أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2012) ملازم أول في وزارة الدخلية بالسجن 7 سنوات في قضية قتل هاني عبدالعزيز، بعدما وجهت إليه تهمة الضرب الذي أفضى إلى موت، والعقوبة الصادرة بحق المتهم هي أقصى عقوبة.
وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت، التي تضمنت أن المتهم في (19 مارس/ آذار2011)، وبصفته ملازم أول بوزارة الداخلية وأثناء تأديته واجبه قتل المجني عليه هاني عبدالعزيز بأن أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية من سلاح (الشوزن) قاصداً قتله، وقررت المحكمة إحالة الادعاء بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، يوم أمس الخميس (27 سبتمبر/ أيلول 2012)، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين حمد السويدي وعيسى الصائغ وأمانة سر هيثم المسيفر، ملازماً أول في وزارة الداخلية بالسجن 7 سنوات في قضية مقتل هاني عبدالعزيز بعدما وجهت له تهمة ضرب أفضى إلى موت، وأن العقوبة الصادرة على المتهم هي أقصى عقوبة، كما أمرت المحكمة بإحالة القضية المدنية للمحكمة المختصة.
وخلال الجلسة الماضية، طالب محامي المتهم في قضية قتل هاني عبدالعزيز ببراءة موكله مما نسب إليه، وبيّن أن لديه شهوداً يؤكدون أن موكله ليس المتسبب في إصابة المتوفى هاني عبدالعزيز، وإنما موكله أصاب شخصاً آخر، وهو الأمر ذاته الذي أكده 7 من الشهود خلال جلسات المحاكمة.
في المقابل، طالبت المحامية ريم خلف، المطالبة بالحق المدني، بتعديل القيد والوصف من التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/1 إلى التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/2، أي من تهمة القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار، والقبض على المتهم (المدعى عليه بالحق المدني الأول) وفقاً لنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية. كما طلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقاً للقيد والوصف الجديد الذي يتفق مع صحيح واقعة الاتهام، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا مبلغاً قدره 100 دينار كتعويض مؤقت.
وذكرت خلف «لما كان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد انتهى في تحقيقه في واقعة المجني عليه إلى أن عدم حمل المجني عليه للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة، والأمر الذي يؤكد بجميع أدلة الثبوت أمام عدالتكم ويساندها تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى وقوع جريمة القتل من قبل المتهم مع توافر ظرف سبق الإصرار». وطالبت خلف عبر مذكرتها بالقبض على المتهم وخصوصاً أنه متهم بالقتل العمد.
وقد قالت المحكمة في حيثيات حكم الإدانة إنه «لما كان الثابت بحق المتهم أنه اعتدى على المجني عليه بإطلاق طلقتين من سلاح الشوزن أصابتاه في رجله، وأورد الحكم على ثبوتها، من حق المتهم من أدلة قاطعة من اعتراف المتهم ذاته بالتحقيقات الابتدائية وما أدلى به الشهود وتقرير الصفة التشريعية والتقرير الذي بين أن المتهم استخدم طلقتين، ودلل الحكم على توافر الرابطة السببية بين الفعل المسند للمتهم ووفاة المجني عليه، وبما شهد به الطبيب الشرعي بالتحقيقات وأمام المحكمة وما أورده تقرير الصفة التشريعية من أن الآثار الإصابية المشاهدة والموصوفة والتي أحدثت التهتك بالأنسجة والأوعية الدموية الرئيسية بها».
وأضافت المحكمة «وبالتالي أحدثت الصدف النزيفية وتبع عن ذلك الوفاة، وكون أن المتهم اعتدى بواسطة طلق ناري على المجني عليه فقد ساهم في إحداث وفاته وارتبط السبب بالمسبب والمعلول بالعلة».
وتابعت المحكمة في حيثياتها «فإن ذلك ما يقف مسئولية عن هذه النتيجة التي هي من واجبه أن يتوقع حصولها لما هو مقرر من أن الجاني في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت عن طريق غير مباشر ما تتدخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعله وبين النتيجة».
وذكرت المحكمة أن «المحكمة تطمئن إلى شهادة الطبيب الشرعي وتقرير الصفة التشريحية وأقوال الشهود وبالتالي تكون الطلقات النارية التي أطلقها المتهم على المجني عليه هي السبب المباشر في إحداث الوفاة فيكون الحكم قد أصاب بحجة الصواب في تقدير مسئولية المتهم وثبت بما فيه الكفاية من العناصر التي تستقيم بها العلاقة السببية بين فعله والنتيجة التي حدثت بوفاة المجني عليه».
وعمّا أثاره الدفاع بشأن تواجد حالة الدفاع الشرعي فإن «ذلك مردود عليه من واقع الدعوى والظروف التي حدثت حيث إن المتهم وهو رجل أمن يرافق مجموعة من القوة يملك سلاحاً وملابس واقية وخوذة تقيه الضربات مقابل قيام المجني عليه الأعزل برمي الحجارة والأسياخ لا يبرر استخدام ذلك السلاح مرتين حيث إن درء الخطر بذلك الشكل لا يتناسب البتة مع حالة الدفاع الشرعي في ظرف هذه الواقعة تمكن تلك القوة من القبض على المجني عليه من دون اللجوء لاستخدام ذلك السلاح».
وأشارت المحكمة إلى أن «ما حدث تجاوز حالة الدفاع الشرعي وشروطها المطلوبة قانوناً فلا يجوز استخدام القوة إلا بالقدر الكافي واللازم لدرء الخطر وطالما كان المجني عليه لا يملك ذلك الخطر فإن استخدام سلاح الشوزن بتلك الطريقة لا يعتد به ولا يدخل ضمن حالة الدفاع الشرعي ولذلك لا حجة لما يدعيه الدفاع من أن المتهم كان يقوم بواجبه حيث إن الالتزام بحدود الواجب له حدود وإطار معين يجب الالتزام به».
ولفتت المحكمة إلى أن «تجاوز حدود الواجب واستخدام القوة المفرطة في مثل هذه الحالات لا يمكن معه الاحتجاج بأداء الواجب فلا يتصور أن المتهم والقوة التي معه لا تستطيع السيطرة على شخص واحد حتى وإن قام هذا الشخص فلا مبرر يمكن الأخذ به وما ذلك الدفع إلا لدرء التهمة عن المتهم».
أما عمّا أثاره الدفاع بشأن تقرير الذي أثبت أن الوفاة حصلت الساعة 11 «حيث إن الواقعة حصلت عند نحو الساعة الـ 5 فإن الرد على ذلك بما تقرر قانوناً من أن تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجد إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعها هذه المحكمة التي لها كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقرير حيث إن المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير وما استند إليه فليس من المنطق أن يحدث التجمهر والهروب والمقاومة في ساعة واحدة وكل ذلك جاء في التقرير وليس بالتأكيد وأن وفاة المجني عليه بعد 3 أو 4 ساعات من الواقعة متأثراً بتلك الجروح جائز حصوله وبالتالي فإن المحكمة تأخذ ذلك التقرير بسبب الوفاة وتربطه بذلك الإقرار والاعتراف الصادر عن المتهم والذي تطرح ما أثاره بعد ذلك الإنكار والإفلات من العقاب ليس إلا».
كذلك تطرح الدفع بتناقض أقوال الشهود حيث إن المحكمة استخلصت من تلك الأقوال ما تطمئن إليه وطرحت ما عداه من أقوال وكما أثار الدفاع في مذكرته فإن ذلك دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بتعقيبه في كل جزئية يثيرها حيث إن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها، على أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها.
وأفادت المحكمة بأنه «وحيث إن الادعاء بالحق المدني ولما كان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة 32/2 من قانون الإجراءات بأنه (وإذا رأت المحكمة أن الفصل في التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف)».
وأفصحت المحكمة «وحيث إن المحكمة ترى من جانبها من القضاء بالتعويض المدني يستلزم بعض التحقيق مما سيؤدي إلى إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية ما يتعين عليه إحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة كما سيرد بالمنطوق».
وقالت المحكمة: «وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فقد ثبت يقيناً أن المتهم في 19 مارس/ آذار2011 بدائرة أمن محافظة العاصمة وبصفة (المتهم) موظفاً عاماً، ملازم أول بوزارة الداخلية، وأثناء تأديته واجبه قتل المجني عليه هاني عبدالعزيز عبدالله جمعة بأن أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية من سلاح (الشوزن) قاصداً قتله، الأمر الذي يقين معه وإعمالاً للمادة 75/4 فإنه يعتبر من الظروف المشددة وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لصفته حكمت المحكمة حضورياً اعتبارياً بالسجن لمدة 7 سنوات بما أسند إليه وإحالة الادعاء بالحق المدني للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف».
العدد 3674 - الخميس 27 سبتمبر 2012م الموافق 11 ذي القعدة 1433هـ
حكم و حكم آخر
انقلاب ضد الحكومة تاخذ مؤبد بس القتل المعتمد .. 7 سنوات بدون ذكر الأسم
قانون قراقوش
الآن الشباب الأربعة الذين تم اتهامهم زوراً وكذبا بقتل الشرطي يحكمون بالإعدام..ومن قتل الشهيد هاني عبدالعزيز يحكم بسجن مخفف مع ثبوت الأدلة والبراهين عليه...مالكم كيف تحكمون؟؟!!
مستغرب
قطع لسان مؤبد وقتل انسان اعزل 7 سنوات
.....ز
7 سنوات يالظلمين .. 7 سنوات لم يزهق روح حلقها الله سبحانه وتعالى .. بينما من يطالب بحريته يحكم به بالسجن المؤبد.
هل انتم مصدقين
القاتل المجهول المعلوم يعني انتم مصدقين كلام في كلام حسبي الله ونعم الوكيل
انا شيعي
شكرا يا وزارة الداخلية
مواطن
القتل العمد هو ا
مها
الاسلام يقول من قتل يقتل والعين بالعين والسن بالسن ويكون غيرتم ديننا واحنا ما ندرى
مااعتقد مسجون
دعاية لجنيف اننا فعلنا بالتوصيات
ودليل على تبرئه الشرطة من القتل
سبع سنوات مجرم قاتل وحرية التعبير مدى الحياة
لماذا لا نرى صور للمتهمين في هذه الجرائم؟؟؟
و بالمقابل نرى صور للضحايا فقط في الااعلام المرئي و المقروء؟؟؟
أين العدل و الانصاف في ذلك؟؟
المنتقم هو الله
يا منتقم
كلاام
بس كلام بس كلاام
والراتب يستلمه من الصراف القريب لبيتهم ليلاً وبسكم ......
البلادى
العين بالعين والسن بالسن ومن قتل نفسا متعمدة جزائة النار والحكم اذا سلمنا علا صحيح يجب مثلما قتل يقتل
قتل بالشوزن فحولوها الى ضرب مفضي
قتل بالشوزن فحولوها الى ضرب مفضي ! نبي نفهم هل نحن في بلد الغانون ولا الغانون الصارم على فئة معينة ؟
اين الصورة والإسم؟
إن مجرد التغريدات والتظاهر السلمي يبيح لبعض الجهات وبعض وسائل الإعلام للتشهير ووضع الصور حتى بدون الإدانة القضائية، وهذا الشرطي أدين قضائياً فلماذا لاتوضع صورته ويعلن اسمه حتى يكون عبرة لمن يعتبر؟
سراب
طيب ... ليش ماتحسبت علي قتل الشرطة يومين دهس الشرطة مطعم الزينون الاسوين المطعم وغير وغير وغير الظالم لو يوم حتي رميت زجاجات الحارقة عند اللة مايضيع المحرضية بعد لهم يوم عند اللة وينكم عنهم
حقاني
استاد حسن مشيمع والقاده الرموز نحكمو بالسجن الموبد لتهم تتعلق بحرية التعبير , والقاتل 7 سنوات !!! جوف التناقض ,, اوك اخدو مثال ثاني , السنكيس والمتهمين بدهس شرطي تم حكمهم اعدام واخرين مشتركين وياهم في التهمه المزعومه موبد !!! ولايوجد دليل ضدهم وتم نزع اعترافاتهم تحت وطئتة التعديب ,, يامنتقم
اللهم انتقم من كل ظالم وممن اعان الظالم بأي شكل
ولو ان الحكم لا يتناسب مع فداحة الجريمة الا انني اشك في انه ينفذ .. سيبقى الجاني طليقا الى حين الاستئناف وسيحصل على حكم بالبراءه واذا لم يحصل هذا في الاستئناف سيحصل في التمييز وفي كل الحالات لن يدخل السجن ولا ليوم واحد
7
7 سنوات حبس والعيد الوطني قريب راح يفرجون عنه
معروفه السالفه
....
لا تقلقوا يا اهالي الشهداء سيقتص الله حقكم من القتلة الحقيقين في الدنيا قبل الاخرة ان شاء الله
وقفوهم انهم مسؤولون
....محاسب من رب لا يضيع عنده حق ...... حسبي الله ونعم الوكيل
وقفوهم انهم مسؤولون
نحمل القاضي ذنب التفريط في دم الشهيد ونقول له حكم ضميرك فأنت محاسب من رب لا يضيع عنده حق ...... حسبي الله ونعم الوكيل
سبعة شهود انكرو التهم... 7شهود ليس هو الفاعل
وخلال الجلسة الماضية، طالب محامي المتهم في قضية قتل هاني عبدالعزيز ببراءة موكله مما نسب إليه، وبيّن أن لديه شهوداً يؤكدون أن موكله ليس المتسبب في إصابة المتوفى هاني عبدالعزيز، وإنما موكله أصاب شخصاً آخر، وهو الأمر ذاته الذي أكده 7 من الشهود خلال جلسات المحاكمة.
الاعدام
عقوبة القتل هي القتل ..
اين صورة المجرم القاتل لا نراه في الصحف ؟
اين صورة المجرم الارهابي الي قتل هذا الشهيد ؟
حمورابي
متهم افتراضي ؟ هو مالهوش إسم ؟ ياخوفي يكون الجن برضو افتراضي ! أقصى عقوبة هي الإعدام ، العقوبة المخففة هي المؤبد ...... ماذا نسمي 7 سنوات ؟
ام علي ويوسف
الله على الظالم بس سبع سنوات والله حرام حسبي الله ونعم الوكيل
وطالبت خلف عبر مذكرتها بالقبض على المتهم وخصوصاً أنه متهم بالقتل العمد؟؟!!
طلب المحامية بالقبض على المتهم شكلي وهي تعلم انه لن يستجاب له ولن يتم تغيير الاتهام للقتل العمد لان الهدف هو اصدار حكم مخفف وغدا عندما يكون هناك عفو عام سيكون اول المستفيدين!!!!
ما يكفي
شنو اسم هالملازم؟ ليش ماخطيتوا اسمه؟ و هل فعلاً سيقضي عقوبته في السجن ام انه مجرد كلام و انه سيسرح و سيمرح خارج السجن و لا من شاف و لا من درى! و بعدين بس حكموه ب
الحين القاتل بس واحد
الحين القاتل بس واحد ....كله كم شهر مرفه في السجن زين وينه الحكم على باقي القتلة والذين سرقوا البيوت وكسروا السيارات وماذاعن محلات جواد اللتي سرقت اكثر من مرة وكل ذلك موثق اما ان السرقة حلال عندكم! ومعاشه يمشي وبعد ذلك اطلاق صراحه على مين يا ......كل خخطكم اصبحت معروفة ناس ابرياء يحكم عليهم مؤبد وهذا سنوات فقط
قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد لمكون رئيسي !!
كالمجتمعات الاخرى لن تمر هذه الظلامات مرور الكرام عند رب العالمين والله عزيز ذو انتقام فانتقم لي يارب ولكل مظلوم فقد ظلموني دون وجه حق ولم يراعو ضعفي ومرضي وحالي الذي يشفق عليه الاجنبي بحق جمعة يومك المبارك
أو ليس القاتل يقتل!
الذي يبطش و يقتل مواطن بريء يسجن
سؤال ؟؟؟!
الان قتل هاني يسجن
واجدعليهم
القتل العمد سبع سنوات وتجمهر ثلاث سنوات قانون يبيض الوجه من زود عدالته
بس سبع
بس سبع يالسبع
بس ملازم وين اسمه
لما ذا لم يعلن عن اسمه حتي يكون عبرة لغيره ورحم الله الشهيد هاني والهم ذويه الصبر والسلوان
هاني في القلوب
يا منتقم يامنتقم يامنتقم