العدد 3664 - الإثنين 17 سبتمبر 2012م الموافق 01 ذي القعدة 1433هـ

تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف (1)

عبدالله الشملاوي comments [at] alwasatnews.com

محامٍ بحريني

يقول المندوب الخاص للأمم المتحدة في قضايا التعذيب وعضو لجنة تقصي الحقائق - الشهيرة بلجنة بسيوني - نايجل رودلي «إن الواقع المظلم هو أنه رغم إجراءات المنظمات غير الحكومية والحكومية على مدى ربع قرن من الزمن، لايزال التعذيب يعد مشكلة منتشرة وواسعة، ليس فقط ضد المعارضين السياسيين، بل كذلك ضد المشتبه بارتكابهم جرائم محددة».

والتعذيب كظاهرة أو مشكلة ليست جديدة، فقد عرفته كل الحضارات القديمة سواء ما كان منها قد بُنِيَ على الأديان أو على أفكارٍ فلسفيةٍ أو غير ذلك، ولم يكن حظُ القرن الواحد والعشرين، بالنسبة للتعذيب، رغم ما عرفه من تقدم، بأقل من حظ القرون السابقة الأخرى، لا بل ربما قد عُرِفَ هذا القرن من الفظائع ما كان بالجملة. ومن القتل الجماعي ما لم تعرفه القرون السابقةِ الأخرى. فأصبح المرءُ أمام ظاهرة بدأت تتفشى، وهي ظاهرة العنف ضد المتهمين، وخصوصاً في الجرائم السياسية، إذ غدا التنكيلُ بهم أمراً معتاداً في كثير من الدول، حسبما يظهر من تقاريرِ منظمة العفو الدولية التي توضح أن الدول إنما تلجأ للتعذيب، في محاولة منها للقضاء على معارضيها السياسيين. حتى أصبح التعذيب عملاً روتينياً من أعمال جهات الأمن، بدءًا بالاعتقال الفجائي ليلاً والتنكيل بالمعتقل وأهله، إلى الاغتصاب أو التهديد به، وتدبير الحوادث المميتة بشكل غامض، واستخدام العقاقير الطبية من أجل التسلل إلى ذاكرة المعتقل بما يعد انتهاكاً لحقه في الخصوصية بوصفه أحد الحقوق المتفرعة عن حقه في المساواة مع غيره في الاحتفاظ بمكنونات نفسه.

ولقد ساعدت التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في جعل كثير من الناس في دائرة الاشتباه فضلاً عن الاتهام؛ وبالتالي أمكن تعريضهم للعنف بصورٍ مختلفة. ومرجِعُ الأصل التاريخي لإمعان المحقق في تعذيب المتهمين المعتقلين، هو ممارسة هذا العمل من قبل المحقق على نحو التعبد للأباطرة الرومان، بوصفهم ممثلين للآلهة، ولما كان يبذله هؤلاء الأباطرة من عطايا سخية للمحقق الذي يتمكن من انتزاع اعتراف المعتقل، وخصوصاً إذا كانت تهمة من قبيل العيب في الذات الملكية. وكانت أوروبا، بشكل عام، تجيز التعذيب وخصوصاً في الجرائم الدينية بسبب سيطرة الكنيسة. ولم تكن بريطانيا تسمح بالتعذيب؛ لأنها كانت تنتهج سياسة مستقلة عن الكنيسة، ومع ذلك فقد مُورَس التعذيبُ واقعاً في بريطانيا في الجرائم ذات الطابع الديني وجريمة الخيانة العظمى.

ثم هبت رياح التغيير على يد الفيلسوف فولتير في فرنسا، الذي أدان التعذيب. وشايعه في ذلك الفيلسوف بيكاريا في إيطاليا الذي اعتبر التعذيب عقوبة توقع على المتهم قبل الحكم عليه بما يعد تطويحاً بالنظام القضائي كله. ولقد أدى تأثير كلام فولتير وبيكاريا إلى منع التعذيب في بروسيا سنة 1740م وفي فرنسا سنة 1789م... وسرعان ما لحقت بلدان أوروبية أخرى بذلك بحيث منعت التعذيب.

