العدد 3703 - الجمعة 26 أكتوبر 2012م الموافق 10 ذي الحجة 1433هـ

المحكمة تقضي برفض تقييد مواطن بجدول المأذونين الشرعيين

حكمت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين حسام محمد طلعت، وأشرف علي عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله بقبول الدعوى شكلاً ورفضها بقضية مواطن يطالب بتقييده بجدول المأذونين الشرعيين.

وتتمثل تفاصيل الواقعة، حسبما يتبين من سائر الأوراق، في أن المدعي أقامها بلائحة قيدت بتاريخ (16 ابريل / نيسان 2012) وأعلنت قانوناً بطلب الحكم بإلغاء قرار الرفض والقضاء مجدداً بالقبول في قيد المأذونين الشرعيين، وإلزام المدعى عليها بالمصروفات كافة من الرسوم وأتعاب المحاماة.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ (28 يوليو/ تموز 2011) تقدم بطلب للقيد في جدول المأذونين الشرعيين وقدم جميع المستندات اللازمة، إلا أنه بتاريخ (8 ابريل 2012) علم برفض طلبه لعدم تزكيته من قبل ثلاثة من قضاة الشرع، مضيفاً أنه لا يرى سبباً موجباً لرفض تزكيته على رغم حصوله على مؤهل جامعي بتخصص الدراسات الإسلامية، وهو ما حدا به إقامة دعواه الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات.

وقدم المدعي سنداً لدعواه الإخطار المرسل له بشأن رفض طلبه الحصول على ترخيص للقيام بأعمال المأذون الشرعي، ونسخة من شهادته الجامعية وجواز سفره وبطاقة الهوية.

وقد تم تداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث حضر ممثل المدعى عليها وقدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى، كما حضر المدعي بنفسه وطلبات الحكم.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن محكمة الموضوع تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح من دون أن تتقيد بما يخلعه عليها الخصوم، والعبرة في تكييف الدعوى هو بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة لا بالألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات.

وأضافت المحكمة ولما كان ذلك وكانت حقيقة طلبات المدعي في الدعوى الماثلة وفقا للتكييف القانوني الصحيح لها هي الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلبه الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال المأذون الشرعي مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن أخصها أحقيته في الحصول على ذلك الترخيص.

وحيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه علم به المدعي بتاريخ (8 ابريل 2012) وهو ما لم تنكره المدعى عليها فإنه وإذ أقام الدعوى الماثلة بتاريخ (16 ابريل 2012) فإنه يكون أقامها في الميعاد المقرر قانونا متعينا القضاء بقبولها شكلاً.

وأفادت المحكمة وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المستقر عليه أنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه فإن ما تبديه منه يكون خاضعا لرقابة القضاء وله في سبيل أعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصها سائغاً من أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون.

وتابعت المحكمة أن المادة رقم (2) من قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم 45/ 2007 بشأن لائحة المأذونيين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية تنص على أنه «لا يجوز للمأذون الشرعي مباشرة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذه اللائحة - وفي ضوء الحاجة إلى الترخيص - والذي تقدره الوزارة».

كما تنص المادة (3) من القرار ذاته على أنه «يشترط في من يتقدم للحصول على ترخيص مأذون شرعي أن يكون بحرينيّاً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو درست فيها الشريعة الإسلامية كمادة أساسية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة من الجهات المختصة قانوناً في العلوم الشرعية.

وبينت المحكمة كما أن من ضمن الشروط أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم تصدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً طبيّاً للقيام بأعمال المأذون الشرعي، بأن يكون سليماً من الأمراض المعدية، وخالياً من العاهات المانعة من القيام بهذه الأعمال، وتثبت هذه اللياقة بتقرير من أحد المستشفيات الحكومية، وأن تتم تزكيته من ثلاثة من قضاة الشرع لا تقل درجة كل منهم عن قاضي كبرى بحسب الدائرة التابع لها المرشح للقيام بأعمال المأذون وكل ذلك في ضوء ما تقدره الوزارة من الحاجة إلى الترخيص، ما يعني أن المشرع منحها في ذلك الخصوص سلطة تقديرية واسعة في منح الترخيص بمباشرة أعمال المأذون الشرعي أو منعه على رغم توافر شروط المنح في حق طالب الترخيص وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.

العدد 3703 - الجمعة 26 أكتوبر 2012م الموافق 10 ذي الحجة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 5:47 ص

      ماذون غير مؤذن ؟؟؟؟

      زائر 3 خلط بين الماذون الذي يقوم بعقد الزواج والطلاق وبين المؤذن فقال بلال مؤذن رسول الله ص مبين في ناس نائمة في بلدنا

    • زائر 3 | 1:53 ص

      الله عليكم

      بلال الحبشي كان مؤذن رسول الله شاف شهاده وله عمره كافيكم أساءه للإسلام بسكم قوانين فارغه

اقرأ ايضاً