أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) قضية محكومي المنامة بالمؤبد المعروفة بـ «شباب المنامة» فيما يسمى بـ «مقتل الباكستاني»، إلى جلسة 7 نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم المرافعة والاستماع إلى قرص مدمج يتضمن تسجيلات واردة لمركز الطوارئ (999) بناءً على طلب من المحامين.
ورفضت المحكمة طلب المحامين بالإفراج مع المستأنفين الـ 12 (المقبوض عليهم لتنفيذ الحكم) بأي ضمان تراه مناسباً، حيث ذكر المحامي حسين النهاش أن «المستأنفين لم يثبت عليهم أي دليل بالإدانة وتعرضوا لكل أصناف التعذيب، ومر عليهم نحو عام ونصف من التوقيف من دون مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية على الأقل، ولاسيما أن بينهم طلبة وآباء».
وقدمت النيابة العامة للمحكمة التقارير الطبية للأخوين المستأنفين في القضية نفسها حسن وعلي بن رجب. وذلك بناءً على قرار المحكمة في الجلسة الأخيرة بعرض المستأنفين المذكورين على الطبيب الشرعي بناءً على طلب المحامي عبدالهادي خمدن، والذي قال إن «محكمة السلامة الوطنية أخلت بحق دفاع جوهري بعرض المتهمين على طبيب شرعي لإجراء الفحوصات الدقيقة والتحليلية عليهما، وأنا أتمسك بهذا الحق وخضوعهم للفحص».
كما تقدم المحامي محمد الجشي بطلب للمحكمة بشأن الفصل في شكاوى التعذيب الذي تقدم بها المستأنفون للنيابة العامة، وذلك من أجل بناء المحامين مرافعاتهم عليها. علماً بأن الأخيرة تقدمت بمرافعتها الختامية للمحكمة مؤخراً.
وملخص شرح قرار المحكمة يتمثل في أن تستمع خلال جلسة 7 نوفمبر/ تشرين الثاني لقرض مدمج يتضمن تسجيلات صوتية للبلاغات الواردة لقسم الطوارئ (الرقم 999)، وهو الذي أكد المحامون أنها تنفي الاتهامات المنسوبة إلى المستأنفين، على أن يقدموا في الجلسة نفسها مرافعاتهم الختامية، ثم جلسة للحكم. علماً بأن المحكمة قررت أن يتسلم المحامون نسخة من القرص الذي يتضمن التسجيلات فوراً من أجل بناء مرافعاتهم عليها وفقاً لطلب المحامين، على أن تكون الجلسة المقبلة للاستماع فقط وتقديم المرافعات.
وقالت المحامية جليلة السيد إن «التسجيلات الصوتية للبلاغات الواردة لقسم الطوارئ (الرقم 999) تنفي الاتهامات المنسوبة إلى المستأنفين»، مضيفين أن «التسجيلات الصوتية تتعلق بوقائع ذات صلة مباشرة بالاتهام في هذه القضية وبالدفاع الأساسي المقدم فيها بشأن تباين موقع الجريمة فيما بين أدلة النيابة العامة (خلف فندق عذاري بالمجمع السكني رقم 304)، وبين ما نسب للمتهمين في الأقوال التي نسبت لهم (خلف مأتم بن زبر على شارع الإمام الحسين بمجمع 301)».
وأوضحت المحامية السيد أن «البينات الجوهرية التي تتضمنها التسجيلات الصوتية مرتبطة بدفاع جوهري، ولذلك التمسنا من المحكمة ضم نسخة من تلك التسجيلات لملف الدعوى والتصريح للدفاع بالحصول على نسخة منها».
وسلمت السيد المحكمة في الجلسة قبل الأخيرة نسخة من قائمة بالكالمات الواردة لقسم الطوارئ (الرقم 999) ليوم الواقعة ضمن القضية المشار إليها في المطلع آنفاً، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة حصول هيئة الدفاع على نسخة من أوراق التحقيقات في قضية أخرى متهم فيها مستأنفون في الوقت نفسه لكن في مكانين مختلفين.
هذا وتغيب عن حضور جلسة أمس المستأنفون عبدالله الحمد وعباس منصوري، وذلك على خلفية الإضراب عن الطعام الذي استأنفه موقوفون في سجن جو المركزي منذ نحو 7 أيام للمطالبة بتحسين المعاملة مع النزلاء وتعديل أوضاعهم الداخلية. ونقل بعض الموقوفين هناك عند سقوط عدد من النزلاء بعد انتكاس حالتهم الصحية بسبب الإضراب، الى المستشفى.
وتمسك المحامون باستبعاد الاعترافات المنسوبة إلى المتهمين في القضية سواء في مرحلة الاعتقال أو الاستدلال أو التحقيق لصدورها بالإكراه، وكذلك استبعاد الإفادات والشهادات ومحاضر التحقيق المعدة من قبل شهود الإثبات من المتورطين في التعذيب والمتهمين وخصوصاً الواردة أسماؤهم في محاضر التحقيق ومن تولوا أوامر القبض.
وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ «قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة يوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001- الجنايات). وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية.
ومعتقلو المنامة المحكومون بالمؤبد (المقبوض عليهم) هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيدهادي سيدناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، إبراهيم عواجي.
العدد 3666 - الأربعاء 19 سبتمبر 2012م الموافق 03 ذي القعدة 1433هـ