ومع بداية القرن التاسع عشر، يمكننا القول أو الادعاء بأن التعذيب الذي هو طريقة غير إنسانية في التعامل مع البشر، قد انتهى، ورغم ذلك وحتى هذا اليوم هناك الكثير من المناطق في العالم التي يحصل فيها شكل من أشكال التعذيب رغم إدانة المجتمع الدولي للتعذيب واعتباره جرما يُرتكب في حق الكرامة الإنسانية، لما يمثله من انتهاك أساسي لحقوق الإنسان، وأهمها حقه في الأمن الفردي وهو حقه في سلامة جسمه. كما حرّم القانون الدولي التعذيب تحريماً قاطعاً أياً كانت الظروف، ولقد بذلت جهود دولية جبارة لمكافحة التعذيب تمثلت في المعاهدات الدولية ومنها اتفاقية جنيف لعام 1976 والخاصة بالحقوق المدنية والسياسية التي حرمت التعذيب، وجميع صور المعاملة القاسية وحددت الأمم المتحدة في مشروع اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب المقصود به والشخص القائم به، بشكل تفصيلي، وقد تم بالفعل اعتماد هذا المشروع كاتفاقية دولية في ديسمبر/ كانون الأول 1984 انضمت إليها البحرين بموجب المرسوم رقم (4) لسنة 1998 المعدل بالمرسوم رقم (34) لسنة 1999. وقد ورد تحريم التعذيب في ميثاق منظمة الدول الأميركية لعام 59 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الافريقي لحقوق الإنسان لعام (81).

كما نصت معظم دساتير الدول، إن لم نقل كلها، على تحريم التعذيب، ومن هذه الدساتير الدستور البحريني الذي نص في المادة (19/د) منه على التالي: (لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو الإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها). ثم جاءت المادة (21/د) مؤكدة حظر التعذيب فنصت على ما يلي: (يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا). وهو ما أكده ميثاق العمل الوطني البحريني لعام 2001.

ويقصد بالتعذيب كما عرّفته المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب التي دخلت حيز التنفيذ في 26/6/1987م بأنه (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق عمداً بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن في ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية، أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها). فالتعذيب يرتبط ارتباطا وثيقا بالمتهم والجريمة والتحقيق الذي غايته اكتشاف فاعل الجريمة وجمع الأدلة على ارتكابه الجرم وتقديمه للمحاكمة. وللتحقيق أصول لا تعدو كونها إجراءات قانونية تخول المحقق جمع الأدلة وتحديد هوية الفاعل، وقد وضعت تلك الإجراءات القانونية لضمان سلامة التحقيق من جهة ولضمان سلامة المتهم من جهة ثانية، إلا أن الأخطار تحيق بكليهما من جراء حصول بعض الممارسات الشاذة في كثير من البلدان والتي ترمي إلى اختصار الطرق القانونية والسليمة بأن ينصب التحقيق بكل قوته على شخص المتهم لاستخلاص الإقرار منه، وكأن الإقرار هو الغاية من التحقيق، وكأنه كاف بحد ذاته لتأييد الاتهام والإدانة للمتهم.

ولكن إذا أمعنا النظر في طبيعة الإقرار وجدنا أنه لا يشكل سوى دليل من بين الأدلة الكثيرة التي يجب أن يؤيد بها الادعاء. وقد وضع العلم الحديث الوسائل الفنية الكافية التي تمكن من اقتفاء آثار المجرمين وجمع الأدلة بحقهم دون المساس بسلامتهم وتعذيبهم لجبرهم على الإقرار، فكم من إقرار كاذب أضاع آثار المجرم الحقيقي وقاد القضاء إلى أخطاء قانونية وإلى الحكم على الأبرياء، إذ ان الذين يرغبون في أن يكونوا شهداء، نادراً ما يعترفون أو يكشفون عن أي شيء من مكنوناتهم بالإكراه، وعلى العكس من ذلك، كان آخرون قد عُرف عنهم أنهم يعترفون بأي جريمة ويقدمون أي معلومات عندما يخضعون للتعذيب، ولذلك فعلى القاضي الجنائي ألا يقابل اعتراف المتهم بالترحاب والقبول، بل عليه أن يقابله بغاية من الحيطة والحذر والاحتراس، فالاعتراف بالجرم يورد صاحبه موارد الهلكة، وليس من طبائع البشر وغرائز الإنسان السوي أن يُقبل على موارد الهلاك طائعاً مختاراً، كما أن المتهم نادراً ما يعترف بوازع من الندم أو تأنيب الضمير. فالإقرار ليس كل شيء، وان الأهمية التي تعطى اليوم للإقرار من قبل البعض ليست سوى من آثار ذلك الماضي القاتم حيث كان الإقرار يشكل الطريق المثلى لإثبات الجرم.

إن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات القانونية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ومع هذه القرينة القانونية لابد من الاهتمام بالأدلة الجنائية وتوفير الضمانات القانونية لسلامة ومشروعية تلك الأدلة، وكثيرا ما يتبع البحث عن الأدلة مساس بالحريات الفردية للمتهم أو استباحتها، ولما كان الهدف من الإجراءات الجنائية، كما أسلفنا، ليس هو كشف الحقيقة بعيدا عن احترام حرية المتهم، ما يتعين معه احترام تلك الحرية وتأكيد ضماناتها، فلا قيمة للحقيقة التي يتم الوصول إليها على مذبح الحرية، ذلك أنه من الممكن جدا إجبار المتهم على الكلام لكنه من المتعذر بل من المستحيل إجباره على قول الحقيقة، ولقد قضت كل من محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز البحرينية بأنه يجب ألا يعول على اعتراف المتهم مهما كان صادقا، مادام وليد إكراه مهما كان قدره لأنه وإن كان بالإمكان إجبارُ الإنسانِ على الكلام إلا أنه من المتعذرِ بل من المُستحيل إجباره على قول الحقيقة، وهو الأمر الذي انتظمته المادة (19/د) من الدستور البحريني التي تقدم ذكرها، كما نصت على البطلان المادة (128/1) من قانون أصول المحكمات الجزائية والتي تنص على أنه (لا يقبل في معرض البينة أي اعتراف يدلي به المتهم إذا تبين للمحكمة أن الإدلاء به جاء نتيجة إغراء أو تهديد أو وعد يتعلق بالتهمة المسندة إليه صادر من شخص ذي سلطة وكاف في رأي المحكمة لجعل المتهم يفترض لأسباب تبدو له معقولة سيجني فائدة أو ينفي شرا من نوع دنيوي فيما يتعلق بالإجراءات ضده).

