العدد 3659 - الأربعاء 12 سبتمبر 2012م الموافق 25 شوال 1433هـ

براءة حدثين بقضية حرق... ووضع آخر تحت الاختبار القضائي

قال المحامي محمود ربيع إن محكمة الأحداث حكمت حضورياً اعتبارياً بوضع الحدث الأول تحت الاختبار القضائي لمدة عام، وببراءة الحدث الثاني والثالث عما هو مسند إليهما من اتهام.

وقد كانت النيابة العامة قد أسندت إليهم أنهم أشعلوا حريقاً في الطريق العام من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن قاموا بوضع الحاويات والحواجز الحديدية والإطارات في الطريق العام وأشعلوا النار فيها.

وأضاف ربيع أن المحكمة استندت في حكمها ببراءة الحدث الثاني والثالث مما نُسب إليهما «على أن المحكمة لا تطمئن لحمل الاتهام إليهما، وذلك لارتكانها على أقوال الحدث الأول التي جاءت عارية من ثمة دليل، فضلاً عما شهد به كل من شاهدي الإثبات بتحقيقات النيابة العامة من أن الشخصين الذين كانا برفقة الحدث الأول ملثمين واقتصر دورهما بإغلاق الشارع، ولاذا بالفرار، والوحيد الذي كان يقوم بإضرام النار هو الحدث الأول، علاوة على اعتصام الحدثين بالإنكار بجميع مراحل الدعوى».

وبيَِّن ربيع، ولمَّا كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، ولا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه بإلإدانة على ترجيح ثبوت التهمة وإلا كان حكماً معيباً، فيكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت كي يقضي بالبراءة، بما يتعين، والحال كذلك، القضاء ببراءة كل من الحدث الثاني والثالث من التهمة المسندة إليهما عملاً بنص المادة 255 من قانون العقوبات». وكان محامي الحدث الثاني محمود ربيع قد قدم مرافعة بدفاعه، دفع فيها بعدم معقولية تصور الواقعة، إذ ورد بمحضر إجراءات مركز شرطة البديع أنه بيوم الواقعة تلقى بلاغاً بواسطة الهاتف من أحد المواطنين يفيد بوجود ثلاثة أشخاص ملثمين يقومون باشعال حريق، وعلى وجه السرعة أرسلت الدورية الخاصة، فإن الوقت المستغرق لحين اكتشاف أحد المواطنين الواقعة وتبليغه لمركز البديع، ومن ثم إرسال المركز دورية لمكان الواقعة طويل بالمقارنة مع الوقت المستغرق عادة في هذه الجرائم، إذ إن حرق إطارات وحاوية قمامة يستغرق دقائق محدودة -إن لم يكن أقل من دقيقة-، فإن افترضنا حدوث الواقعة فإن المتهمين بإمكانهم اقترافها بسرعة والهرب من المكان، وقبل وصول دورية الشرطة. كما دفع المحامي محمود ربيع بانعدام دليل الاتهام الوحيد، إذ إن أقوال الحدث الأول والذي لم يصل للسن القانوني، لا يجوز الأخذ بها والتعويل عليها لإدانة المتهم، فتبقى أقوال مرسلة لا ترقى لدليل إدانة، الأمر الذي اتضح معه بهذه الدعوى منعدمة السند، مما يستوجب الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.»إذ إن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، فإذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئاً».

ولفت ربيع»وإذا رأت المحكمة أنها تشك في قيمة الدليل، يقضي عليها الحكم ببراءة المتهم، وأنه يكفي في المحكمة أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ يرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة».

العدد 3659 - الأربعاء 12 سبتمبر 2012م الموافق 25 شوال 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً