صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم بقانون برقم (38) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وقد شمل التعديل ثلاث مواد من قانون إنشاء المحكمة بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة، ويستهدف التعديل تعريف (عضو المحكمة) ليشمل رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء المحكمة، وتشكيل المحكمة ومدة العضوية بها حيث أصبح وفقاً للتعديل تشكيل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء ، يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، كما تضمن التعديل أيضا أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع لديه ، كما ينظم التعديل رئاسة الجمعية العمومية للمحكمة ، وتخصيص ظ ميزانية سنوية مستقلة للمحكمة الدستورية.
وتأتي هذه التعديلات لتحقق ما تم التوافق عليه في المحور القانوني من مرئيات حوار التوافق الوطني.