أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأربعاء (22 أغسطس/ آب 2012) مرسوماً بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
وجاء في المرسوم بقانون إنه يستبدل بنصوص المواد (23) و(24) و (34) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة النصوص الآتية:
يجوز أن تعد تقديرات الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، على أن يتم تحديد مدتها من قبل مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
تقديم مشروع قانون الموازنة لمجلسي الشورى والنواب
يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم إعداده وفقاً لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لإقراره، ويجب إتمام إقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل، لمناقشته والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور.
إذا طرأت اعتبارات تستوجب إجراء تعديل على ميزانية الدولة بناء على متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية، أو أي أوضاع أو اعتبارات أخرى، ويعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية، ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه إلى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته والنظر فيه وفقاً لأحكام الدستور.
العدد 3638 - الأربعاء 22 أغسطس 2012م الموافق 04 شوال 1433هـ