العدد 3652 - الأربعاء 05 سبتمبر 2012م الموافق 18 شوال 1433هـ

محامو رجب: موكلنا مارس حقه بالتظاهر طبقاً للمادة «21» من العهد الدولي الذي انضمت له البحرين

اعتبرت هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي نبيل رجب «مشاركة رجب في المسيرات هو ممارسة منه لحقه ـ وحق المواطنين كافة ـ المقرر طبقاً للمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006».

وبحسب رأي المحامين فإن «تقديم رجب للمحاكمة عن مشاركته في مسيرات سلمية هو إخلال بأحكام هذا العهد الدولي».

وعقّب المحامون على الحكم بإدانة رجب بالحبس 3 سنوات، بالقول: «إن الحكم على رجب بالحبس سنة على مقولة مخالفته لقوانين تنظيم التجمعات، في حين أن أقصى عقوبة مقررة في قانون التجمعات هي ستة أشهر».

وكانت هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي نبيل رجب - وهم كلٌ من المحامي: محمد أحمد، جليلة السيد، ومحمد الجشي - قد أصدرت بياناً في 4 سبتمبر/ أيلول 2012م، وذلك رداً على البيان الصادر من وزارة شئون حقوق الإنسان.

وقال المحامون في بيانهم الذي تلقت «الوسط» نسخةً منه: بصفتنا محامو الناشط الحقوقي نبيل رجب، ووفقاً لحقه المقرر قانوناً في الرد فإننا نرجو التكرم بنشر رده المبين أدناه على الخبر المنشور في صحيفتكم بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2012م.

وجاء في البيان: أنه بتاريخ 2 سبتمبر/ أيلول 2012م، نشرت صحيفتكم خبراً تحت عنوان «وزارة شئون حقوق الإنسان رداً على خبراء الأمم المتحدة: محاكمة نبيل رجب بسبب عدم امتثاله لقوانين تنظيم التجمعات».

وقد جاء في ذلك الخبر أن وكالة أنباء البحرين نشرت في بيان صادر عنها باللغة الإنجليزية رد وزارة شئون حقوق الإنسان على البيان الصادر من خبراء الأمم المتحدة، إذ جاء في الخبر أن مملكة البحرين تحترم نبيل رجب كمواطن مهمته الدفاع عن حقوق الإنسان، وأنه لم تتم محاكمته بسبب التعبير عن رأيه أو نشاطاته المشروعة في مجال حقوق الإنسان، ولكن بسبب عدم امتثاله لقوانين تنظيم التجمعات، ولذا فإن للسلطات حقها المشروع في محاكمته.

وقد جاء في بيان الوزارة أن نبيل رجب يخضع لمحاكمة عادلة بدليل تواجد محاميه معه في جميع مراحل الدعوى، كما أن له حق استئناف الأحكام الصادرة بشأنه.

ورداً على ما جاء في بيان الوزارة، نوضح تجاهل بيان الوزارة المخالفات الثابتة للقانون ولحق نبيل رجب في الدفاع، والتي نورد بعضها كالآتي: «إن الحكم على نبيل رجب بالحبس ثلاث سنوات كان بسبب مشاركته في عدد من المسيرات السلمية خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى مارس/ آذار 2012».

وقد قدم للمحاكمة عنها من خلال ثلاث قضايا؛ قضية واحدة متعلقة بمسيرة واحدة جرت في شهر يناير/ كانون الثاني، وقضية ثانية متعلقة بعدة مسيرات جرت في شهر فبراير/ شباط وقضية ثالثة متعلقة بمسيرة واحدة جرت في شهر مارس/ آذار. واعتبر المحامون أن «تقديم نبيل رجب للمحاكمة في قضايا متعددة بالتهمة ذاتها مغاير لما جرى عليه العمل، إذ عادةً ما تقام قضية واحدة عن تهمة المشاركة في المسيرات ولو تعددت تلك المسيرات».

وأضافوا «وما مشاركة موكلنا في هذه المسيرات إلا ممارسة منه لحقه ـ وحق المواطنين كافة ـ المقرر طبقاً للمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006».

وبحسب رأي محاميي رجب فإن «تقديمه للمحاكمة عن مشاركته في مسيرات سلمية هو إخلال بأحكام هذا العهد الدولي». وأوضح المحامون أنه «رغم وجود قرار صادر من القضاة السابقين الذي نظروا القضايا الثلاث بضم القضايا معاً وذلك بسبب الارتباط لوحدة موضوعها ووحدة أدلة النفي، فقد كان لازماً طبقاً للقانون إصدار حكم واحد فيها ومع ذلك أصدرت المحكمة الجنائية حكمها في كل قضية على حدة ما نتج عنه إصدار عقوبات حبس متعددة على نبيل رجب».

وأشار وكلاء رجب إلى أن «القضايا كانت مؤجلة إلى جلسة 26 سبتمبر/ أيلول 2012 ليقدم الدفاع شهود نفي التهم عن نبيل رجب، ولكن قاضي المحكمة الجنائية قرر بناء على طلب النيابة تعجيل نظر القضايا إلى 5 أغسطس/ آب. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضايا أسبوع دون أن تعطي المحامين الوقت الكافي للاستعداد لتقديم الدفاع».

وأفاد المحامون في بيانهم أنه تمت «مخالفة المادة 246 معدلة من قانون العقوبات البحريني التي تحظر نشر أسماء وصور المتهمين ما دامت محاكمتهم جارية ولم يصدر حكم نهائي فيها، إذ نظمت أجهزة الإعلام الرسمي حملة إدانة صريحة ضد نبيل رجب، منها نشر أفلام ممنتجة بغرض تصوير نبيل رجب كمحرض على العنف».

وأشار المحامون في بيانهم إلى بعض وقائع التشهير برجب أثناء محاكمته أمام محكمة الاستئناف.

‌واعتبر المحامون «بيان وزارة شئون حقوق الإنسان موضوع هذا الرد هو في حد ذاته يمثل تدخلاً في شئون القضاء، حيث تضمن رأياً صريحاً بصحة الحكم الصادر بإدانة نبيل رجب وبحبسه 3 سنوات، في حين أن تلك الأحكام غير نهائية بإقرار الوزارة ذاتها، والأحكام الآن محل نظر أمام محكمة الاستئناف».

لافتين إلى أن «كل هذا يؤدي إلى التأثير على قرارات المحكمة». وبشأن الحكم الصادر ببراءة نبيل رجب في القضية المعروفة بـ «تويتر أهل المحرق»؛ علّق المحامون أن «الحكم صدر في 23 أغسطس/ آب 2012م، أي بعد قضاء نبيل رجب مدة شهرين من عقوبة الحبس الصادرة بحقه في تلك القضية من محكمة الدرجة الأولى، وبعد أسبوع على صدور الحكم بحبسه 3 سنوات في 16 أغسطس/ آب 2012م، بمعنى أن الحكم بالبراءة لم يكن له أي أثر في الواقع. فهدف إبقاء نبيل رجب مغيباً في السجن قد تحقق ولا أثر للحكم بإدانته أو براءته في تلك القضية».

وقال المحامون في بيانهم: «إنه في الوقت الذي استغرق تقديم نبيل رجب للمحاكمة أياماً أو أسابيع في قضايا ضده، فإن شكوى نبيل رجب بشأن الاعتداء عليه بالضرب أثناء مشاركته في إحدى المسيرات السلمية في يناير/ كانون الثاني من هذا العام لاتزال حتى الآن حبيسة الأدراج، ولم يتم اتخاذ أي أجراء فيها لمحاكمة المعتدين».

وختم المحامون بيانهم بالتطرق إلى مدة العقوبة، إذ قالوا: «أشارت وزارة شئون حقوق الإنسان إلى أن محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب جاءت بسبب عدم امتثاله لقوانين تنظيم التجمعات، والحقيقة أنه حكم على نبيل رجب بالحبس سنة على مقولة مخالفته لقوانين تنظيم التجمعات، في حين أن أقصى عقوبة مقررة في قانون التجمعات هي ستة أشهر».

العدد 3652 - الأربعاء 05 سبتمبر 2012م الموافق 18 شوال 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً