عاطل ومخنوق من تراكمات مبالغ التأمينات وينشد المساعدة لإسقاطها
كل ما يسعني عبر هذه الأسطر هو تقديم طلب التماس لمد يد العون لي ومساعدتي في تفريج الضائقة التي أعاني منها بإسقاط المبلغ المحكوم به لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تأمينات) وهو مبلغ قدره 18.576/605 ديناراً بحرينياً أي ثمانية عشر ألفاً وخمسمئة وستة وسبعون ديناراً وستمئة وخمسة فلوس، حيث تراكمت هذه المبالغ بسبب احتساب فوائد خيالية أي ما عادل 95 في المئة من المبلغ الأصلي، وأنا الآن متوقف عن العمل بسبب عدم تمكني من سداد مبالغ التأمينات، وهذا الأمر قد أربك حياتي وحياة أسرتي ولم أستطع استعادة توازني نحو حياة كريمة في ظل هذا الوضع المأساوي.
فأنا رب لأسرتين كبيرتين وعليّ التزامات عديدة، كل هذه الالتزامات أثقلت كاهلي وظللت أعمل ليل نهار للوفاء بها، ولكن حالت ظروف عدم عملي دون تسديدها، وأنا الآن أعيش ظروفاً قاسـية وصعبة. إنني أناشدكم العون والمساعدة في هذا الأمر.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
كان من المفترض أن تتواصل معي وزارة الصحة كي أقوم بتثبيت أمر التعيين الذي حظيت به في مهنة مساعد مسعف على ضوء الخبرات التي بحوزتي سواء من رخصة سياقة سيارة الإسعاف أم خبرة تزيد على 10 سنوات في مجال الإسعافات الأولية ولكن ما لحظته هو تنصل الجهات الرسمية في الوزارة من مسئولية التعيين الذي من المفترض تحقيقه على أرض الواقع وخاصة مع استكمالي لكل إجراءات شغل الوظيفة سواء من فحوصات طبية وبصمات والتي أنهيتها منتظراً فقط الاتصال الذي يخطرني بوقت التعيين وكلما راجعت الجهات الرسمية أحظى بجواب مفاده أن التوظيف حالياً متوقف منذ أبريل/ نيسان العام 2011 وهو التاريخ الفعلي التي استكملت فيه كل إجراءات شغل الوظيفة وظللت منتظراً فقط اتصال التعيين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن أولياء أمور طالبات الصف الثاني الابتدائي في مدرسة النبيه صالح، نشكو من عدم وجود معلمة متخصصة لتعليم بناتنا.
وهذا الأمر نشكو منه منذ العام الماضي، حيث كانت معلمتهن مريضة دائماً، ولم تكن هناك معلمة أخرى تحل محلها. وكما تعلمون، إن مرحلة الصف الثاني الابتدائي هي من أهم مراحل التأسيس، وعدم وجود معلمة متخصصة بشكل دائم يؤثر سلباً على المستوى التعليمي للطالبات.
لذلك نرجو منكم تبني قضيتنا، والعمل على إرسالها إلى المسئولين بوزارة التربية والتعليم، لتوفير معلمة متخصصة حتى تسير عجلة التعليم.
أولياء أمور الطالبات
في 6 سبتمبر/ أيلول من العام 1985 اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في مدينة ميلانو الإيطالية المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
وجاءت هذه الفكرة بعد انتباه دول العالم إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومجموعة كبيرة من الاتفاقيات الدولية في المجال الحقوقي والحريات تؤكد ضرورة المحاكمات العادلة والنزيهة والشفافة، وضرورة اختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة بشكل دقيق ونزيه يكفل الحقوق باعتبار هؤلاء يمثلون السلطة القضائية التي تشمل المحاكم والنيابة العامة وجميع الأجهزة الأخرى المرتبطة بالقضاء.
فاهتمام المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية بضرورة توفير الأجواء والضمانات لاستقلالية السلطة القضائية دعت أعضاء الأمم المتحدة إلى التفكير جديّاً في كيفية إيجاد إطار عام لجميع الدول يمكن الاستفادة منه لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وخاصة أن الأنظمة القضائية في العالم تختلف من بلد إلى آخر، وعليه كانت الحاجة إلى مبادئ عامة تحقق هذا الهدف.
في سبتمبر 1985 أقر المجتمعون في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين نحو 20 مبدأ من المبادئ الأساسية بشأن استقلالية السلطة القضائية. وتتطلب هذه المبادئ من الحكومات مراعاة واحترام المبادئ التي وضعت ضمن تشريعاتها وممارساتها الوطنية لتعزيز استقلال القضاء.
المبادئ الأساسية لاستقلالية السلطة القضائية وضعت في ستة محاور؛ بحسب الآتي:
المحور الأول: استقلال السلطة القضائية: تتطلب بنود هذا المحور ضرورة أن تكفل الدولة استقلالية السلطة القضائية من خلال النص على ذلك دستوريّاً وفي القوانين الوطنية. وأهمية احترام هذه الاستقلالية من قبل جميع المؤسسات الحكومية. كما تمنع البنود التدخل في شئون القضاء بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى ذلك كفلت البنود في هذا المحور حقوق الأفراد في الحصول على محاكمات عادلة.
المحور الثاني: حرية التعبير وتكوين الجمعيات: كفلت بنود هذا المحور حق أعضاء السلطة القضائية في التمتع بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع.
المحور الثالث: المؤهلات والاختبار والتدريب: نصت بنود هذا المحور على المعايير التي يجب أن يتمتع بها المترشحون لشغل الوظائف القضائية، والمواصفات المطلوبة فيهم مع عدم التمييز بينهم.
المحور الرابع: شروط الخدمة ومدتها: حددت بنود هذا المحور حقوق أعضاء السلطة القضائية من المدة الزمنية لتولي الوظيفة، والأجور، والتقاعد، ونظام الترقيات.
المحور الخامس: السرية والحصانة المهنيتان: أشارت البنود هنا إلى ضرورة محافظة القضاة على سر المهنة فيما يتعلق بمداولاتهم وبالمعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل. كما أكدت بنود هذا المحور على تمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضد أية دعوى مدنية بالتعويض النقدي يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير.
المحور السادس: التأديب والإيقاف والعزل: نظمت بنود المحور الأخير كيفية محاسبة القضاة على أداء مهامهم القضائية، وتشمل حقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وكيفية إيقافهم، وحتى عزلهم.
فيما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية في مملكة البحرين، فقد كفلت مبادئ ميثاق العمل الوطني هذه الاستقلالية وأكدها الدستور، وهو ما تعزز أكثر وأكثر عندما أجري التعديل الدستوري الأول في 2002، وكذلك في التعديل الدستوري الثاني خلال العام 2012. أما على مستوى القوانين الوطنية، فقد صدر في العام 2002 قانون السلطة القضائية لينظم عملها في البحرين.
لاحقاً وخلال حوار التوافق الوطني الذي تم في صيف العام 2011 قدمت مجموعة من المرئيات المتعلقة بتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وهو ما أدى إلى إجراء تعديلات على بعض أحكام قانون السلطة القضائية والذي أصدره جلالة الملك أخيراً في مرسوم بقانون رقم (44) للعام 2012.
واللافت أن التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية ركزت بشكل كبير على الاستقلالية المالية للسلطة القضائية، حيث نصّت على أن تكون للمجلس الأعلى للقضاء (الجهاز الأعلى الذي يشرف على القضاء في المملكة) موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.
ويقوم رئيس محكمة التمييز بإعداد مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كافٍ، على أن يقوم بمناقشتها مع وزير المالية، على أن يراعى فيها إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً. بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة يقوم رئيس محكمة التمييز أيضاً بالتنسيق مع وزير المالية بتوزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة المجلس الأعلى للقضاء على أساس التبويب الوارد في الموازنة العامة للدولة.
كما نصت التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية؛ على أن نظام رواتب وبدلات ومزايا القضاة وأعضاء النيابة العامة يتم من خلال أمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر المجلس لائحة تنظم شئون القضاة والنيابة العامة من دون التقيد بالأحكام المالية والإدارية المقررة في قانون الخدمة المدنية.
التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية جاءت لتعزز استقلالية هذه السلطة في البحرين من خلال ضمان أقصى درجات الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء بعيداً عن إشراف أو تدخل السلطتين التنفيذية أو التشريعية وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين، كما أن هذه التعديلات تتوافق مع المبادئ الأساسية لاستقلالية السلطة القضائية التي أقرتها الأمم المتحدة.
معهد البحرين للتنمية السياسية
أنا فتاة من مواليد مملكة البحرين ومقيمة في البحرين وطيلة حياتي لم أشعر أنني غريبة في وطني الثاني البحرين وقد كبرت ودرست في مدارس البحرين من دون أيه مشاكل أو مضايقات أو عنصرية فلا يوجد فرق بيننا إلا أنني وصلت إلى مرحلة الثانوية لكنني لم أنجح نظراً لظروف ألمت بي ورغبت بتقديم المواد التي رسبت بها فذهبت إلى المدرسة لمراجعة الموضوع، أخبروني بأن أذهب إلى الوزارة لأخذ الموافقة منها. وفعلاً ذهبت لمراجعة الموضوع ومتابعته استغرقت سنة، أي أن سنة ضاعت من عمري وأنا أبحث عن الموافقة لم تكن هذه المشكلة، المشكلة التي حزت في نفسي هي أن البحريني في نظام الانتساب يدفع 4 دنانير ولأنني غير بحرينية فيجب عليّ أن أدفع 75 ديناراً لكي أدرس بنظام الانتساب علماً بأني في جميع مراحل دراستي لم أدفع رسوماً أو أياً من هذه الأمور ولم أعامل معاملة الغريبة في جميع الوزارات أيضاً أعامل وكأنني بحرينية فالخليج يعتبر واحداً.
والحمد لله أن والدتي كانت تحمل معها مبلغاً من المال، لم أتوقع أنني لكي أكمل دراستي عليّ أن أدفع مبلغ 75 ديناراً. لا يهمني المبلغ بقدر ما يهمني أنني ولأول مرة أحسست بالغربة في مملكة البحرين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 3676 - السبت 29 سبتمبر 2012م الموافق 13 ذي القعدة 1433هـ