ونلاحظ على النصين سالفي الذكر أن المشرع لم يكتفِ بتحريم تعريض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، بل مد ذلك التحريم إلى الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، وجرّم َهذا الفعل وأبطل كل قول أو اعتراف من قبل المتهم يثبتُ صدوره تحت وطأة التعذيب المادي أو المعنوي أو المعاملة غير الإنسانية للمتهم أو حتى مجرد التهديد بها، بمعنى أنه لا يشترط في وسائل التعذيب أن تكون من الخطورة بحيث تؤدي لوفاة المتهم أو حتى أن تترك آثاراً في جسمه، بل بدرجة الاعتداء على حرية ذاك المتهم أو المساس بكرامته، فإذا صاحب الاعتراف شيء مما تقدم من صنوف التعذيب أو حتى مجرد التهديد بها أو بأحدها كان البطلان حكم الاعتراف المتولد عنها. وتعليل ذلك البطلان من الناحية القانونية أنه من شروط صحة الاعتراف أن يكون ناتجاً عن إرادة حرة شرط الإرادة في الاعتراف شرط موضوعي يتوقف عليه وجود العمل الإجرائي ذاته، فالإرادة هي خالقة الاعتراف كعمل إجرائي، وبدونها لا يكون له كيان قانوني، ولقد ورد عن الخليفة عمر قوله: (ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أوجعتَه أو ضربتَه أو أوثقتَه)، ولما كان البطلان هنا متعلقا بالنظام العام على أساس المحافظة على المصلحة العامة وليس مصلحة خاصة، فلا يجوز التنازل عنه كما لا يجوز افتراض صحته حتى ولو رضي صاحب الشأن؛ لأن رضاه معناه التنازل عن التمسك بالبطلان، وهو أمر غير جائز، ويتعين على المحكمة متى استشعرت عدم نزاهة الدليل ألا تعول عليه؛ عملا بحكم المادة 253 من قانون الاجراءات البحرينية، ومن ثم ينبغي على المحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها. ويكون كذلك إذا عُرِض المتهم لأي صنف من العنف، عملا بقاعدة بطلان الدليل المتولد خلافا للشرعية الإجرائية.

وعندما يقع الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، وتغدو السلطة التشريعية سائرة في ركب السلطة التنفيذية، أو عندما يصل بها الأمر لحد اغتصابها السلطة التشريعية لنفسها، تتربص بالقضاء للقضاء على استقلاله، فتتقهقر حريات الأفراد، وتتسع سلطة الإدارة، وتكون أكثر تحررا من القانون، وهي بطبيعتها نزاعةٌ لذلك، فإذا وقعت أحداث تتفاجأ سلطات الأمن بها، فتظهر بمظهر المقصر غير العالم بما يحدث، وهو أمر غير مستحب من جانبها، في هذه الحالة، فإن سلطات الأمن، فضلا عما تقوم به من اعتقالات عشوائية، تحاول جاهدة تدارك تقصيرها في منع وقوع الجرائم، باصطناع الأدلة لمن تنسب إليهم ارتكاب الحوادث، وقد تصل سلطة التحقيق في سبيل إثبات ذاتها، لحد ممارسة الاعتداءات الجسمية على المعتقلين، علها تنتزع منهم اعترافا يقوم مقام الدليل في إثبات التهمة عليهم، وتعمَد من ثم لتأخير عرض المتهمين على النيابة او قاضي التحقيق، مما ينطوي عليه ذلك الاحتجاز، بلا سند، من تعدٍ على الدستور، والادارة تريد من ذلك أمرين أولهما: الإمعان في تعذيب من صمد من المتهمين، وثانيهما زوال آثار التعذيب ممن اعترف من المعترفين المتهمين.

ولاشك في أن هذا السلوك يكشف عن قصور وعجز عن كشف الحقيقة، وتقديم متهم بلا تهمة للقضاء، أو بتهمة بغير دليل، أو في أحسن الفروض بدليل فاقد للمشروعية. ولاشك أن هذا يشكل جريمة تضليل للعدالة؛ ذلك أن إقامة العدالة تعني تحقيق دليل الاتهام بالقدر نفسه الذي يتم به تحقيق دفاع المتهم، كما أنه تحقيق للتوازن بين خضوع الجميع للقانون وتمتعهم بميزاته، فإذا أصبح الإنسان متهماً فإن ذلك غير كاف للحط من كرامته وإيذائه بغية إدانته واعتبار ذلك وسيلة لإقامة العدالة بين أفراد المجتمع. ولقد قيل بحق، إن الإجراءات الجنائية في دولة ما هي الصورة الدقيقة للحريات في هذا البلد، وعليه فإن تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف بجرم نسب إليه، يعتبر هدما لجانب كبير من جوانب الشرعية الإجرائية، فضلا عن كونه جريمة معاقب عليها في سائر التشريعات الوطنية على أنها جريمةٌ مشددة عقوبتها الحبس بموجب المادة 232 من قانون العقوبات البحريني فضلا عن الظرف المشدد وفق المادة 75من القانون ذاته والتي تُضاعف العقوبة إذا وقعت من موظف عام أو إذا ارتكبت الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروفٍ لا تمكنُ الغير من الدفاعِ عنه، وهو حالُ من يعتقل، أو بالأحرى يختطف في جُنحِ الليلِ ويغيّبُ لأسابيعَ وربّما لأشهر قبل أن يعرف أهلُه أنه لايزالُ على قيد الحياة من خِلال مكالمة هاتفية مدتها دقيقةً واحدة إن طالت. (يتبع)

إقرأ أيضا لـ "عبدالله الشملاوي"

العدد 3664 - الإثنين 17 سبتمبر 2012م الموافق 01 ذي القعدة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 1:07 م

      مبدع كعادتك

      شكرا استادنا علي هدا الطرح المفيد والممتع . نحن بانتظار بقية المقالات. بارك الله فيك وبارك لنا بك .

    • زائر 6 | 7:04 ص

      لك الله يا وطني

      التعذيب ممنهج في البحرين
      وبعضه مميت وبعضه سبب
      عاهات مستدمية الى الناس
      لك الله يا وطني
      نتمنى من موتمر جنيف ان يخرج
      بنيجة لما يجري علينا

    • زائر 5 | 6:50 ص

      شكرآ

      شكرآ على هذا المقال والمعلومات التي سقتها انما تعكس المستوى الراقي للطرح رحم الله والديك وكثر الله من امثالك والبحرين طول عمري اقول عنها حلوه لوجود اشخاص مثل الاستاذ الكبير والقريب من هموم الناس والاخ العزيز عبدالله الشملاوي ..عساك على القوه

    • زائر 4 | 4:32 ص

      طبيعى جدا

      طالما كل من يتصور و يعتقد ثم يؤمن بأن كل الناس عبيده، فإن التعذيب يكون مجازا و حلالا و واجبا ينفذه كل من له علاقة بترويض البشر و وضعهم خلال الإطار المقرر .عندها يصبح الأمر واقعا، عاديا ينفذ من اللاشعور.

    • زائر 3 | 3:46 ص

      لقد جرّب غالبية شعب البحرين التعذيب وقد اصبح لدينا الآن تراث

      التعذيب في سجون البحرين من المسلّمات بل وأكاد اجزم ان الكثير ممن يدخلون السجون يعترفون بكل شيء مقابل ايقاف التعذيب فكل من حصل على حصته من التعذيب يقول لا تلم من بالداخل فإن العذاب لو نزل بك لأقررت بحرق العالم كله
      بذنوب كل البشر لشدة التعذيب
      ونقول إن عذاب الله على المعذب اشد وابقى فكل من يذيق الناس سوف يذوق اضعافا مضاعفة وسيندم حين لا ينفع الندم
      احديهم يكتب اسم الجلالة ويرميه في الطاولة استهزاءا منه بقدرة الله والايمان به

    • زائر 2 | 2:03 ص

      يا ولد الحلال الدولة لأنها ممتهنة التعذيب لم ترضى بالتوقيع على هذه التوصية

      حسب ما قرأت ان احدى التوصيات التي لم توافق عليها حكومتنا الرشيدة هو منع التعذيب وعلى ما يبدو أن هناك عزم لممارسة هذا الفعل عن سبق اصرار تام
      وأمام مرآى من العالم

    • زائر 1 | 11:23 م

      ساعد الله كل صابر يلقى هذه المعاناة

      شكرا للكاتب والمحامي اللأمع ... اكاد اجزم إن كل شاب عمره بين العشرين وكهل بلغ الخميسن والستين .. مرّ بتجربة حقيقية عن تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف .. فقد عاينت العذاب الذي مررت به لحملي على قول ما يرضي الجلاد ... ساعد الله كل صابر يلقى هذه المعاناة

اقرأ ايضاً