إشارة إلى الموضوع المنشور في جريدتكم الغراء في العدد 3697 - الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول 2012، في صفحة «قضايا» للكاتبة مريم الشروقي تحت عنوان «هيئة تنظيم سوق العمل... أين مصلحة المواطن؟».
يطيب لنا في البداية أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذة مريم الشروقي على اهتمامها ومتابعتها لهموم ومشاكل المواطنين والمقيمين في مملكتنا العزيزة، كذلك نشكر لها اهتمامها بشئون هيئة تنظيم سوق العمل، مقدرين جهودها التنويرية، والتي دون شك تقوم بإنارة الرأي العام، في الوقت ذاته الذي تحيطنا بمختلف آراء الجمهور.
وفيما يتعلق بما طرحته بخصوص الهيئة في عمودها، نود أن نوضح للجميع أن الهيئة غير ذات اختصاص في شئون خدم المنازل ومن في حكمهم من العمال كالسائق المنزلي والبستاني، إذ تتولى وزارة العمل مسئوليتهم حتى هذه اللحظة، وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ التي يدفعها المواطن لاستقدام خادمة هي ليست بقانون كما ورد في الموضوع، ولكن تُدفع لمكاتب الاستقدام كمعاملة تجارية.
وفيما يختص بموضوع انتقال العامل الأجنبي، نود إحاطتكم علماً بأن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أقر في الرابع من مايو/أيار 2009 اعتماد القرار الوزاري المنظم لإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وبدأ سريانه اعتباراً من أول أغسطس/آب 2009، وكانت البحرين أول دولة عربية على الإطلاق تتخذ مثل هذا القرار، وفي الأول من أغسطس 2009 بدأ سريان القرار فعلياً، ونشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 30 أبريل/نيسان 2009، وهو ينطبق على القطاعين الخاص والعام، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، ويوازن هذا القرار بين طرفي العمل، وبحيث يمكن للعامل الأجنبي بعد إعطائه لصاحب عمله إنذار مسبق حق الانتقال لصاحب عمل آخر، كما يهدف إلى إحداث تطوير شامل لبيئة العمل بالبحرين، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومعالجتها، فضلاً عن أنه لم يعد يليق بدولة متحضرة مثل البحرين التعاطي مع نظام يفرض العمل على العامل حتى لو رغب في تركه الذي لا يختلف كثيراً عن نظام العبودية، حيث يضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية، البحرين ضمن الدول المتقدمة دولياً في التعاطي مع عمالتها الأجنبية.
وفي كل الأحوال، فإن هيئة تنظيم سوق العمل جهاز تنفيذي لا تشريعي، وتؤكد الهيئة أنها كمؤسسة تنفيذية رسمية تقوم ووفق ما ينظمه قانون الهيئة رقم (19) بشأن تنظيم سوق العمل لسنة 2006، والمقر من مجلس الشورى ومجلس النواب، تقوم بأداء الأعمال المناطة بها رسمياً وفق ما ينظمه القانون، وهي ليست ذات اختصاص في ترسيم القوانين أو تعديلها، حيث نص القانون على حق العامل في الانتقال بعد مضي 12 شهراً على عمله لدى صاحب العمل، كما نص على إعادة المتبقي من رسوم فترة التصريح إلى صاحب العمل، الأمر الذي ينفي ما تم ذكره في الموضوع المنشور.
شاكرين ومقدرين للكاتبة الكريمة اهتمامها ومتابعتها لهموم ومشاكل المواطنين والمقيمين، ومرحبين بها للاستفسار عن أي موضوع يتعلق بهيئة تنظيم سوق العمل. آملين أن يكون التعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الرسمية والصحافة رائدنا دوماً لما فيه خير ومصلحة مملكتنا العزيزة. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.
العدد 3698 - الأحد 21 أكتوبر 2012م الموافق 05 ذي الحجة 1433هـ
معقولة؟
صاحب عمل يجيب عامل اجنبي مايفهم كوعه من بوعه ويتعب وياه تعب حتى يتعلم المهنة وعقب مايتعلم ويتقن الشغله يقول لصاحب العمل يالله مع السلامة باي باي ابغي انتقل الى كفيل ثاني الا يعد هذا ظلما ياسوق العمل ؟
اذا طبق
يجب توضيح الي كل وافد ان عليك سداد المبلغ فكرو في المواطن نحن كذالك لا نرضه بعبوديه اذا خلو الي يريد ان يعمل هو يدفع كل هذا المبالغ من مكتب الي كامل التزامات حتى يكون حر وليس عبد تظرني كمواطن وتريد تطبيق قانون العمل