صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون رقم ( 40 ) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39 ) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة .
وجاء في المرسوم بقانون انه يستبدل بنصوص المواد (23 ) و(24 ) و ( 34 ) من المرسوم بقانون رقم ( 39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة النصوص الآتية:
مادة- 23-
(الفترة المالية للميزانية)
يجوز ان تعد تقديرات الميزانية لسنتين ماليتين على الاكثر على ان يتم تحديد مدتها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
مادة - 24 -
( تقديم مشروع قانون الميزانية لمجلسي الشورى والنواب )
يعرض الوزير مشروع قانون اعتماد الميزانية الذي تم اعداده وفقا لأحكام هذا القانون على مجلس الوزراء لاقراره ، ويجب اتمام اقرار المشروع في وقت يسمح بتقديمه الى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الاقل لمناقشته والنظر فيه وفقا لأحكام الدستور.
مادة- 34 –
( تعديل الميزانية )
اذا طرأت اعتبارات تستوجب اجراء تعديل على ميزانية الدولة بناء على متغيرات ضرورية في النواحي الاقتصادية والمالية ، أو اية اوضاع أو اعتبارات أخرى ، ويعد الوزير مشروع قانون بتعديل الميزانية ، ويعرضه على مجلس الوزراء الذي يرفعه الى مجلسي الشورى والنواب لمناقشته والنظر فيه وفقا لأحكام الدستور.