العدد 3650 - الإثنين 03 سبتمبر 2012م الموافق 16 شوال 1433هـ

«الصحة» تستعرض الأدوات القانونية والقرارات المنفذة لتطبيق «مكافحة التبغ»

أفادت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته مريم عذبي الجلاهمة بأن مملكة البحرين ملتزمة تماماً بتطبيق جميع بنود إتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

وأشارت الجلاهمة في تصريح صحافي لها أمس الإثنين (3 سبتمبر/ أيلول 2012) إلى أنه فور صدور القانون رقم (26) للعام 2006 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في الحادي عشر من يوليو 2006 بادرت وزارة الصحة والجهات الرسمية المختصة بالبدء في تنفيذ وتطبيق بنود الاتفاقية وبدأت في حظر التدخين بشكل تام في 31 مايو/ أيار 2007 داخل المجمعات التجارية ومختلف الأماكن العامة المغلقة، مبينة أن مملكة البحرين نجحت في إيجاد بيئة خالية من التدخين في الأماكن العامة المغلقة.

وقالت إنه «تماشياً مع اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC)؛ قامت مملكة البحرين بإلغاء المرسوم بقانون رقم (10) للعام 1994 بشأن مكافحة التدخين واستبداله بالقانون رقم (8) للعام 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه الذي صدر في (13 أبريل/ نيسان 2009) وشملت مواده جميع بنود الاتفاقية المذكورة، وبدأت الجهات الرسمية المختصة بتطبيق بنود هذا القانون وعملت على استصدار الأدوات القانونية اللازمة التي تساعد في تنفيذه».

واستعرضت الجلاهمة الأدوات القانونية والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه التي أصدرتها مملكة البحرين التزاماً منها بتطبيق بنود اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين التبغ (FCTC) حيث ذكرت أنه تم في (14 ديسمبر/ كانون الأول 2009) إصدار القرار رقم 68 للعام 2006 من رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته برئاسة وزير الصحة وعضوية عدد من ممثلي الجهات الرسمية ذات العلاقة بمكافحة التبغ، كما صدر عن وزير الصحة القرار رقم (1) للعام 2010 بشأن اللائحة الداخلية لنظام عمل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته في 28 مارس/ آذار 2010، وفي 7 أبريل 2010 صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية القرار رقم (14) للعام 2010 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي للجرائم المخالفة لأحكام قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه وقانون الصحة العامة، وفي 13 يوليو/ تموز 2010 صدر عن وزير الصناعة والتجارة القرار رقم (58) للعام 2010 بشأن حظر استيراد منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق المضغ والاستنشاق، وفي الأول من أغسطس/ آب 2010 صدر عن الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه تعميم إداري رقم (11) للعام 2010 بشأن تشكيل لجنة متابعة تنفيذ قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه بإدارة الصحة العامة، وفي 3 أغسطس 2011 صدر عن الوزير القائم بأعمال وزير الصحة القرار رقم (2) للعام 2011 بإصدار الاشتراطات الواجب توافرها في المطاعم والمقاهي وغيرها من المحلات التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، كما صدر في 9 أغسطس 2011 عن القائم بأعمال وزير الصحة القرار رقم (3) للعام 2011 بشأن ضوابط الإعلان والترويج عن التبغ ومنتجاته، وفي 15 فبراير/ شباط 2012 صدر عن وزير الصناعة والتجارة القرار رقم (16) للعام 2012 بشأن اعتماد اللائحة الفنية الخليجية الموحدة المتعلقة ببطاقات التبغ كلاحئة فنية وطنية، وتجرى حالياً في مجلسي الشورى والنواب مناقشات مشروع لتعديل القانون رقم 8 للعام 2009 بشأن مكافحة التدخين ليشمل المزيد من المواد والعقوبات للمخالفين ولزيادة الرسوم والضرائب على منتجات التبغ، كذلك اتفقت وزارة الصحة مع وزارة الصناعة والتجارة لإصدار قرار وزاري لحظر إدخال السجائر الإلكترونية إلى مملكة البحرين.

العدد 3650 - الإثنين 03 سبتمبر 2012م الموافق 16 شوال 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً