العدد 3678 - الإثنين 01 أكتوبر 2012م الموافق 15 ذي القعدة 1433هـ

عاهل البلاد يصدر مرسوم بقانون (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين جاء فيه :-

- الباب الأول

- أحكام عامة

- مادة(1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقنص سياق النص خلاف ذلك:-

- المملكة: مملكة البحرين.

- الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الصناعة والتجارة أو التي يصدر بتسميتها مرسوم.

- الوزير: الوزير المختص بشئون الصناعة والتجارة أو الذي يصدر بتعيينه مرسوم.

- الغرفة: غرفة تجارة وصناعة البحرين.

- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الغرفة.

- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الغرفة.

- العضو: الخاضع لعضوية الغرفة بقوة القانون أو بناء على طلبه.

- اللائحة التنفيذية: اللائحة التي يضعها مجلس لإدارة ويصدر بها قرار من الوزير تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

-مادة(2)

تسري أحكام هذا القانون على كل من :

- الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري بالمملكة.

- الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم برأسمالها ايا كان غرضها.

- فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة.

- التجار المقيدون في السجل التجاري.

ولا تسري أحكام هذا القانون على المرخص لهم من مصرف البحرين المركزي ما لم يطلبوا الأنضمام اختياريا لعضوية الغرفة.

-مادة(3)

تعتبر غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية وتمثل قطاعات أصحاب الأعمال وتعبر عن آرائهم وتحمي مصالحهم وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف الوزير.

ويكون المقر الرئيسي للغرفة في مدينة المنامة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب أخرى لها خارج مدينة المنامة.

-مادة(4)

تهدف الغرفة إلى تحقيق ما يلي:-

- اقتراح الاسس والمبادئ العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة التي تسهم في وضع الإستراتيجية الخاصة به والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وذلك في إطار السياسة العامة للدولة.

- تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو.

- تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.

-مادة(5)

بمراعاة القوانين المعمول بها تتولى الغرفة القيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:-

-تمثيل أصحاب الاعمال في الامور العامة المتعلقة بعلاقات العمل وشئونه أمام أية جهة.

-جمع القوانين والأنظمة والأعراف والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية وتبويبها ونشر ما تراه مناسبا منها.

-توفير الأدلة التجارية والصناعية وإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والعلمية والمسوح الميدانية وتمويلها.

-منح شهادات المنشأ والمصدر والمصادقة عليها.

-التصديق على شهادات التعريف بالتجار وصفة المندوبين وهويتهم وعلى توقيعات ذوي الشأن والأختام وصحة فواتير السلع وسائر الشهادات التجارية والصناعية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- تسمية الخبراء والمحكمين التجاريين وتسجيلهم لديها والتصديق على شهاداتهم.

- تمثيل القطاع الخاص في المنظمات والاتحادات والمجالس واللجان والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة وفي حضور المؤتمرات والمنتديات والملتقيات سواء داخل المملكة أو خارجها.

-تقديم المقترحات ذات العلاقة بالمشروعات الاستثمارية والبرامج والخطط الاقتصادية التي من شأنها دعم القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في بناء الاقتصاد الوطني.

- تنظيم جمع التبرعات النقدية والعينية من شركات ومؤسسات القطاع الخاص لأعمال النفع العام وفي حالة الإغاثة والنكبات.

-إقامة المؤتمرات والملتقيات والندوات والدورات التدريبية وتنظيم الأسواق والمعارض التجارية المتخصصة وغيرها من الفعاليات والترويج لها وإقامة مراكز متخصصة تعنى بتوفير خدمات للقطاع الخاص.

-التسوية والتوفيق في المنازعات التجارية الخاصة بأعضائها التي تعرض عليها باتفاق أصحاب العلاقة.

-تأسيس وإدارة الكليات والمعاهد التدريبية والمراكز ذات الشأن التجاري والصناعي.

-المشاركة في تأسيس غرف مشتركة داخل المملكة وخارجها على أن تحدد أهدافها واختصاصاتها ضمن اتفاقيات إنشائها.

-الاشتراك في اتحادات غرف التجارة والصناعة الإقليمية والدولية وفي أية مؤسسة أو هيئة أو منظمة إقليمية أو دولية تمثل أصحاب الأعمال.

-إبداء الراي في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالصناعة والتجارة متى طلب منها ذلك كما يجوز للغرفة أن تتقدم من تلقاء نفسها للوزير المختص بمقترحاتها حول مشروعات القوانين التي تهم القطاع الخاص والموضوعات التي تدخل في أختصاصها.

-الباب الثاني

-أحكام عضوية الغرفة.

-مادة(6)

تخضع لعضوية الغرفة الفئات الآتية:

- الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري بالمملكة.

- الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أوتساهم براسمالها أيا كان غرضها.

- فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة.

- التجار المقيدون في السجل التجاري.

ويعتبر إثبات عضوية الغرفة من المستندات اللازمة لتجديد ترخيص ممارسة النشاط.

-مادة(7)

يجوز لغير الاشخاص الاعتباريين المنصوص عليهم بالمادة(6) من هذا القانون العاملين بأنشطة لها صلة بالتجارة أو يغلب على نشاطهم الجانب التجاري وكذا المؤسسات المالية المرخص لها من مصرف البحرين المركزي الانضمام اختياريا لعضوية الغرفة.

-مادة(8)

يجوز قبول طلبات اشتراك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون اعمالا تجارية أو صناعية خارج المملكة مقابل سداد اشتراك سنوي من أجل تزويدهم بالخدمات والمعلومات التجارية والصناعية وذلك دون ان يكون لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو التصويت فيها.

-مادة(9)

يكون تحديد المبالغ المستحقة عن التسجيل للعضوية و الاشتراك السنوي وغرامة التأخير عن سدادها وكافة الخدمات التي تؤديها الغرفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الإدارة التي ترفع من خلال الوزير.

ويجب أن يتم تحديد هذه المبالغ والغرامات المستحقة عنها على اسس ثابتة تبينها اللائحة التنفيذية.

-مادة(10)

يفقد العضو عضويته في أي من الحالتين الآتيتين:

-فقدان الصفة التي أهلته لعضوية الغرفة.

-الحكم عليه نهائيا بإشهار إفلاسه أو بإدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتعاد العضوية المفقودة للعضو الذي رد إليه إعتباره.

وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات المتعلقة بفقد العضوية وردها.

-مادة(11)

يجوز بقرار من مجلس الادارة بناء على توصية مسببة من المكتب التنفيذي تعليق العضوية مؤقتا لمدة محددة لا تقدم للعضو خلالها خدمات الغرفة يتم إعادتها عند إنتهاء الأسباب التي أدت إلى تعليقها وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

-الباب الثالث

-أجهزة الغرفة.

-مادة(12)

تتألف الغرفة من جمعية عمومية ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي وجهاز إداري يرأسه رئيس تنفيذي ويضم مجموعة من الموظفين الاداريين يحددهم الهيكل التنظيمي للغرفة.

-مادة(13)

-الفصل الأول الجمعية العمومية.

الجمعية العموميةهي أعلى سلطة في أجهزة الغرفة وتتألف من جميع الأعضاء المسددين لمقابل اشتراكاتهم السنوية المقررة.

-مادة(14)

يمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني للعضو ولايجوز التوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الاقتراع ويكون لكل عضو عدداَ من الاصوات في الاقتراع حسب رأسماله وفقا للجدول المرفق بهذا القانون على أن يقتصر التخويل في التوقيع على معاملات العضو في سجلات الغرفة دون أن يمتد إلى حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع.

-مادة(15)

يكون اجتماع الجمعية العمومية بدعوة من الرئيس الذي يراس اجتماعاتها أو أحد نائبيه في حالة غيابه وبحضور الامين المالي أو نائبه في حالة غيابه والرئيس التنفيذي أو نائبه ومدقق الحسابات.

وتصدر الجمعية قراراتها وتوصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز للجمعية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال بناء على طلب كتابي مسبب من خمسين عضوا على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل.

-مادة(16)

يجب على الرئيس دعوة مندوب الوزارة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يكون له صوت معدود في المداولات ويقدم تقريرا بملاحظاته الى الوزارة.

ويجوز للرئيس دعوة مندوب أو أكثر من الوزارات او المنظمات أو الجمعيات ذات العلاقة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بصفة مراقب.

-الفرع الاول الجمعية العمومية العادية

-مادة(17)

تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالغرفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ولها على الاخص:

-انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

-مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن نشاط الغرفة خلال السنة المالية وإقراره.

-مناقشة الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية للغرفة وإقراره.

- تعين مدقق الحسابات.

-مناقشة الامور التي تندرج تحت بند ما يستجد من أعمال.

-مادة(18)

تنعقد الجمعية العمومية العادية مرة واحدة على الاقل كل سنة خلال الاشهر الاربعة التالية لنهاية السنة المالية للغرفة.

واذا لم ينعقد الاجتماع خلال تلك الفترة يجب على مدقق الحسابات أن يوجه الدعوة لانعقاد جمعية غير عادية لمناقشة تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية.

-مادة(19)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا إذا حضره(200) مائتا عضو أو (10) % من عدد الأعضاء أيهما أقل.

فإذا لم يكتمل هذا النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما من الموعد الذي كان مقررا للاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر.

وفي جميع الاحوال يشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو احد نائبيه والامين المالي أو نائبه ومدقق الحسابات.

- الفرع الثاني الجمعية العمومية غير العادية

- (مادة20)

تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على:

-قرار من المجلس.

-طلب يقدمه مائتا عضو أو(10)% من مجموع الأعضاء أيهما أقل.

-طلب مدقق الحسابات.

ويجب أن يتضمن طلب عقد الاجتماع بيان الاسباب التي تدعو إلى انعقاده والموضوعات المراد بحثها والموعد المقترح لعقد الاجتماع.

وعلى الرئيس توجيه الدعوة لعقد الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أو تقديم الطلب ويجوز للمجلس إنقاص هذه المدة بحسب الموضوع المعروض.

ويقتصر الاجتماع على بحث الموضوعات الواردة في القرار أوالطلب.

-مادة(21)

لايعتبر انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحا إلا بحضور(25)% من الاعضاء فإذا لم يكتمل هذا العدد أًجل الاجتماع الى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوما ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلاثمائة عضو أو (15)% من عدد الاعضاء أيهما أقل ويشترط في كل الأحوال حضور الرئيس أو أحد نائبيه والامين المالي أو نائبه ومدقق الحسابات.

-الفصل الثاني مجلس الادارة

-مادة(22)

-يتكون مجلس الادارة من(18) عضو يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر من بين أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الترشح وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

-لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية الحق في انتخاب جميع أعضاء مجلس الادارة.

- يعتبر المرشحون الحاصلين على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة هم الفائزون.

-مادة(23)

تجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات) ويتم التظلم من قرارتها أمام لجنة تسمى ( لجنة الطعون) خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان نتجية الانتخاب.

وتبين اللائحة التنفيذية تشكيل وطريقة تعيين أعضاء هاتين اللجنتين ومهام وإجراءات عملهما وإجراءات تقديم التظلمات.

-مادة(24)

إذا لم يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة إلا العدد المحدد لذلك طبقا لحكم المادة(22) من هذا القانون أو لم يبق إلا هذا العدد لأي سبب أعلنت لجنة الانتخابات فوز هؤلاء المرشحين بعضوية المجلس بالتزكية دون حاجة إلى إجراء الانتخابات.

وفي حالة نقص عدد المرشحين عن العدد المقرر يظل باب الترشيح مفتوحا لمدة خمسة عشر يوما إضافية، فإذا لم يكتمل هذا العدد خلال هذه المدة استمر المجلس المنتهية مدته في القيام بمهامه لمدة سنة أخرى وفي هذه الحالة تتم دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد خلال الشهر الأخير من السنة المشار إليها لانتخاب مجلس جديد.

-مادة(25)

يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة ما يلي:

-أن يكون بحريني الجنسية متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

-ان يكون مالك الشركة أو المؤسسة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها ومرشحا عنه أو الشخص الطبيعي المسجل باسمه ولحسابه العمل التجاري.

-الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.

الا يقل سنه عن خمسة وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت الترشح

- ان يكوم مسددا لرسوم الاشتراك السنوية واية التزامات مالية اخرى للغرفة وقت الترشح

- ان يكون قد مضى على عضويته بالغرفة سنة ميلادية كاملة

- ان يكون غير معين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة

- ان يتقدم بطلب ترشح مصحوبا بإيصال يفيد سداده مبلغ مالي يتم تحديده طبقا للمادة ( 9 ) من هذا القانون ويعتبر هذا المبلغ من ايرادات الغرفة

المادة 26

تكون مدة عضوية مجلس الادارة اربع سنوات تبدا من تاريخ اول اجتماع له ويجري في خلال الشهر الاخير من تلك المدة انتخاب المجلس الجديد ولا يحوز لعضو المجلس تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين

مادة 27

اذا خلا محل احد اعضاء مجلس الادارة لأي سبب يحل محله المرشح الذي نال في اخر انتخاب اكثر الاصوات بعد اعضاء المجلس ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه واذا تعذر الاحلال وبقى من مدة المجلس ستة اشهر على الاقل دعيت الجمعية العمومية العادية لانتخاب العضو او الاعضاء المطلوبين لشغل العضوية الشاغرة

ويتعين دعوة الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد اذا قل عدد اعضاء المجلس عن النصف

مادة 28

يفقد عضو المجلس عضويته بموجب قرار من المجلس في اي من الحالات التالية

- اذا فقد عضوية الغرفة طبقا لحكم المادة ( 10 ) من هذا القانون

- اذا تقدم العضو باستقالته من المجلس

- اذا عين في وظيفة من الوظائف العامة في الدولة

- الوفاة

ويصدر قرار اسقاط عضوية المجلس بأغلبية الثلثين في الحالات التالية

- اذا فقد شرطا من الشروط الواردة في البنود (1،2،3) من المادة ( 25 ) من هذا القانون

- اذا ثبت انه لا يستطيع مباشرة اعماله بسبب حالته الصحية

- اذا فقد الثقة والاعتبار

- اذا تغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية او خمس مرات متفرقة في العام الواحد بدون اذن مسبق او عذر مقبول

مادة 29

يعقد مجلس الادارة اجتماعه الاول خلال اسبوع من انتهاء فترة الطعن في نتيجة الانتخاب ويتراس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا الى حين قيام اعضاء مجلس الادارة بانتخاب رئيس ونائبيين له ثم يقوم المجلس المذكور بانتخاب باقي مناصب المكتب ويتولى المكتب السابق تسيير امور الغرفة لحين عقد المجلس الجديد اجتماعه الاول

المادة 30

يجتمع مجلس الادارة ست مرات سنويا بصفة دورية بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويدعو الرئيس المجلس لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة الى ذلك او خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه طلبا كتابيا مسببا من ثلث اعضاء المجلس

ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت ويتولى تحديد من يوكل اليه كتابه محاضر اجتماعات المجلس

مادة 31

لا يعتبر انعقاد مجلس الادارة صحيحا الا بحضور اكثر من نصف اعضاءه بشرط حضور الرئيس او احد نائبيه فاذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة اقصاها سبعة ايام ويدعى الاعضاء الذين تخلفوا للحضور في الاجتماع التالي الذي يعتبر صحيحا على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلث اعضاء المجلس بشرط حضور الرئيس او احد نائبيه

وتصدر قرارات مجلس الادارة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة واذا بدا الاجتماع صحيحا استمر كذلك ولو غادر بعض الاعضاء الحاضرين مكان الاجتماع وفي جميع الاحوال يشترط لصحة قرارات المجلس ان لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث

مادة 32

يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الادارة ويراسها ويضبطها ويأذن في الكلام ويدير المناقشات ويعلن انتهاءها كما يعلن الرئيس قرارات المجلس

ويخطر الرئيس الوزير بقرارات المجلس وتوصياته للعلم والاحاطة خلال خمسة ايام من تاريخ صدور القرار او التوصية وفي حالة ما اذا رأى الوزير ان ايا من هذه القرارات او التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة او يتضمن مخالفة للقانون او خروجا على السياسة العامة للدولة كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار بالقرار او التوصية واعادتها الى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها فاذا اصرت الغرفة على قرارها او توصيتها او ضمنتها بمخالفة جديدة عرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها

وللمجلس بناء على اقتراح الرئيس ان يتخذ الاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ضد عضو المجلس الذي يخل بالنظام واللوائح والقرارات

مادة 33

يجب على عضو مجلس الادارة لدى نظر المجلس لأي موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عضويته ان يفصح عن ذلك كتابه بمجرد علمه بنظره ولا يجوز له حضور مداولات المجلس بشأن هذا الموضوع او التصويت عليه

مادة 34

يمثل الرئيس الغرفة امام القضاء وفي صلاته بالغير ويشرف على جميع اعمالها وفي حالة غيابه يحل محله النائب الاول ثم النائب الثاني وله ان يفوض ايا منهما في مباشرة بعض اختصاصاته

مادة 35

رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون امام الجمعية العمومية عن كل مخالفة للقانون واساءة استعمال امواله ا او تبديديها ولا تسقط دعوى المسئولية في هذا الشأن الا بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرا رالجمعية بالتصديق على قرار المجلس

مادة 36

يشكل مجلس الادارة من بين اعضاء الغرفة وممن يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة لجانا دائمة ومؤقتة لمباشرة بعض المهام كما يحوز له ان يشكل لجانا مشتركة مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبين اللجنة التنفيذية كيفية تشكيل واجراءات عمل هذه اللجان

مادة 37

يختص مجلس الادارة بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الغرفة وتسيير عملها وله على وجه الخصوص ما يلي

- اعتماد خطة عمله ووسائل تنفيذ برامجه

- وضع اللائحة التنفيذية للقانون واعتماد الانظمة واللوائح واقرار وتعديل الهيكل التنظيمي للغرفة

- اعتماد الميزانية السنوية والمرافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي

- اقتراح كافة المبالغ المالية التي تستحق للغرفة والواردة بالمادة 9 من هذا القانون ورفعها الى الجهات الحكومية المعنية لإقرارها

- تسمية من يمثل الغرفة في مجالس الادارات التي يصدر بشان تشكيلها مرسوم او قرار من رئيس مجلس الوزراء

- الموافقة على اقامة المؤتمرات و المعارض والاسواق والملتقيات والمنتديات الاقتصادية التي تنظمها الغرفة

- تمثيل ومشاركة الغرفة في المنظمات والمؤسسات واتحاد الغرف العربية والدولية المشتركة

- الموافقة على تشكيل وفود الغرفة المشاركة في سائر الفعاليات الاقتصادية

- انشاء مجالس لأصحاب الاعمال بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية

- انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة

- تعيين الرئيس التنفيذي ونوابه وانهاء خدماتهم حسبما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون

- وللمجلس تفويض المكتب التنفيذي في بعض اختصاصاته

مادة 38

عمل اعضاء مجلس الادارة تطوعي لا يتقاضون عنه اجرا باستثناء مخصصات السفر ويدل حضور اجتماع اللجان وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

مادة 39

اذا فقد مجلس الادارة نصابه القانوني ولم تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون او طرأت عليه ظروف مادية او ادارية تؤثر بشكل جوهري او تحول دون قيام الغرفة بمهامها يجوز للوزير- وفقا لمقتضيات المصلحة العامة - ان يدعو الجمعية العمومية غير العادية للنظر في امر حل المجلس فاذا لم توافق الجمعية العمومية غير العادية على الحل فللوزير الحق في عرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشان حل المجلس

الفصل الثالث

المكتب التنفيذي

مادة 40

ينتخب مجلس الادارة في اول اجتماع له من بين اعضاءه مكتبا تنفيذيا يتألف من رئيس المكتب التنفيذي ونائبين له وامينا ماليا ونائبا له وعضوين اخرين

ويكون انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة لأصوات الاعضاء الحاضرين فان تساولى مرشحان او اكثر في عدد الاصوات لاي من المناصب يعاد الانتخاب بذات الطريقة والاداة فان تكرر تساوي اكثر من واحد في عدد الاصوات اجرى مجلس الادارة الاختيار بينهم بالقرعة

مادة 41

يتولى المكتب التنفيذي الاشراف على شئون الغرفة الادارية والمالية ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمارس الصلاحيات الواردة في اللائحة التنفيذية بالاشرف المباشر من الرئيس

مادة 42

اذا خلا منصب احد اعضاء المكتب التنفيذي لاي سبب يحل محله المرشح الذي حصل في نفس المنصب على اكثر الاصوات في اخر انتخاب فان اعتذر الاخير او تعذر الاحلال ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه من يحل محله لاكمال مدة سلفة بنفس الطريقة والاداة المنصوصة عليهما في هذا القانون ووفقا للاجراءات التي تبينها لائحته التنفيذية ويجوز لعضو المكتب الترشح للمنصب الشار وفي حالة فوزه يخلو منصبه تلقائيا

مادة 43

يجتمع المكتب التنفيذي تسع مرات في السنة او كلما دعت الحادة الى ذلك ويحضر الرئيس التنفيذي اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت ويكون مسؤولا عن تعيين من يتولى كتابة محاضرة اجتماعات المكتب التنفيذي

مادة 44

يحق للمكتب التنفيذي اتخاذ بعض القرارات ذات الصلة العاجلة والبت في الامور التي تستجد خلال الفترات التي تفصل بين اجتماعات المجلس على ان يتم ابلاغ المجلس بمضمونها فورا

الفصل الرابع

الجهاز الاداري

مادة 45

يراس الجهاز الاداري للغرفة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الادارة بناء على توصية المكتب التنفيذي على الا يكون عضوا في الغرفة

ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا عن سير اعمال الغرفة وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصاته وصلاحياته الادارية والمالية وحقوقه والتزاماته

مادة 46

يجوز بقرار من ثلثي اعضاء مجلس الادارة اعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب اخلاله بممارسة اختصاصاته او عدم الكفاءة في انجاز مهامه او اخلاله بواجب الامانة والسلوك القويم او عدم مقدرته صحيا على القيام بواجبات وظيفته

ويمنح الرئيس التنفيذي قبل اعفاءه من منصبه فرصة للدفاع عن نفسة امام مجلس الادارة ويستر الرئيس التنفيذي في ممارسة اختصاصاته حتى تاريخ الاعفاء ما لم يقرر مجلس الادارة خلال ذلك وما لم يكن الاعفاء بسبب الاخلال بواجب الامانة والسلوك القويم

وللرئيس التنفيذي ان يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه الى مجلس الادارة قبل ثلاثة اشهر على الاقل من التاريخ المحدد للاستقالة ويصدر المجلس قرارا بقبول الاستقالة ويباشر احد اعضاء مجلس الادارة او اي من العاملين بالغرفة المؤهلين لذلك ، يختاره المجلس مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة

الباب الرابع

ميزانية وموارد الغرفة

مادة 47

للغرفة ميزانية مستقلة يعتمدها مجلس الادارة وتبدا السنة المالية من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر رمن كل عام وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط المتعلقة بالميزانية

مادة 48

يكون للغرفة مدقق حسابات خارجي او اكثر يتم تعيينه سنويا من قبل الجمعية العمومية العادية بناء على ترشيح من مجلس الادارة لمدة اقصاها ثلاث سنوات كما يكون للغرفة مدقق حسابات داخلي يعين ويحدد نطاق عمله ويتم التصرف في اموال الغرفة ومسك الدفاتر لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباته طبقا لما تحدده للائحة التنفيذية

مادة 49

تتكون الموارد المالية للغرفة مما يلي

- كافة المبالغ المالية المقررة بموجب هذا القانون وغرامات التأخير عن سدادها

- ريع العقارات المملوكة للغرفة وعوائد استثمارات اموالها

- عوائد الفعاليات وعوائد رعايتها والانشطة والندوات والمعارض والمؤتمرات التي تنظمها الغرفة او تشارك فيها

- المبالغ المتحصلة من نشر الدراسات والبحوث وبيع الكتب والمجلات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة

- المنح والتعويضات والاعلانات والتبرعات والهبات النقدية والعينية والعوائد التي يفوز المجلس قبولها بشرط عدم تعارضها مع القوانين ذات الصلة المعمول بها في المملكة

- القروض

- ايه موارد اخرى يوافق عليها مجلس الادارة

الباب الخمس

احكام ختامية

مادة 50

يضع مجلس الادارة اللائحة التنفيذية بعد موافقة الجمعية العمومية للغرفة ويصدر بها قرار من الوزير خلال سته اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجب ان تتضمن اللائحة التنفيذية كافة القواعد التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون

مادة 51

يلتزم كل من يخضع لعضوية الغرفة طبقا لأحكام هذا القانون بالانضمام لعضويتها خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ويعاقب بغرامة تعادل ضفف مقابل الاشتراك السنوي كل من يخالف ذلك وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة سنويا

مادة 53

يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً