العدد 3619 - الجمعة 03 أغسطس 2012م الموافق 15 رمضان 1433هـ

محامية تطلب براءة موكلها المتهم بقضية تجمهر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

03 أغسطس 2012

حددت المحكمة الصغرى الجنائية 7 أغسطس/ آب للحكم قي قضية متهم بالتجمهر والشغب وحيازة مولوتوف.

وقد انكر المتهم ما نسب اليه امام المحكمة، ومن جانبها قالت المحامية زينب عبدالعزيز المنابة عن المحامية زهراء مسعود ان «المحكمة رفضت طلبنا بالاستماع لشهود الاثبات».

وقد تقدمت عبدالعزيز بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة المتهم مما نسب اليه، واحتياطياً استعمال أقصى موجبات الرحمة والرأفة ووقف تنفيذ العقوبة إعمالاً لنص المادة (81) من قانون العقوبات وخصوصاً أن المتهم متزوج وزوجته حامل، علماً أنه المعيل الوحيد لأسرته وليست له أيّة أسبقيات جنائية. فلموجبات الإنسانية وإعمالاً لمبدأ شخصية العقوبة بحيث لا يتضرّر من حبس المتهم ابنه المولود حديثاً أو زوجته نلتمس منكم إيصال العقوبة لحدها الأدنى مع الأمر بوقف تنفيذها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه اشترك وآخرون مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق غرضهم، كما حاز وأحرز وآخرون مجهولون زجاجات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر على النحو المبيّن بأوراق الدعوى.

وقد جاء في المذكرة الدفاعية بالدفع بانقضاء مدة الـ48 ساعة التي استلزمها القانون لعرض المتهم على النيابة العامة دون وجود ما يُفيد حصول ذلك العرض، إذ تنص المادة (57) من قانون الإجراءات الجنائية، على انه «يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله في مدى ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة»، وبالرجوع لأوراق الدعوى نجد أنه قت تمّ القبض على المتهم بتاريخ 17/5/2012 في نحو الساعة التاسعة والنصف بينما تمّ التحقيق معه بمعيّة النيابة بتاريخ 20/5/2012 أي بعد مرور مدة تفوق المدة القانونية التي استلزمها القانون لعرض الموقوف على النيابة، ما يوصِم إجراءات التحقيق بالبطلان.

وإنْ تضمنّت الأوراق طلبا مقدّما من ضابط تمديد الحبس الاحتياطي، إلا أنها خلّت مما يُفيد موافقة النيابة على هذا الطلب.

كما دفعت محامية المتهم ببطلان اعترافات المتهم لكونها صادرة تحت وطأة الإكراه المعنوي ووليدة إجراءات القبض الباطلة، يترتّب بطلان الاعتراف كنتيجة طبيعية عند تحقّق الإكراه في الإرادة الصادر عنها الاعتراف وكذلك لبطلان الإجراءات التي أدّت إليه الأمر الذي سنوضحه لعدالتكم في النقاط الآتية:

دفعت المحامية بشيوع الاتهام، إذ تنّص المادة (20/ب) من الدستور البحريني على أن: «العقوبة شخصية»، وإعمالاً لهذا المبدأ الذي يقتضي ألا يعاقب شخص إلا لجريمة ارتكبها أو ساهم فيها فإنه يشترط في التهمة التي تتناول أكثر من شخص بالإدانة أن تحدّد بشكلٍ مفصّل الفعل الجرمي الذي صدر من كل متهم على حدة بحيث يحاكم كل منهم بقدر ما صدر منه من مخالفة ويعاقب بموجبها لا بقدر ما تحملّه غيره من وزر. فالاتهام الموجّه يجب أن يبيّن حقيقة الدور الذي أدّاه المتهم تحديداً بحيث يشكل هذا الدور في عمومه أركان الجريمة فلا تكون الإدانة مشوبة بإجمال أو إبهام، ما يتعذّر معه نسبة الفعل الجرمي للفاعل.

وبتطبيق ما سبق على الدعوى محل النظر يتضّح لعدالتكم شيوع التهمة الموجهة لموكلّي بين عدد يتراوح بين 60 و90 شخصا، فمن أين استقت سلطة الاتهام اطمئنانها لثبوت التهمة في مواجهة موكلّي، ثم إنه من بين مجموعة الأفعال المادية المكونة لجريمة التجمهر والتي أوردها محررّو المحاضر ما هو الفعل المادي المنسوب لموكلّي تحديداً.

كما دفعت المحامية بعدم جديّة التحريات الأمر الذي يتمثّل في تناقض إفادات القائمين على التحقيق ومخالفتها للواقع ولما جاء به شهود النفي.

كما اختتمت المحامية عبدالعزيز في مذكرتها بتخلف أركان مواد الاتهام، إذ لم يتم اثبات الركن المادي اي حيازة اي شيء مع المتهم وخلت اوراق الدعوى من اي دليل.

العدد 3619 - الجمعة 03 أغسطس 2012م الموافق 15 رمضان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً