معدلات أجور خاصة للتوظيف الجزئي لفئات وظيفية معينة عندما توجد هناك صعوبة بالغة في جذب أصحاب المؤهلات المطلوبة أو الاحتفاظ ببعض الفئات الوظيفية، وفقاً لظروف العرض والطلب على الوظيفة في سوق العمل وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة، علماً بأنه يمكن أن تكون ساعات عمل التوظيف الجزئي منتظمة أو غير منتظمة أو متصلة أو متفرقة.

ويأتي النوع الرابع لتوظيف غير البحرينيين بعقد وفقاً لساعات العمل المحددة في العقد ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة الديوان، بشرط تعذر الحصول على المرشح البحريني الذي يستوفي شروط شغل الوظيفة المطلوبة أو الحصول على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة، وأن تكون الوظيفة شاغرة ومعتمدة على الهيكل التنظيمي ولها اعتماد مالي وضمن الحد الأقصى للوظائف وتعتبر المؤهلات المطلوبة للوظائف الدائمة أساساً للاختيار في الوظائف المراد شغلها. على أن تكون العقود لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد بموافقة الديوان.

ويختص ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظائف التي يتم شغلها بعقد والتفاوض مع المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها أو مع مؤسسات التوظيف في الخارج وتقديم عروض التوظيف والموافقة على العقود وذلك بالتنسيق مع الجهة الحكومية المختصة، ويكون الديوان الكفيل الرسمي لجميع الموظفين غير البحرينيين فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات العمل والإقامة، وتتولى الجهات الحكومية مهمة متابعة إجراءات استصدار وتجديد هذه التأشيرات والإقامات بعد موافقة الديوان، والحصول على تأشيرات دخول أسر الموظفين المسموح لهم بمرافقة الموظف بموجب العقد وتأشيرات الزيارة وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين السارية بمملكة البحرين.


حق التجمع واقترانه بالسلم الأهلي

حق التجمع يعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية. وهو على المستوى المحلي مكفول في ميثاق العمل الوطني الصادر في 14 فبراير/ شباط 2001، وكذلك التعديلات الدستورية الأولى التي تجرى في البلاد في منتصف فبراير 2002. فما هو هذا الحق؟

حق التجمع يشمل إقامة الفعاليات الجماهيرية العامة مثل المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، ويشمل أيضاً تشكيل التنظيمات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف اتجاهاتها واهتماماتها.

حقوق الإنسان المكفولة دستورياً لا يمكن التعامل معها بأنها حقوق منفصلة عن بعضها بعضاً، بل هي حقوق مترابطة ومتداخلة بشكل مركب لا يمكن فصل أحدها عن الأخرى. فعلى سبيل المثال، عندما يقصد بالحديث عن حق التجمع أنه الحق في إقامة المسيرات والتجمعات العامة، يرتبط بالضرورة حق آخر وهو حق وحرية التعبير عن الرأي، فليس منطقياً إقامة مسيرة ما من دون أن تحمل شعارات ومطالب ومواقف معينة تعكس آراء المنظمين لها.

حق التجمع مكفول في جميع الظروف، ولكن الظروف التي قد يمر بها أي مجتمع تقتضي إعادة النظر في إقامة المزيد من المسيرات. وغالباً ما يتركز السبب في إمكانية أن تؤدي مثل هذه المسيرات إلى الإخلال بالأمن العام والسلمي الأهلي، الأمر الذي يتطلب إيقافها لفترة معينة ومؤقتة حتى تكون الظروف موائمة لاستئناف ممارسة هذا الحق.

معظم الدساتير الغربية المتقدمة تكفل حق التجمع، ولكنها في الوقت نفسه تسند مسئولية تنظيم هذا الحق إلى القوانين الوطنية الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للوضع في البحرين، حيث يكفل الدستور هذا الحق، ويوجد قانون خاص للمسيرات والتجمعات العامة ينظم الحق نفسه.

مملكة البحرين على رغم ما شهدته من ظروف منذ الربع الأول من العام 2011 وحتى الآن، إلا أنها لم تمنع المواطنين من ممارسة حقهم وحريتهم في التجمع سواء كان التجمع لأغراض سياسية أو حتى دينية لقناعة سائدة بأن الحق الدستوري يجب احترامه، كما يجب احترام الدستور نفسه والقوانين الوطنية الأخرى.

وعلى مدى أكثر من عام ونصف العام سمحت الجهات الرسمية المعنية بالموافقة على إقامة التجمعات العامة، وهي وزارة الداخلية بمعظم طلبات إقامة المسيرات، ولكن اللافت أن المسيرات المخطر عنها والمسموح بإقامتها دائماً ما تنتهي بأعمال تخريب وعنف والتعدي على الأملاك العامة والخاصة واستهداف رجال الأمن. مثل هذه الحالة دفعت الدولة إلى التفكير جدياً في كيفية معالجة حالة التدهور في استخدام هذا الحق الدستوري، لأنه بات يمثل ضرراً بالأمن والسلم الأهلي بسبب أعمال العنف والتخريب غير المبررة الناتجة عنها يوماً بعد آخر.

والمعادلة هنا هي كيفية التوفيق بين حق المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية بالتجمع والتعبير عن الرأي من جهة، وبين التوجه نحو الإيقاف المؤقت لممارسة الحق نفسه.

من الأهمية بمكان فهم حقيقة أخرى، وهي أن حقوق الإنسان والحقوق الدستورية لا تتجزأ، وهو ما يعني أنه إذا كانت هناك حقوق قد تحرم المواطنين من التمتع بالحقوق الأخرى فإنه يجب منع ذلك. وبهذه الحقيقة يمكن ملاحظة أن حق التجمع بالممارسات التي كانت تتم خلال الفترة الماضية وتنتهي بالتخريب والتدمير وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة كان يؤدي إلى الإخلال بحق الأمن الذي يجب أن يتمتع به المواطنون والمقيمون على السواء. ومتى ما ضاع الأمن يمكن أن تضيع المزيد من الحقوق الدستورية الأخرى، ولذلك يجب التدخل الفوري من الدولة لإيقاف المسيرات من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي في المجتمع.

دول كثيرة تلجأ لقرار الوقف المؤقت للمسيرات، فهناك العديد من المسيرات التي تمنع الإدارة الأميركية إقامتها كما حدث بعد أحداث حركة «احتلوا وول ستريت» في العام 2011، وكذلك ما حدث في المملكة المتحدة دفع الحكومة إلى إيقاف بعض المسيرات. وأخيراً عندما اندلعت احتجاجات سياسية في العاصمة الفرنسية اضطرت الحكومة للإعلان عن إيقاف المسيرات حتى تعود أجواء الهدوء والأمن إلى مختلف المناطق.

كما نلاحظ هنا أن قرار الإيقاف المؤقت للمسيرات حدد إطاراً زمنياً يقوم على الظروف الذي اتخذ القرار من أجله، وهو عودة الأمن والاستقرار التي تملك الجهات الأمنية المعنية السلطة التقديرية لتحديدها. كذلك فإن القرار نفسه لم يوقف أو ينهِ حق التجمع المكفول دستورياً نهائياً، حيث تركز القرار على المسيرات فقط، الأمر الذي لا يعني حرمان المواطنين من حقوقهم في ممارسة النشاط السياسي من خلال الجمعيات، أو تأسيس مؤسسات المجتمع المدني والانخراط في أنشطتها. وأيضاً لم يمنع القرار نفسه المواطنين حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي الذي يمكن أن يأخذ أشكالاً ومظاهر متعددة معروفة.

قرار وزارة الداخلية بالإيقاف المؤقت للمسيرات جاء لحفظ الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي في المجتمع البحريني، وهي ضرورة بعد أن أثبتت نتائج العديد من المسيرات خلال الفترة السابقة ضررها الكبير على الأرواح والممتلكات.

معهد البحرين للتنمية السياسية

العدد 3711 - السبت 03 نوفمبر 2012م الموافق 18 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً