العدد 3657 - الإثنين 10 سبتمبر 2012م الموافق 23 شوال 1433هـ

مرسوم ملكي يحدد عدد أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بـ15 عضوا

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة امر ملكي رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام الامر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان .

وجاء في المادة الاولى من الامر انه يستبدل بنصوص المواد الثانية والسادسة الفقرة الثانية والتاسعة من الامر الملكي رقم 46 لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان النصوص الاتية :

المادة الثانية

- تشكل المؤسسة من عدد لايزيد على خمسة عشر عضوا بمن فيهم رئيس المؤسسة ونائبة من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة , يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والشخصيات المهتمة بمسائل حقوق الانسان على ان يراعى فيها تمثيل المرأة والاقليات بشكل مناسب .

- يصدر امر ملكي بتعيين اعضاء المؤسسة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة .

- يعقد اعضاء المؤسسة اول اجتماع لهم برئاسة اكبر الاعضاء الحاضرين سنا لينتخبوا من بينهم رئيسا للمؤسسة ونائبا للرئيس لمثل مدة تعيينهم ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه او قيام مانع لديه ويباشر الرئيس ونائبه واعضاء المؤسسة مهامهم بصفتهم الشخصية .

- اذا خلا مكان احد اعضاء المؤسسة لأي سبب يحل محله عضو اخر بذات الاداة والطريقة المنصوص عليها في البنود السابقة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .

- لا يعفى عضو المؤسسة من منصبه قبل إنتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي ، وذلك في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو عجزه عن القيام بها لأي سبب آخر يؤثر في قيامه بهذه الواجبات أو ينال من الثقة في شخصيته واعتباره.

- تحدد مكافأة رئيس المؤسسة ونائبه وأعضاء المؤسسة بموجب أمر ملكي.

مادة سادسة ( الفقرة الثانية) :-

ويكون اجتماع المؤسسة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس المؤسسة أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة تاسعة :

يصدر بتعيين الأمين العام للمؤسسة قرار من رئيس المؤسسة بناءً على موافقة أغلبية أعضائها ويشترط في المرشح لشغل منصب الأمين العام ذات الشروط والصفات المطلوبة في أعضاء المؤسسة.

-المادة الثانية:-

يُلغى البندان (أ) و(ل) من المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا الامر.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً