حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء) قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، لإصدار الحكم في جلسة 27 سبتمبر/ أيلول 2012. وكانت المحكمة عدّلت الوصف في قضية مقتل المؤمن وعبدالحسن وعبدالعزيز، من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم وقتلهم من دون قصد، إلى تهمة القتل العمد.
ووجهت النيابة إلى (شرطي أول) أنه في (17 فبراير/ شباط 2011) أثناء تأديته وظيفته أطلق نحو عيسى عبدالحسن عياراً ناريّاً (شوزن)، فيما وجهت إلى شرطي آخر أنه أطلق نحو علي أحمد عبدالله المؤمن عياراً ناريّاً أصابه في ساقه، فضلاً عن ذلك، وجهت النيابة العامة إلى (شرطي ملازم أول) أنه أثناء تأديته وظيفته أطلق نحو هاني عبدالعزيز 3 أعيرة نارية.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة يوم امس (الأربعاء) قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، إلى جلسة 27 سبتمبر/ أيلول 2012، وذلك للحكم.
وكان وكلاء أهالي الضحايا، المحامون محسن العلوي، ريم خلف، زهراء مسعود طالبوا المحكمة بتغيير القيد والوصف للتهمة الموجهة إلى المتهمين، على أن تكون «القتل العمد مع سبق الإصرار»، كما طالب المحامون من المحكمة توجيه سلطات القبض القضائي (الشرطة) إلى إلقاء القبض على المتهمين.
وكانت المحكمة عدّلت الوصف والقيد في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم وقتلهم من دون قصد لتهمة القتل العمد.
وخلال الجلسة الماضية طالب محامي المتهم في قضية قتل هاني عبدالعزيز ببراءة موكله مما نسب إليه، وبيّن أن لديه شهودا يؤكدون أن موكله ليس المتسبب في إصابة المتوفى هاني عبدالعزيز، وإنما موكله أصاب شخصاً آخر، وهو الأمر ذاته الذي أكده 7 من الشهود خلال جلسات المحاكمة. في المقابل طالبت المحامية المطالبة بالحق المدني ريم خلف بتعديل القيد والوصف من التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/1 إلى التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/2، أي من تهمة القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار، والقبض على المتهم (المدعى عليه بالحق المدني الأول) وفقاً لنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية. كما طلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقاً للقيد والوصف الجديد الذي يتفق مع صحيح واقعة الاتهام، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا مبلغا وقدره 100 دينار كتعويض مؤقت. وذكرت خلف «لما كان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد انتهى في تحقيقه في واقعة المجني عليه إلى أن عدم حمل المجني عليه للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة، والأمر الذي يؤكد بجميع أدلة الثبوت أمام عدالتكم ويساندها تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى وقوع جريمة القتل من قبل المتهم مع توافر ظرف سبق الإصرار».وطالبت خلف عبر مذكرتها القبض على المتهم وخصوصاً أنه متهم بتهمة القتل العمد.
العدد 3666 - الأربعاء 19 سبتمبر 2012م الموافق 03 ذي القعدة 1433هـ
ام الشيخ
لشهدائنا الابرار الرحمه والمغفره والمنزلة الرفيعه مع النبين والصديقين والشهداء والصالحين ولمن قتلهم ازخزب والعار والندامه هم مع من آمرهم ورضى بفعلهم الاجرامي كلهم مشتركون في الاجرام
مماطلة غير ذي جدوى!
من ادعوا عليهم بقتل المريسي حكوموا بلمح البصر أما من قتلوا الشعب الأعزل مع سبق الإصرار والتعمد ووضوح الدلائل وجلوها فتتم المماطلة والمماطلة بالحكم عليهم وفي النهاية سيتهمون بالقتل الخطأ أو الدفاع عن النفس من عزّل! نعم إنه تطبيق أعلى معايير حقوق الانسان في البحرين!
سيصدر الحكم ولكن
وان صدر الحكم فهل تثق من جهة تنفيذ الحكم مجرد حكم على ورق ، فهل توجد ضمانه بان بعد الحكم سوف يودع في السجن ؟ اذا كانت وزارة الداخلية بأكملها خصمك فهل من المعقول والمنطق الخصم يحافظ ويحامي على حقوقك ؟؟ الله يكون في عون هذا الشعب
وهل سيكون حكماً منصفاً
أم عفى الله عما سلف، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
استهلاك اعلامي لاغير
استهلاك اعلامي لاغير
للاسف اقواله لن تقدم هذه الحكومة
اي شخص من السلك العسكري للمحاكمة
وهذا مجرد كلام حتى يقول الشعب والجتمع
الدولي ان هناك تحرك واصلاح
تاجيل وتاجيل وتاجيل
حتى يضيع الحق
ووالى مزيد من البطش والغذر
واصل يا شعبي انت الامل
لاغير الله الناصر
@@
بل قتل عمد او من غير قصد اللي اعرفه اذا تسوي حادث مرور وتصير فيه حالة وفاة يجرجرونك في المحاكم او هذا متعمد يقتل يسرح او يمرح او لحين على وظيفته شسالفه بس من عطاهم لسلاح او ليش عاطنهم اسلاح يصيدون اطيور؟
bahraini
isnt that mean they killed thim or what ?? ما معنى الاعتدا على سلامة جسم
تأجيل
اأنا متأكد من التأجيل وليس النطق والايام ستشهد