العدد 3612 - الجمعة 27 يوليو 2012م الموافق 08 رمضان 1433هـ

محامو نبيل رجب يقدمون مذكرة للمحكمة تدفع ببراءته من «السَّب»

نبيل رجب
نبيل رجب

طالب محامو الناشط الحقوقي نبيل رجب من خلال مذكرة دفاعية قدموها للمحكمة ببراءة رجب، وبطلان إجراءات رفع القضية المرفوعة ضده بتهمة سب أهالي المحرق من خلال موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إذ حددت المحكمة 5 أغسطس/ آب 2012 موعداً لدراسة القضية.

وقد تقدم المحامون محمد أحمد، وجليلة السيد، ومحمد الجشي بمذكرة دفاعية، دفعوا من خلالها بقصور الحكم المستأنف عن إثبات نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى رجب بدليل قطعي جازم.

وأضاف المحامون أن ما قررته محكمة الدرجة الأولى، لا يصلح سنداً أو دليلاً لإثبات صحة إسناد واقعة الاتهام إلى رجب، والدليل على هذا القصور في الأسباب الواقعية للحكم، يتمثل في أنه لم تتضمن أوراق الدعوى، كما لم تقدم النيابة العامة أية بينة أو دليل فني يؤكد صدور العبارة موضوع الاتهام إلى رجب، وخصوصاً أن مسألة إنشاء الحسابات على «تويتر» بأسماء آخرين، أو بأي أسماء مستعارة هي مسألة يسهل لأي شخص أن يقوم بها، وهذه مسألة أضحت من العلم العام.

فضلاً عن ذلك فقد قدم دفاع المستأنف لدى محكمة الدرجة الأولى دليلاً على وجود عدة حسابات باسمه على وسيلة التواصل الاجتماعي (تويتر)، وهي كلها بالاسم ذاته المبين بالأوراق، وليست كل هذه الحسابات تخص المستأنف.


محامو نبيل رجب يطالبون ببراءته من تهمة سب أهالي المحرق

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

طالب محامو الناشط الحقوقي نبيل رجب من خلال المذكرة الدفاعية ببراءة الناشط وبطلان اجراءات رفع القضية المرفوعة ضد رجب بتهمة سب اهالي المحرق من خلال موقع التواصل الاجتماعي، إذ حددت المحكمة 5 أغسطس/ آب موعدا لدراسة القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للناشط رجب أنه في 2 يونيو/ حزيران 2012، بدائرة أمن مملكة البحرين، أسند بطريق العلانية، عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمجني عليهم، الواردة أسماؤهم بالأوراق، واقعة من شأنها أن تجعلهم محلاً للازدراء.

وقد تقدم المحامون محمد أحمد، وجليلة السيد، ومحمد الجشي بمذكرة دفاعية، دفعوا من خلالها بقصور الحكم المستأنف عن إثبات نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى المستأنف بدليل قطعي جازم، إذ ذهب الحكم المستأنف، تدليلاً منه على صحة نسبة الواقعة موضوع الاتهام إلى المستأنف، إلى القول بأن «الواقعة على الصورة المتقدمة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها مما هو ثابت من شهادة عدد من الاشخاص بتحقيقات النيابة العامة ومحضر التحريات».

واضاف المحامون ان ما قررته محكمة الدرجة الأولى، لا يصلح سنداً أو دليلاً لإثبات صحة إسناد واقعة الاتهام إلى المستأنف، والدليل على هذا القصور في الأسباب الواقعية للحكم يتمثل في انه لم تتضمن أوراق الدعوى، كما لم تقدم النيابة العامة، أي بينة أو دليل فني يؤكد صدور العبارة موضوع الاتهام إلى المستأنف، وخصوصاً أن مسألة إنشاء الحسابات على «تويتر» بأسماء آخرين، أو بأية أسماء مستعارة هي مسألة يسهل لأي شخص أن يقوم بها، وهذه مسألة أضحت من العلم العام. فضلاً عن ذلك فقد قدم دفاع المستأنف لدى محكمة الدرجة الأولى دليلاً على وجود عدة حسابات باسمه على وسيلة التواصل الاجتماعي «تويتر»، وهي كلها بالاسم ذاته المبين بالأوراق، وليست كل هذه الحسابات تخص المستأنف.

فضلاً عن ذلك فإن محضر التحريات المؤرخ في 5 يونيو/ حزيران 2012، والذي استند إليه الحكم المستأنف، هو محضر معد من ضابط لم يثبت أنه من أهل الاختصاص أو الخبرة في مجال التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. كما لم تتضمن الأوراق المقدمة منه أي دليل فني معتبر ذي قيمة، يثبت على سبيل القطع واليقين أن تلك العبارة صادرة من المستأنف نفسه أو أنه من قام بكتابتها تحديداً. كما عجز معد المحضر عن تقديم أي تقرير فني متخصص يثبت البروتوكول الخاص بالمستأنف، وأنه من خلاله تم إرسال التغريدة موضوع الاتهام. فضلاً عن أن ما قرره معد المحضر من أن البروتوكول الذي تم النشر من خلاله يخص المستأنف جاء دون تقديم أي بينة على ذلك، ما يؤكد أنه لم تكن ثمة تحريات موضوعية وجدية تؤكد النتيجة الواردة في محضر التحريات، ما يستوجب طرح هذا المحضر وعدم الاعتداد به.

وبخصوص شهادة الشاهدين فان الاول قد سمع ان الناشط رجب اساء لهم، ويتضح من هذه الإفادات التي قررها الشاهد بشهادته، أن كل ما ورد على لسانه هو مجرد ما سمعه من بعض الأشخاص. وهو ما مؤداه أن علمه بالواقعة موضوع الاتهام اقتصر على ما نقل إليه آخرون، ما ينفي اتصاله بالواقعة اتصالاً مباشراً بإحدى حواسه، وأن كل ما قرره هو ما تم إليه نقلاً، الأمر الذي ينفي أي حجية لشهادته، لأنها لا تعبر عن العلم الشخصي للشاهد بالواقعة المزعومة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى أن الشاهد المذكور، وفيما يتعلق بكون العبارات المزعوم صدورها من المستأنف تتضمن معنى الإساءة والتحقير، كان في هذا الصدد أيضاً مجرد ناقل لفهم ترسخ في ذهنه بواسطة أقوال أبداها له من قال انه اجتمع بهم، ولم يقل الشاهد انه من تلقاء نفسه اعتبر تلك العبارات تتضمن معنى الإساءة إليه.

أما فيما يتعلق بإفادة الشاهد الثاني، فقد قرر أيضاً أنه علم بالعبارات موضوع الدعوى من خلال الاجتماع الذي عقد في مقر محافظة المحرق، بما يؤكد أن هذا الشاهد كان مجرد ناقل لحديث عن واقعة لم تتصل لعلمه الشخصي.

ومؤدى كل ما سلف بيانه، أن الحكم المستأنف أقام قضاءه على أدلة لا تقطع بذاتها بصحة ما نسبته النيابة العامة إلى المستأنف. فلا مقدمو الشكوى يقطعون في إفادتهم بأن من أطلق العبارات موضوع الاتهام هو المستأنف. كما أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل فني قاطع بأن من قام بكتابة ونشر تلك العبارات هو المستأنف.

وحيث ان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، وانتهى إلى إدانة المستأنف استناداً إلى أسباب متهاترة، لا تصلح بذاتها دليلاً على ارتكاب المستأنف للواقعة المنسوبة إليه، فإنه يكون حرياً بالإلغاء.

كما دفع المحامون في مخالفة الحكم المستأنف للقانون، إذ إن الثابت من مطالعة أسباب الحكم المستأنف، أن جملة من العيوب قد اعترت قضاء محكمة الدرجة الأولى، ما يستوجب إلغاءه. وقد تمثلت هذه العيوب في عدم توافر أركان الجريمة موضوع الاتهام، إذ إن الاتهام المنسوب إلى المستأنف يستند إلى المادة (364) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء».

كما دفع المحامون بالاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب: «نستأذن عدالة المحكمة في إحالتها إلى مذكرة الدفاع المقدمة من المتهم بجلسة 27 يونيو/ حزيران 2012 لدى محكمة الدرجة الأولى، والتي نتمسك بها ونعتبر ما ورد فيها من دفاع جزءا لا يتجزأ من الدفاع المبدى أمام عدالتكم. ويتضح من مطالعة دفاع المستأنف في تلك المذكرة أنه أثار جملة من أوجه الدفاع والدفوع القائمة على صحيح الواقع والقانون، إلا أن الحكم المستأنف حجب نفسه عن بحث تلك الأوجه من الدفاع ومناقشتها وتمحيصها ومن ثم الرد عليها، واكتفى في هذا الصدد بترديد عبارات مبهمة تمثلت في قول الحكم «حيث انه عن الدفوع التي أبداها دفاع المتهم فما هي إلا منازعة في أدلة الدعوى وواقعتها وصحتها ولا تعدو أن تكون دفوعاً موضوعية يستفاد الرد عليها من الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة للواقعة ويكفي الرد عليه اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت المطروحة عليها وللصورة التي اقتنعت بها واستخلصتها لواقعة الدعوى».

العدد 3612 - الجمعة 27 يوليو 2012م الموافق 08 رمضان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 22 | 5:16 م

      لماذا الان

      سوال برئي اذا كانت الحسابات كلها ليست ملك للاستاذ نبيل رجب. اذا لماذا لم ينكر او ينفي او يصرح في اوانها عندما كانت هذه الحسابات تدعوا وتحرض وتتوعد وتسب وتتهم هل لانها في ذلك الوقت كانت في صالح الاستاذا رجب وكانت تندرج تحت بند حرية التعبير

    • زائر 21 | 9:02 ص

      مهما غيبو شخصك فلن يغيبو فكرك

    • زائر 18 | 6:40 ص

      كلمه الحق تزعج

      وانت صوت الناس ...وستخرج بعون الله مع اعزانا مرفوع الراس

    • زائر 17 | 6:17 ص

      أين القانون

      هل تضحكون على الناس
      نعم تضحكون على كل مغفل

    • زائر 16 | 4:27 ص

      اسمى وأرفع يبو ادم

      انت اسمى وأرفع مما يصفون يبو آدم ..

    • زائر 13 | 3:37 ص

      يالله ارحم حالنا يا رب

      يا ترى ما الهدف من وراء القبض وإلصاق تهمة ما هي صحيحة في الاساس بحق الحقوقي الاستاذ نبيل رجب.... الهم فرج عن اسرانا

    • زائر 7 | 1:28 ص

      نبيل رجب

      اطلقوا نبيل رجب وعالجوا المشكله من جذورها والكل يعرف الداء واين يكمن الدواء

    • زائر 6 | 1:25 ص

      شهر رمضان...!

      والله حرام أن يقضي الشريف نبيل رجب شهر رمضان بين الزانازين بعيدا عن أهله وأحبائه.

      الحرية لأبو آدم

    • زائر 4 | 12:45 ص

      منصور بإذن الله يا ال رجب

      نبيل وانت نبيل ومنصور بإذن الله واهالي المالكيه كلهم معاك وعيال اليوسف كلهم معاك ي ال رجب

اقرأ ايضاً