قال المحامي عبدالله الشملاوي: إن «أعضاء كتلة الوفاق البلدية الخمسة المسقطة عضويتهم من مجلسي بلديي المنطقة الوسطى والمحرق إبان فترة السلامة الوطنية بعد الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، تقدموا بطعن لدى محكمة التمييز في قرار إقالتهم التي أيدته محكمة الاستئناف العليا في 25 يونيو/ حزيران 2012».
وأضاف الشملاوي أن «المحامين أحمد جاسم وعبدالله الشملاوي ومحمد مدن تقدموا بالطعن لدى المحكمة مؤخراً ضد مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثلاً في رئيسه عبدالرزاق الحطاب، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي».
الوسط - صادق الحلواجي
أفاد المحامي عبدالله الشملاوي بأن «أعضاء كتلة الوفاق البلدية الخمسة المسقطة عضويتهم من مجلسي بلديي المنطقة الوسطى والمحرق إبان فترة السلامة الوطنية بعد الأحداث التي شهدته البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، تقدموا بطعن لدى محكمة التمييز في قرار إقالتهم التي أيدته محكمة الاستئناف العليا مؤخراً».
وقال الشملاوي «إن المحامين أحمد جاسم وعبدالله الشملاوي ومحمد مدن تقدموا بالطعن لدى المحكمة مؤخراً ضد مجلس بلدي المنطقة الوسطى ممثلاً في رئيسه عبدالرزاق الحطاب، ووزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي».
وأضاف المحامي الشملاوي بأن «الطعن أمام محكمة التمييز يأتي لأربعة أسباب هي، الخطأ الوارد في تطبيق القانون لأربعة وجوه، وإغفال دفاع جوهري، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع»، مشيراً إلى أن «الطاعنين من الأعضاء التمسوا من المحكمة قبول الطعن شكلاً لاستيفائه أوضاعه القانونية من حيث تقديمه ممن يملكه على حكم يقبله وضمن الميعاد القانوني المحدد له. وأما من حيث الموضوع، فقد التمسوا بنقض الحكم الطعين فيما قضى به من رفض الطعن المقدم من الطاعنين والحكم بإلغاء القرار محل الطعن والخاص بإسقاط عضوية الطاعنين من المجلس البلدي استناداً إلى المادة (16) من قانون البلديات، مع تحميل المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كل درجات التقاضي».
والأعضاء البلديون المسقطة عضويتهم من مجلس بلدي المنطقة الوسطى هم: نائب الرئيس عادل الستري، حسين العريبي، صادق ربيع، عبدالرضا زهير. ومن مجلس بلدي المحرق العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس.
وفيما يلي ملخص لأسباب الطعن بالتمييز الذي قدمه المحامون عن الأعضاء المسقطة عضويتهم:
أولاً من حيث الشكل، فلما كان من المستقر فقهاً وقضاءً بأن طرق الطعن على الأحكام تنقسم إلى طرق عادية وغير عادية، وأن مرجع هذا الاختلاف هو طبيعة الطعن وما ينصب عليه، وسعة سلطة المحكمة في نظر النزاع برمّته من زاوية موضوعية وقانونية، أو انحصارها في النظر إلى الحكم ذاته من زاوية قانونية، ولذلك استقر على عدم اعتبار الطعن غير الاعتيادي الذي يقدم إلى محكمة أعلى من المحكمة الصادرة عنها الحكم، درجة تقاضي جديدة؛ لكونه لا ينصب على النزاع ذاته، ولا يتيح للطاعن فحص النزاع ذاته من ناحية موضوعية بشكل مباشر لإقرار ما يعتقده هو العدالة والحقيقة في النزاع، ويجب عليه بداية مخاصمة الحكم من ناحية قانونية وإهداره للعودة لدرجة التقاضي السابقة.
ولما كان من المستقر كذلك بأن التمييز هو طريق طعن غير عادي، كونه ينصب على تعييب الحكم ذاته الصادر من زاوية قانونية، وليس على عدالة الحكم في فصله في موضوع النزاع من زاوية موضوعية. ولما كانت المادة (4) من قانون محكمة التمييز رقم 8/1989 تنص على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها، وكان من البيّن بأن الحكم المقرر في هذه المادة يضع حكم عام بالنسبة للأحكام النهائية، واجب التطبيق على كل حكم يصدر بصفة نهائية، ما لم يرد استثناء واضح وصريح على تحصين أي حكم نهائي ضد الطعن عليه بالتمييز.
وكذلك لما كان من المستقر فقهاً وقضاءً بأن الحكم النهائي هو ذلك الحكم الذي قد استفند درجات الطعن العادية، وأنه أمر مختلف عن الحكم الباتّ الذي هو الحكم الذي قد استنفد جميع طرق الطعن بما فيها طرق الطعن غير العادية.
وكان من الثابت بأن المادة (17) من قانون البلديات رقم 35/2001 نصت على أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا هو حكم نهائي وغير قابل للطعن، ويستخلص من استخدام المشرّع لوصف الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا في هذا الطعن بالحكم النهائي هو استهدافه التأكيد على أنه يقصر درجات التقاضي بالنسبة لهذه الطعون في درجة واحدة، خروجاً على الأصل في درجات التقاضي في قانون المرافعات الذي يشكل الشريعة العامة لإجراءات التقاضي، والتأكيد على أن الفصل في هذه الطعون من قبل محكمة الاستئناف العليا مباشرة دون أن يسبق ذلك عرض الطعن على المحاكم الابتدائية لا يفيد تحول محكمة الاستئناف لمحكمة ابتدائية، واكتساب حكمها الصادر فيها صفة الحكم الابتدائي بنحو يجيز استئنافه أمام محكمة أخرى، وإنما هو حكم يكتسب صفة الحكم النهائي غير الجائز استئنافه على رغم أن الطعن نظر مباشرة من قبل محكمة الاستئناف العليا، ولم ينظر من محكمة أدنى منها بشكل مسبق.
ولا يرد على ذلك بأن النص قد قرر بأن حكم المحكمة الاستئنافية بموجب المادة (17) المشار إليها أعلاه غير قابل للطعن؛ ذلك أنه لا يصح توسيع مفاد هذا الحكم إلى القول بأن المشرّع قصد من ذلك تحصينه من الطعن عليه حتى بالتمييز، وذلك على سند من أن المشرّع وصف الحكم بالنهائي ولم يصفه بالباتّ، والصفة الأخيرة هي الصفة التي يكتسبها الحكم المحصن ضد الطعن بالتمييز وطرق الطعن الأخرى غير الاعتيادية.
وعلى سند من أنه من المستقر في القضاء والفقه، بأن الاستثناء الذي يقرره المشرّع يجب أن يفهم في أضيق حد ممكن، وألا يتوسع في فهمه حتى وإن كان ممكناً ذلك، مادام أن الفهم الضيق مستساغ منطقياً، وألا يقاس عليه.
وعليه، فإذ كان الأصل في الأحكام التي تصدر عن درجة تقاضي واحدة، بأنها أحكام ابتدائية وليست نهائية وقابلة للاستئناف، والأصل في القانون أنه يسمح بالطعن بالاستئناف على جميع الأحكام الابتدائية أمام محاكم الاستئناف، كطريق طعن عادي، وكذلك الأصل في القانون بأنه يسمح بالطعن بالتمييز على جميع الأحكام النهائية أمام محكمة التمييز، كطريق طعن غير عادي، فإن إضفاء القانون على حكم صدر بدرجة تقاضي واحدة الصفة النهائية، هو استثناء من الأصل المقرر بشأن كون الحكم الصادر من درجة التقاضي الأولى هو حكم ابتدائي، واستثناء من الأصل المقرر بشأن جواز استئناف الحكم الصادر من درجة التقاضي الأولى أمام درجة تقاضٍ ثانية، ويجب أن يحدد هذا الاستثناء في أضيق الحدود المنسجمة معه، فينصرف فقط إلى نفي الصفة الابتدائية عن الحكم رغم كونه صدر عن درجة تقاضي واحدة، وما يترتب على ذلك من تعذر الطعن عليه بطريق الاستئناف.
ولا يجوز مدّ هذا الاستثناء لتحصين الحكم من الطعن عليه بالتمييز خروجاً على الأصل المقرر بالنسبة للأحكام النهائية، على رغم أن المشرّع لم يُضِف على هذا الحكم صفة الحكم الباتّ التي يكتسبها الحكم المحصن من الطعن بالتمييز، واختار إضفاء صفة الحكم النهائي فقط.
ولا يحول دون التوسع في تطبيق الاستثناء، أن المشرّع نصّ على أن الحكم «غير قابل للطعن»، كون أن طبيعة هذا الحكم الاستثنائي توجب صرف هذه العبارة إلى طرق الطعن الاعتيادية التي تشكل درجة مستقلة من درجات التقاضي وترتبط بكون الحكم ابتدائياً أو نهائياً، انسجاماً مع الفهم الضيق الواجب إعماله عند تطبيق الاستثناء، وألا تطبق على أساس أن العبارة تشمل حتى عدم قابلته للطعن بالطرق غير الاعتيادية، التي لا تتأثر بالصفة النهائية التي أسبغها المشرّع على هذا الحكم، وإنما بمدى كونها حكماً باتّاً من عدمه.
وعليه فإنه يكون من البيّن جواز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا في الطعن الذي يقيمها العضو المسقطة عضويته بقرار من المجلس البلدي الذي ينتمي له، أمام محكمة التمييز، وفقاً للأسباب المحددة في القانون للطعن أمام محكمة التمييز، ويكون من البيّن بأن هذا الطعن مقبول شكلاً لتقديمه بما يتفق والقانون وفي المواعيد المقررة.
ولمّا كان الطعن الماثل قدمه الطاعنون الذين يملكونه على الحكم الذي يقبله خلال الميعاد المقرر للطعن في الأحكام، ووفقاً للإجراءات والأوضاع التي قررها القانون، ووفقاً لحكم المادة (11) من قانون محكمة التمييز رقم (8) لسنة 1989، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلاً.
إن مخالفة القانون تتحقق بإنكار وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيد وجود قاعدة قانونية لا وجود لها. أما الخطأ في تطبيق القانون فيوجد بتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها، أو تطبيقها عليها على نحو يؤدي إلى نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون. أو برفض تطبيقها على واقعة تنطبق عليها.
وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من عدة وجوه بالنسبة لأعضاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى وكذلك في بعض الأوجه لعضو مجلس بلدي المحرق محمد عباس، فنفصّلها على النحو التالي: ففي الوجه الأول، وهو المعني بتخلف الإجراءات المقررة قانوناً لاتخاذ القرار الطعين، حيث طعن الطاعنون على القرار الطعين بأنه لم يلتزم بالإجراءات والمواعيد التي قررها القانون لاتخاذ القرار الطعين استناداً إلى المادة (16) من القانون، علماً بأن هذه الإجراءات مقررة للمصلحة العامة، ومصلحة من اتخذ القرار بحقهم وهم الطاعنون، ولا يمكن تجاوزها، وإلا كان القرار معيباً في الإجراءات التي تندمج في عيب الشكل (...).
وأما الوجه الثاني فهو المتعلق بتخلص النصاب اللازم لاتخاذ القرار الطعين، وجميع ما تقدم عيوب إجرائية تقل أهميتها عن عيب تخلف النصاب اللازم لاتخاذ القرار، حيث إن نص القانون في المادة (16) صريح في أن إسقاط العضوية عن العضو لإخلاله بواجبات العضوية بأغلبية ثلثي أعضائه. وحساب هذه الأغلبيات أمر رياضي لا يختلف فيها اثنان، إذ إن ثلث التسعة هو ستة، وأن القرار بإسقاط العضوية لابد أن يحظى بموافقة ستة أعضاء من أصل تسعة أعضاء يتكون منهم المجلس المدعى عليه الأول (...).
وفيما يتعلق بالوجه الثالث في هذا الباب، فهو الخطأ في تكييف الأفعال التي نسبت للطاعنين كمخالفات عضوية عضو مجلس بلدي. ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع التي كانت سبباً لإصدار القرار الإداري يعتبر عواراً يلحق محل القرار، وكان نص المادة (16) من قانون البلديات الذي أعمل وبني عليه القرار الطعين ينص على أنه: «وتسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية». بما يعني أن إسقاط العضوية لا يكون إلا نتيجة إخلال العضو بواجبات العضوية، أي أنه لابد من يكون ثمة واجب على العضو بصفته عضواً بلدياً، ويقوم هذا العضو بالإخلال بهذا الواجب.
وبمفهوم المخالفة، لا يجوز مؤاخذة العضو البلدي بموجب المادة (16) من قانون البلديات على تجاوز الإشارة الحمراء أو عدم استخدام حزام الأمان أثناء قيادته في الشارع، لأنه ليس من واجبات العضو البلدي بمناسبة عضويته أن يلتزم بأحكام المرور السابقة، وإن كان واجب احترام القانون واجب على جميع من في البحرين، إلا أن هذا الواجب لا يرتبط بكونه عضواً، حتى وإن حصلت تلك المخالفات أثناء قيامه ذهابه لمقر المجلس أو رجوعه منه.
والوجه الرابع يتعلق بتطبيق القانون على نشاط لا يعتبر مخالفة للقانون، فقد بُني القرار الطعين بناء على أن الطاعنين، مع مجموعة آخرين، خاطبوا الأمين العام للأمم المتحدة، واعتصموا سلمياً للتعبير عن رفضهم الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.
وبالنظر إلى مخاطبة الأمم المتحدة وأمينها العام، فهل يمكن اعتبار ذلك مخالفة للقانون المحلي بشكل عام، فضلاً عن مخالفة قانون البلديات، إذ إن مملكة البحرين عضواً في الأسرة الدولية، والاتصال بالجهات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية حق مكفول للجميع، ولا يوجد أي قانون يحظر الاتصال أو التواصل مع هذه المنظمات والمؤسسات والهيئات إلا ما كان غير معترف بها على المستوى الدولي أو محل وجودها، أو ما كان غرضها الإرهاب ومخالفة القانون وتجارة الممنوعات مثلاً.
والأمم المتحدة بجميع هيئاتها والأجهزة التابعة لها تحظى باعتراف مملكة البحرين بوجودها، وتقرّ مملكة البحرين بموجب القوانين النافذة باختصاصاتها وسلطاتها، وذلك باعتبار المملكة عضواً في الأسرة الدولية. ولذا من حق الجميع أن يتواصل مع هذه المنظمة وهيئاتها وأجهزتها دون أن يكون مؤثماً في ذلك.
وعليه فإن أصل الحق في مخاطبة الأمم المتحدة للتعبير عن الرأي في قضايا محددة أمر مشروع لا شائبة فيه، ولا يعتبر تجاوزاً للدولة، بدلالة أن الممارسة في القانون الدولي قد جرت على أن يتكلم الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك أجهزتها وهيئاتها وممثليها عن بعض الدول في الأسرة الدولية بما لا تحب تلك الدول، ولا يعتبر ذلك الحديث تجاوزاً لدور الأمم المتحدة، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي الذي يعبر عن الدول وشعوبها بالأسرة الدولية.
وأما المخالفة الأخرى، فهي الاعتصام الذي شارك فيه الطاعنون احتجاجاً على الاستعمال المفرط للقوة الذي تمت مواجهة المتظاهرين السلميين به، والذي يتضمن ممارسة حريتي التعبير عن الرأي والتجمع، حيث لا يوجد في القانون ما يمنع أن يعبر أي مواطن عن رأيه بأي طريقة في أي موضوع من الموضوعات طالما كان ملتزماً إطار السلمية، ومن حق الطاعنين كمواطنين وممثلين لدوائرهم في التعبير عن رأيهم بشأن القوة التي تمت مواجهة المتظاهرين بها، وأنها كانت مفرطة في القوة تتجاوز المطلوب، كما يعبرون عن رأيهم في ضرورة الإصلاح السياسي في البلاد بالآليات السلمية، ولا يمكن بحال من الأحوال اعتبار أن هذا الاعتصام أو التعبير عن الرأي بالاعتصام أو التظاهر تجاوزاً للقانون.
وفيما يتعلق بعضو مجلس بلدي المحرق محمد عباس، فإن الوجه الخامس في هذا الباب يتعلق به ويتمثل بتجاوز محكمة الاستئناف العليا بطلان اجتماع المجلس الذي اتخذ فيه القرار الطعين. فالطعن الطاعن على القرار الطعين بأنه لم يتخذ في اجتماع صحيح وفقاً لنصوص القانون، الأمر الذي يبطل معه جميع القرارات التي تصدر عنه، إذ إن عدم انعقاد الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار بصورة صحيحة يؤثر على القرارات التي اتخذت بشأنه، حيث يشترط لصحة اجتماع المجلس البلدي الالتزام بموجب المادة (24/د) من قانون البلديات، بتوجيه الدعوة لأعضاء المجلس كتابة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع.
ولا يجوز تجاوز الدعوة الكتابية والمدة المحددة لذلك لاتخاذ القرارات، إلا أنه بالنظر للقرار المطعون عليه، فإنه لم يتخذ في اجتماع تمت الدعوة إليه كتابةً وفقاً للنص المشار إليه، حيث لم توجه أي دعوة لهذا الاجتماع، ما يعني أن الاجتماع الذي اتخذ فيه القرار، إن انعقد أصلاً، انعقاده غير صحيح، ولا يرد على ذلك بأنه وجهت دعوة لباقي الأعضاء دون الطاعن على أساس أنه العضو الذي سيصوت على عضويته، إذ إنه وإن كان هذا القرار هو موضوع المناقشة في الاجتماع، فإنه لا يوجد في القانون نص يبيح عدم توجيه الدعوة للطاعن كعضو في المجلس لحضور هذا الاجتماع، ويقوم على اجتهاد مقابل النص الصريح. ذلك أنه لم توجه أي دعوة للاجتماع الذي اتخذ فيه القرار، إن كان قد انعقد اجتماع أصلاً، فإن القرارات التي اتخذت خلاله تكون باطلة، الأمر الذي يجعل القرار موضوع الطعن باطلاً لتخلف الإجراءات، وعدم اتخاذه في اجتماع المجلس، ولم يعبر المجلس المطعون عليه الأول عن إرادته تعبيراً صحيحاً في اجتماع رسمي وفقاً لما نظمه القانون.
وقد جاء الحكم الطعين في رده على هذا المطعن بأن القانون لم يرتب أي جزاء على الإجراء التنظيمي المتعلق بالدعوة لاجتماعات المجلس، بدلالة أن النص أجاز في حالة الاستعجال تقصير هذا الميعاد.
كما تمثل الوجه السادس والذي يتعلق بالعضو عباس في الخطأ في تكييف الأفعال التي نسبت للطاعن كمخالفات للعضوية، ثم الوجه السابع المتمثل في إجازة القانون تقصير مواعيد الدعوة لاجتماعات المجلس البلدي على أن المواعيد تنظيمية.
من المقرر قانوناً أن إغفال ذكر وجه من دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه البطلان إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة، بمعنى أنه لو كانت المحكمة قد بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة، إذ يعتبر عدم بحث هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ما يترتب عليه البطلان طبقاً للمادة (189) من قانون المرافعات.
وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان الطاعون قد استطردوا طويلاً في بيان أن ما قام به يدخل ضمن دائرة المباحات، وأن مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة لا يمكن أن تمثل مخالفة للقانون، كما أن مشاركتهم في الاعتصامات كانت بناء على موافقات من أعلى المسئولين في الدولة، واستطرد الطاعنون في إيراد أدلتهم من لسان أعلى المسئولين في الدولة لبيان مشروعية التظاهرات، ورغم أن الحكم قد صدر بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني، إلا أن الحكم تجاوز كل ما طرحه الطاعنون من دفاع جوهري، ولم يتولَّ مناقشته، وهرب منه بعبارات لا يمكن أن تعتبر تسبيباً للحكم، ولا أسباباً تحمل الحكم، فرغم أن المناقشة تدور بين أطراف الخصومة فيما إذا كانت تعتبر الأفعال المنسوبة للطاعنين مخالفة للقانون أو لا، بالأسانيد القانونية والواقعية، فإن محكمة الاستئناف العليا حسمت النقاش بكلمة واحدة هي أن الأفعال مخالفة للقانون، دون أن تسند حسمها بنص من القانون أو القضاء، ودون أن تناقش ما طرحه الطاعنون، في إغفال واضح للدفاع الجوهري، وتجاوز له، الأمر الذي يعيب الحكم ويبطله.
تعتبر أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
وبإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كان من الحكم الطعين قد اعتوره الفساد في الاستدلال، حيث أسس الحكم الطعين قضاءه على أن الاعتصامات التي شارك فيها الطاعنون مخالفة للقانون، مستنداً في ذلك إلى ما يقول به المطعون ضده الأول، واستند في حكمه على هذا التوصيف والتكييف للفعل المنسوب إلى الطاعنين، رغم أن الطاعنين قد أبدوا استعدادهم لإثبات عكس ذلك، وأن ما قام به كان عملاً مشروعاً، ورغم ما ساقه الطاعنون من خطابات منشورة على وكالة أنباء البحرين الرسمية، وصدورها عن رسميين في موقع رسمي يثبت أنها مستندات رسمية، كلها تفيد إجازة التظاهر والاعتصام، إلا أن الحكم الطعين ركن إلى وصف المطعون ضده الأول، ما يكون معه الحكم فاسداً في استدلاله، لمقابلته وثائق رسمية أرفقها الطاعنون في ملف الدعوى.
الإخلال بحق الدفاع بإغفال طلب جوهري
وضمن السبب الرابع، فقد ناضل الطاعنون أمام محكمة الموضوع في إثبات مشروعية المسيرات والاعتصامات التي شاركوا فيها، والتي اعتبرها المطعون ضده الأول مخالفة للقانون، ليثبتوا بأن هذه الاعتصامات والمسيرات كانت بعلم وموافقة الجهات المختصة في البلاد، وبناء على تنظيم واضح، وقدم للمحكمة عدداً من التصريحات الرسمية المنشورة على موقع الدولة الإخباري الرسمي، ومع ذلك، فقد أكدوا استعدادهم لتقديم بيانات أكثر من تلك التي قدموها في مرافعاتهم، بطلب إحالة الدعوى للتحقيق، إلا أن محكمة الاستئناف العليا قد أخلت بحق الدفاع، وأغفلت هذا الطلب الجوهري، على سند من أنها لا ترى أهمية لهذا الإثبات، ما يعني استقرار أمر ما في ذهنها، ليس من القانون ولا العلم العام، ورفضها القطعي أي محاولة لإثبات هذا الأمر الذي هو مستقر في ذهنها، كمن يقول بأن ما جاء به الطاعنون مخالفة ولن يغير من قناعتي إثبات العكس، ودون بيان مصدر تكييف الفعل أساساً إلى أنه مخالفة.
العدد 3635 - الأحد 19 أغسطس 2012م الموافق 01 شوال 1433هـ
الحكم مُسيس
من ينظر إلى الحكم من ناحية قانونية يرى بأنه مسيس بإمتياز وبه خلل كبير.فهولا
لكم الله
وبعدين يتبجحون بالحديث عن حوار وأبجديات مقدمات الحوار لايفهمونها
حقا إنه لشيئ عجيب بأن يتم فصل بلديين منتخبين فقط لأنهم من فئة مغضوب عليها
حقوق كثيرة مضيعة والمشتكى لله
أين الديمقراطية المزعومة
بلديون منتخبون من قبل الشعب بل و حاصلون على نسب عالية في الانتخابات لكنهم مفصلون! اين الديميقراطية؟ و سبب فصلهم سياسي بحت كما يعلم الجميع. فيا من يدعي الديمقراطية ان كانت في حكمكم شيئ منها يجب إرجاع البلديين إلى وظائفهم. فكم من المصالح و الخدمات التي تعطلت بسبب فصلهم.
المجلس البلدي الوسطى
الله كريم
ولي وطن آليت أن لا أبيعة
وأن لا أرى غيري له الدهار مالكا
ووداعا عزيزي وإله خير راع وهو أحم الراحمين
الله يرحمك ( ابراهيم حسين )
نعم ما أجمل السعادة والحياة في أفق المحيط الجميل ، أنها بهجة الحياة وعنوانها الأصيل ،
المجلس البلدي الحقيقي المنتخب وليس الحطاب ؟؟؟؟ !!!!!!
تعليق الزائر رقم 6 بعضه صحيح
ان القول بان الوفاق لا تعترف بؤسسات الدوله، يحتاج الى تفصيل. اما عن استقالتهم من مجلس النواب فهو موقف وطني يحسب لهم لا عليهم. وأما عن الاجهاز من قبل ...على البلديين فهو صحيح. فالاشكاليه ان ...، تضرب من تشاء وهاذ يعكس الحال المتردي، ... الخ
شي عجيب ؟!
ستظل هذه القضية مؤرخة في التاريخ جيل بعد جيل يتذكرها .. كيف لمرشحين بلدين مرشحين من قبل الشعب أن يقالوا بجرة قلم .. حادثة لم تحصل في أي دولة من دول العالم
لماذا ؟
السادة في كتلة الوفاق لا يعترفون بمؤسسات الدولة البحرينية ، لذا استقالوا من مجلس النواب ، والحكومة كملتها عليهم في البلديات ! ليش الزعل وهذه رغبتهم اصلا
نصر من الله فتح وقريب
الله ينصر كل مظلوم بحق محمد وآل محمد
المطلوب هو المساومة على رجوعكم ضمن أي تسوية سياسية فأنتم #رهائن مثل المعتقلين والمساجد المهدمة والشهداء ووو
سابقة غريبة
بلد العجائب، كيف يقال المنتخبون يا نظام ؟؟!! ماذا بقى من القانون ؟؟! وأين العدالة ؟؟!! ما هذه ....؟!
فريق الخرافيش في سماهيج يطالب عودة البلدي
اهالي فريق الخرافيش بقرية سماهيج يطالبون عودة الممثل البلدي لهم الموقف منذ اكثر من عام ومما سبب تعطل مصالح المواطنين
اللجنة الاهلية لفريق الخرافيش قرية سماهيج
قرار الفصل سياسي وليس قضائي..!!
فالقرارات تأتي للجميع من فوق..