قال القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ إن «الجمعية تقدمت أمس الأحد (26 أغسطس/ آب 2012) بطلب استئناف الحكم القضائي الصادر في 9 يوليو/ تموز الماضي الذي قضى بحلها».
وذكر الصباغ لـ «الوسط» أن «هيئة الدفاع عن الجمعية تقدمت بالطلب المذكور»، داعياً إلى «قبوله شكلاً ومضموناً لاستيفائه جميع الأوضاع القانونية».
الوسط - محرر الشئون المحلية
أعلن القيادي في جمعية العمل الإسلامي (أمل) هشام الصباغ أن «الجمعية تقدمت أمس الأحد (26 أغسطس/ آب 2012) بطلب استئناف الحكم القضائي الصادر في 9 يوليو/ تموز الماضي الذي قضى بحلها».
وذكر الصباغ لـ «الوسط» أن «هيئة الدفاع عن الجمعية تقدمت لدى محكمة الاستئناف العليا المدنية بالطلب المذكور، داعياً إلى «قبوله شكلاً ومضموناً لاستيفائه جميع الأوضاع القانونية».
وشدد بقوله: «إننا في جمعية العمل الإسلامي أصحاب حق، وقد أعددنا ملفّاً ضخماً لتقديمه في مراجعات جنيف في سبتمبر/ أيلول المقبل عن الملف الحقوقي في البحرين، وإرساله إلى مختلف الجهات والمؤسسات الحقوقية والدبلوماسية، كأول حزب سياسي يتم حله بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي رأسها السيد بسيوني».
وعن أسباب تأخر الجمعية في تقديم طلب الاستئناف؛ قال: «تأخرنا في تقديمه لصعوبة الحصول على الأوراق الرسمية للمراسلات التي تمت بيننا وبين وزارة العدل بعد مداهمات القوات الأمنية مقر الجمعية خلال فترة السلامة الوطنية ومصادرتها لها».
وجاء في صحيفة دعوى الاستئناف التي تقدم بها المحامي عبدالله الشملاوي بصفته وكيلاً عن الجمعية أن سبب تقديم الطعن في الاستئناف من حيث الشكل أنه «لما كان الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية كافة وقدمته المستأنفة التي تملك تقديمه خلال الميعاد القانوني وفقاً لحكم المادة (216) من قانون المرافعات؛ الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً».
وأضاف «أما من حيث الموضوع؛ فإن السبب الأول هو الدفع ببطلان الحكم لإخلاله بحق الدفاع، إذ إن مبدأ المواجهة بين الخصوم من أهم مبادئ التقاضي وضمانات تحقيق العدالة، وذلك المبدأ ليس سوى تطبيق وتجسيم لحقٍّ أشمل وأعمق هو حق الدفاع ومن نتائجه أنه ليس للقاضي أن يحكم دون سماع جميع الأطراف؛ إذ بغير سماعهم لا يمكنه معرفة الحقيقة، ويجب احترام هذا الحق للخصوم سواء أمام محكمة أول درجة أو في خصومة الطعن، ولا يكفي احترام هذا الحق للخصوم من الناحية الشكلية بل يجب احترامه في جوهره بأن يمكن الخصم بالفعل من عرض دفاعه بالكامل. وكل حكم يخلُّ بمبدأ المواجهة يعتبر حكماً باطلاً وكل نص تشريعي مخالف يجب اعتباره غير دستوري».
وأردف «وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت محكمة أول درجة؛ خالفت القانون وأخلَّت بحق المستأنفة في الدفاع حين قامت بتعجيل نظر الدعوى وتحديد جلسة قريبة دون تبليغ المستأنفة ودون إمهالها الأجل الكافي لإعداد التوكيل وتقديم الرد إذ إن الجلسة التي حددتها المحكمة بعد التعجيل كانت قريبة ولا تفصلها عن الجلسة السابقة سوى فترة قصيرة لا يمكن للمستأنفة خلالها أن تقوم بإعداد التوكيل وتقديم الرد وذلك للأسباب التي بينتها أمام المحكمة والمتمثلة في وجود أمينها العام والممثل القانون لها في السجن وأن إعداد التوكيل يتطلب وقتاً وإجراءات وهو الأمر الذي جعل المحكمة ذاتها تقرر تأجيل الدعوى إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، استجابة لطلب الحاضر عن المستأنفة؛ وذلك لتمكينه من إعداد توكيل والرد».
وأكمل الشملاوي «أما السبب الثاني، فكان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لتقديمها من غير ذي صفة إجرائية».
وواصل «فيما جاء السبب الثالث لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه؛ فلما كان الحكم المستأنف في قضائه بالحل قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه؛ وذلك من عدة وجوه: أولها: إنه بالرجوع للمادة (23) من قانون الجمعيات السياسية، وهي المادة ذاتها التي استند إليها الحكم المستأنف؛ نجد أن عباراتها جاءت واضحة في حصر المخالفات التي تبرر الحكم بحل الجمعية في مخالفة أحكام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، ولم يرد في نص المادة المذكورة أن مخالفة النظام الأساسي للجمعية يبرر الحكم بالحل؛ لذلك فإذا ما استند الحكم المستأنف في قضائه بالحل إلى مخالفة الجمعية المستأنفة لأحكام نظامها الأساسي؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه».
وأشار المحامي الشملاوي إلى أن «السبب الرابع هو مخالفة الثابت بالأوراق، إذ جانب الحكم المستأنف الصواب وخالف الثابت بالأوراق حين قضى بأن الجمعية المستأنفة قد خالفت القانون إذ لم تقم بعقد مؤتمرها العام العادي لأكثر من مرة، ويتمثل مخالفة الحكم المستأنف للثابت في الأوراق في أنه وبالرجوع إلى صحيفة الدعوى نجد أن المستأنف ضده يقر فيها بقيام المستأنفة بعقد مؤتمرها العام في العام 2010 ما يعني أن المؤتمرات للأعوام السابقة قد عقدت، أما بالنسبة إلى العام 2012؛ فإن المستأنفة لم تُعط أية فرصة لعقد مؤتمرها إذ سبقها المستأنف ضده بإقامة الدعوى الماثلة؛ مما حال بين المستأنفة وبين عقد مؤتمرها العام الذي كان من المفترض أن يعقد في شهر يونيو/ حزيران».
يشار إلى أن «المحكمة الإدارية قضت في جلستها (9 يوليو/ تموز 2012) بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك على إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل).
وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو الماضي، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة؛ وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 للعام 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.
وأشار المكتب إلى أن «الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن».
العدد 3642 - الأحد 26 أغسطس 2012م الموافق 08 شوال 1433هـ
صدق من قال والله مصخره
لاتتعبون وياهم احنا نسمعهم يقولون ويقولون وين الجنه عن اول اربعة شهداء راح يحققون فيه وغير وغير وبسيوني الكل يعرف الحقيقه مايحتاج نقول
أمل الشعب انتي يأمل المحفوظ
ان هذا الحكم بحل الجمعيه ماهو الا تقويه لمواقفها الثابتة التي لا تتغير بفعل المتغيرات.
حلوا كل الجمعيات المواليه وغيرها
يعني الجمعيات محصله حريه وما فيه احد يضايقها بل بالعكس حرة التعبير اصبحت جرم يعاقب عليه باسم القانون بس سكؤوا الجمعيات ولا تعوروون راسنا ان فيه حريه وبطيخ
امل الشعب
الشعب مستمر في الحراك السلمي حتى الحصول على كامل حقوقه