طلب المحامي عبدالله الشملاوي في لائحة الاستئناف في قضية جمعية العمل الإسلامي (أمل) والتي تنظرها المحكمة في الـ25 من شهر سبتمبر/ ايلول الجاري إلغاء الحكم القضائي القاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها.
وأشار الشملاوي في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية (المنحلة بحكم قضائي) إلى عدة أسباب تؤدي إلى بطلان الحكم السابق بحل الجمعية، وطالب «احتياطيا ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إجرائية، وعلى سبيل الاحتياط رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني والواقعي مع إلزام رافعها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي».
واستعرض الشملاوي لائحة الاستئناف، مشيرا إلى أن واقعات الدعوى تتحصل، على ما يبين من الأوراق، في أن جهاز قضايا الدولة بصفته ممثلا عن وزير العدل والشئون الإسلامية (المستأنف ضده) أقام الدعوى الماثلة ضد جمعية العمل الإسلامي (أمل) ممثلة في أمينها العام محمد علي المحفوظ، وذلك بطلب الحكم أولا بصفة مستعجلة بتوقيع الحجز التحفظي على جميع أموال الجمعية. وثانيا: بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة مع إلزام المدعى عليها بالمصاريف، ولفت إلى أنه حددت جلسة 19 يونيو/ حزيران لنظر الدعوى حيث حضر وكيل عن المستأنفة وطلب أجلا واسعا لتقديم الوكالة مع رده على الدعوى، وقد برر الحاضر طلبه الأجل الواسع بسبب وجود الأمين العام للجمعية المستأنفة داخل السجن وان إعداد التوكيل سيتطلب إجراءات ووقتا. وقد استجابت محكمة أول درجة لطلب الحاضر فأجلت نظر الدعوى لجلسة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وبين أن الجمعية والمحامين تفاجأوا بقيام محكمة أول درجة، ودون إعلان المستأنفة، بتعجيل نظر الدعوى وبتاريخ 9 يوليو/ تموز 2012 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بحل الجمعية وتصفية أموالها وممتلكاتها.
وأضاف الشملاوي «وإذ جاء الحكم الطعين المذكور مخالفا لصحيح القانون والثابت بالأوراق، مجحفا بحقوق المستأنفة، فإنه تطعن عليه بالاستئناف»، وبين الأسباب التي أدت إلى تقديم الطعن في الحكم، مشيرا إلى ان السبب الأول هو الدفع ببطلان الحكم لاخلاله بحق الدفاع، إذ إن مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم مبادئ التقاضي وضمانات تحقيق العدالة، وذلك المبدأ ليس سوى تطبيق وتجسيم لحق أشمل وأعمق هو حق الدفاع ومن نتائجه أنه ليس للقاضي أن يحكم دون سماع جميع الأطراف إذ بغير سماعهم لا يمكنه معرفة الحقيقة، ويجب احترام هذا الحق للخصوم سواء أمام محكمة أول درجة أو في خصومة الطعن، ولا يكفي احترام هذا الحق للخصوم من الناحية الشكلية بل يجب احترامه في جوهره بأن يمكن الخصم بالفعل من عرض دفاعه بالكامل. وكل حكم يخل بمبدأ المواجهة يعتبر حكما باطلا وكل نص تشريعي مخالف يجب اعتباره غير دستوري.
وتابع، انه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت محكمة أول درجة قد أخلت بحق المستأنفة في الدفاع حين قامت بتعجيل نظر الدعوى وتحديد جلسة قريبة دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها الأجل الكافي لإعداد التوكيل وتقديم الرد إذ ان الجلسة التي حددتها المحكمة بعد التعجيل كانت قريبة ولا تفصلها عن الجلسة السابقة سوى فترة قصيرة لا يمكن للمستأنفة خلالها أن تقوم بإعداد التوكيل وتقديم الرد وذلك للأسباب التي بينتها أمام المحكمة والمتمثلة في وجود أمينها العام والممثل القانوني لها في السجن وأن إعداد التوكيل يتطلب وقتا وإجراءات وهو الأمر الذي جعل ذات المحكمة تقرر تأجيل الدعوى إلى تاريخ 7 أكتوبر 2012 استجابة لطلب الحاضر عن المستأنفة، وذلك لتمكينه من إعداد توكيل والرد، وقال لذلك فإذا ما قررت محكمة أول درجة تعجيل الدعوى دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها الأجل الكافي لتقديم ردها مع الوكالة.
ولفت الشملاوي إلى أن السبب الثاني للدفع ببطلان صحيفة الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة إجرائية، وبين أنه لما كان من المقرر قانوناً أنه يجب أن تتوافر الصفة القانونية فيمن يمثل أطراف الخصومة، كأن يكون ممثلاً قانونياً أو اتفاقياً أو قضائياً، ولا يجوز لأي جهة أو شخص تمثيل جهة أو فرد ما لم يكن حائزاً على السند القانوني الذي يخوله هذا التمثيل، وإلا اعتبر تمثيله باطلاً، وقال ولما كان من المقرر أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها أن يرجع إلى مصدرها وهو القانون وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في أكثر من حكم لها، واستكمل وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية تنص على أنه: (ينشأ بوزارة العدل جهاز يسمى «جهاز قضايا الدولة» يتبع وزير العدل، ويصدر بتنظيمه مرسوم يتولى تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإدارتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا).
وأوضح أن مفاد النص السالف أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أُسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية. وإنه يتعين لإنشاء وتنظيم ذلك الجهاز صدور مرسوم بذلك، فالمرسوم هو الأداة القانونية التي يتم بموجبها إنشاء جهاز قضايا الدولة كما نصت على ذلك صراحة المادة (60) سالفة الذكر، فلا وجود قانونيا لما يسمى جهاز قضايا الدولة ما لم يصدر المرسوم الذي ينظم ذلك الجهاز، وأضاف انه لما كان المرسوم الذي تطلبه القانون في المادة سالفة الذكر لم يصدر؛ ما يعني أن جهاز قضايا الدولة لم ينشأ ولا وجود قانونيا له على أرض الواقع، وإن الادعاء بوجوده دون المرسوم لا يمكن قبوله لما فيه من مخالفة صريحة واضحة للقانون؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى وبطلانها لرفعها من غير ذي صفة إجرائية، ولا يغير في ذلك أن الدعوى الماثلة قدمت على أوراق زعم أنها لجهاز قضايا الدولة، فتلك الأوراق لا حجية ولا قيمة قانونية لها، فالأوراق لا تنشئ جهاز قضايا الدولة ولا الختم المثبت على تلك الأوراق، وإنما ينشئه المرسوم كما أوضحنا سالفا، وتابع انه على الفرض الجدلي، بوجود جهاز قضايا الدولة، فإنه لما كان ذلك الجهاز شخص معنوي ولابد من وجود شخص طبيعي يمثله كما هو مقرر قانونا. ولما كان التوقيع المذيل في صحيفة الدعوى لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته، وما إذا كان الشخص الموقع على الصحيفة هو الممثل القانوني لجهاز قضايا، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة وببطلانها لانعدام الصفة الإجرائية في من أقامها، وخلص إلى ما انتهت محكمة أول درجة إلى قبول الدعوى الماثلة وقضت بما ورد فيها من طلبات رغم بطلانها رفعها من غير ذي صفة إجرائية، الأمر الذي يعيب الحكم المستأنف بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين إلغاؤه.
وذكر الشملاوي أن السبب الثالث هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مشيرا إلى أن مخالفة القانون تتحقق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها. أما الخطأ في تطبيق القانون فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو تطبيقها عليها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون. أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها، وأوضح أنه بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، لما كانت محكمة أول درجة قد بنت حكمها المستأنف على مقولة مفادها ان الجمعية المستأنفة قد أخلّت إخلالا جسيما بأحكام النظام الأساسي للجمعية والمادة (6) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية بما يحق معه للمحكمة القضاء بحلها عملا بما نصت عليه المادة (23) من القانون ذاته والتي تنص على أنه: (يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحكم الجمعية السياسية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها، أو إذا لم تقم الجمعية خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقا للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر الحكم استنادا إليها)، وأردف أنه ولما كان الحكم المستأنف في قضائه بالحل قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، وذلك من عدة وجوه: أولها: انه بالرجوع للمادة (23) من قانون الجمعيات السياسية، وهي المادة ذاتها التي استند إليها الحكم المستأنف، نجد أن عباراتها جاءت واضحة في حصر المخالفات التي تبرر الحكم بحل الجمعية في مخالفة أحكام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، ولم يرد في نص المادة المذكورة أن مخالفة النظام الأساسي للجمعية يبرر الحكم بالحل، لذلك فإذا ما استند الحكم المستأنف في قضائه بالحل إلى مخالفة الجمعية المستأنفة لأحكام نظامها الأساسي، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وتابع أن الحكم المستأنف قد قضى بالحل، كما هو ثابت من حيثياته، استنادا لمخالفة الجمعية المستأنفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية. وبالرجوع للمادة (6) سالفة الذكر نجد أنها تتكلم عن البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي لأي للجمعية سياسية. ولما كان النظام الأساسي للجمعية المستأنفة قد تضمن جميع البيانات التي نصت عليها المادة (6) سالفة الذكر، كما هو ثابت من نظامها الأساسي، لذلك فإذا ما استند الحكم المستأنف في قضائه بالحل إلى الزعم بمخالفة الجمعية المستأنفة لأحكام المادة (6) وذلك خلافا للواقع بل خلافا لما جاء في صحيفة الدعوى إذ لم يورد المستأنف ضده فيها أي عبارة تتضمن الادعاء بأن المستأنفة قد خالفت المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، لذلك فإذا ما قرر الحكم المستأنف بأن المستأنفة قد خالفت المادة (6) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق. وثالثها: ان المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية قد اشترطت للحكم بالحل أن تكون هناك لمخالفة لأحكام الدستور أو للقانون وأن تكون تلك المخالفة جسيمة فليست كل مخالفة للدستور أو القانون تصلح أن تكون سببا في القضاء بحل الجمعية. ولما كان الحكم المستأنف لم يراعِ شرط الجسامة التي نصت عليها المادة (23) سالفة الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ مما يتعين معه إلغاؤه.
واستعرض الشملاوي في صحيفة الدعوى السبب الرابع وهو مخالفة الثابت بالأوراق، وقال جانب الحكم المستأنف الصواب وخالف الثابت بالأوراق حين قضى بأن الجمعية المستأنفة قد خالفت القانون إذ لم تقم بعقد مؤتمرها العام العادي لأكثر من مرة. وتتمثل مخالفة الحكم المستأنف للثابت في الأوراق في أنه وبالرجوع لصحيفة الدعوى نجد أن المستأنف ضده يقر فيها بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام في عام 2010 ما يعني أن المؤتمرات للأعوام السابقة قد عقدت ويؤكد ذلك ما جاء في البند رقم (4) من الصفحة الرابعة من صحيفة الدعوى إذ يزعم المستأنف ضده في ذلك البند بأن المستأنفة قد خالفت القانون إذ عقدت مؤتمرها العام في مأتم سار وهو أحد دور العبادة؛ ما يعني أن المستأنف ضده يقر بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام للأعوام السابقة على عام 2010 فتلك واقعة لا يجحدها المستأنف ضده، وواصل أما بشأن المؤتمر العام لعام 2011 فإنه نتيجة للظروف السياسية التي مرت بها البلاد ونتيجة لاعتقال مجموعة من أعضاء الجمعية المستأنفة ومنهم الأمين العام للجمعية ونائبه؛ الأمر الذي حال بين المستأنفة وبين عقد مؤتمرها العام ولاسيما أن المستأنفة كانت تعقد مؤتمرها العام في شهر يونيو من كل عام، مشيرا إلى انه في العام 2012 لم تعط المستأنفة لم تُعط أي فرصة لعقد مؤتمرها إذ سبقها المستأنف ضده بإقامة الدعوى الماثلة، ما حال بين المستأنفة وبين عقد مؤتمرها العام الذي كان من المفترض أن يعقد في شهر يونيو.
من جهته قال عضو الأمانة العامة لجمعية أمل الشيخ عادل الجمري ان الحديث يجري عن شخصية مناضلة منذ نحو 30 عاماً، وهي شخصية الشيخ محمد علي المحفوظ، مستعرضاً عددا من الانتهاكات التي تعرضها لها المحفوظ والمعتقلون الآخرون وخصوصا في فترة السلامة الوطنية، وبين أن «هناك تضييقا الآن على الشيخ المحفوظ إذ إنه يقبع في الزنزانة 22 ساعة ولا يسمح له بالخروج سوى أربع ساعات، كما يمنع عليه وعلى باقي المعتقلين رفع صوت الاذان أو القرآن»، لافتا إلى أن «عملية تفتيش دقيقة ومهينة وفيها انتهاك صارخ له ولبقية السجناء تتم عند نقلهم إلى المحكمة»، وأشار إلى أن «الأسماء المتورطة في الانتهاكات الكبيرة والجسيمة بحق المعتقلين في فترة السلامة الوطنية مازالت موجودة وهي معروفة».
ورداً على تصريح مدير الإصلاح والتأهيل بشأن الحالة الصحية للمحفوظ أكد أن «عائلة المحفوظ لم تتلق منه أي اتصال في يوم الخميس 30 أغسطس/ اب»، مطالبا بـ «فتح السجون أمام منظمات حقوق الإنسان للكشف على السجون ونحن في جمعية أمل نطالب بزيارة خاصة للشيخ للاطمئنان على صحته، ونحن نحمل الجهات المختصة مسئولية أي شيء يحدث للشيخ».
فيما ذكر القيادي في جمعية أمل هشام الصباغ أن «عائلة أمين عام الجمعية الشيخ المحفوظ اتصلت إلى سجن جو المركزي وتم تحويل الاتصال إلى ضابط برتبة ملازم أول الذي قال انه سيرد إذ انه أوضح عدم علمه بسبب منعه من الاتصال».
وتساءل الصباغ عن توقيت حل جمعية أمل في هذا الوقت مع زيادة الضغوط على أمينها العام في السجن، مستغربا من أن «وزير العدل الذي عمل على حل جمعية سياسية هو المكلف بإدارة ملف الحوار»، مؤكدا أن «كل المعلومات بما فيها التي حصلنا عليها من الجمعيات السياسية التي نرتبط بها بتحالف استراتيجي تؤكد أن حل الجمعية ليس له علاقة بالأسباب الواردة في الدعوى ضد الجمعية».
العدد 3648 - السبت 01 سبتمبر 2012م الموافق 14 شوال 1433هـ
صدور الحكم
أشهدكم الله أي حكم صدر من قضائنا العادل الموقر على جمعيه او على اشخاص مطابق للعداله اوقريب منها ؟ ما بالكم كيف تحكمون ؟
حكم جائر
الحكم الصادر على امل حكم سياسي
قرار الشعب سليم
قرار الشعب سليم صبرو على الحكومة عشرات السنين يمكن يعدلون من اوضاعهم ما في فايده
حكم باطل
ما تتوقعون أن تتحدث الجمعيات السياسية غير السياسية !! إذا كيف يحكم على جمعية أمل بمخالفة القوانين !! أين الحرية والديمقراطية ؟!
الجمعيات المسجلة والجمعيات الغير مسجلة
اذا جوا بالقانون مايلقون اذان صاغية واذا مارسوا نشاطهم قلتون خارجين على القانون .. الحل يعني؟
قرار المحكمة سليم
قرار المحكمة سليم صبرو على الجمعيات شهور يمكن يعتدلون ويعدلون من اوضاعهم مافي فايدة
الكستنائي
الكل يعلم أن الحكم الذي صدر بحق جمعية أمل هو حكم أتى بقرار سياسي من جهات عليا, لما للجمعية من حراك بارز في الساحة السياسية.
يجب الغاء حكم حل ( امل) لان يزيد في التأزيم ويزيد في الحراك في الشارع اكثر واكثر
.