محل تجاري يقدم عرضاً وهمياً إلى زبائنه... وحماية المستهلك تتخلف عن المساعدة وتحيل الشكوى إلى النيابة العامة
أيعقل أن الجهة الرسمية المناط بها مهمة متابعة شكاوى المستهلكين تعجز عن تسوية وإيجاد حلول للمشكلات التي تردها، بل والأدهى من كل ذلك، تطالب المستهلك بأن يلجأ إلى طرق أخرى لتسوية مشاكله العالقة مع أصحاب المؤسسات التجارية؟!
فنحن أسرة، وفي العرف التجاري نعتبر زبائناً، وقعنا في خديعة ومكيدة دبرها لنا أحد البائعين وصاحب مؤسسة تجارية لبيع الأجهزة الكهربائية. فبعدما قرأنا عرضاً تجارياً محدداً، وهو استبدال مكيف قديم بآخر جديد من نفس المحل، وتحتسب قيمة القديم بـ 25 ديناراً، على أن يخصم من كلفة المكيف الجديد، ويُلزم المشتري بسدد كلفة المتبقي من المبلغ بعد خصم منه كلفة القديم 25 ديناراً، لذلك رغبنا بشراء مكيف سعته طنان، وبحسب المعادلة المدرجة لنوعية العرض، قررنا استبدال مكيفنا القديم بواحد جديد مع حساب فارق القديم وإضافته على قيمة المكيف الجديد، أي المبلغ التي تحملته وبسداد كلفته من مجموع قيمته الأصلية نحو 113 ديناراً من مجموعه الكلي 140 ديناراً ككلفة المكيف الجديد، وعلى ضوء هذا العرض، سرعان ماتم الاتفاق مع المؤسسة على جلب الجديد واستبداله بالقديم، وفي يوم تاريخ الاستبدال اكتشفنا بمحض الصدفة أنه أثناء ماكان العمال المكلفون بتركيب المكيف الجديد وإزالة القديم، منشغلين بالتركيب والإزالة طلبوا منا تزويدهم بماء بارد يروي ظمأ عطشهم من حرارة الصيف، فيما كانت هذه الحركة على مايبدو بغرض استغفال الزبون والإيحاء له أن المكيف الجديد المراد تركيبه مستخرج من كرتون جديد، غير أنني لم ألحظ وجود أي كرتون يُستخرج منه الجديد أو الكاتلوج، وحينما طرحت السؤال على أحد العمال عن الكرتون والكاتلوج؟ أخذ يلهيني بأكثر من إجابة، حتى بان وانكشف المستور، خاصة بعد الانتهاء من تركيب المكيف الجديد!!
هنالك، وبعد تشغيل المكيف لحظت تدفق هواء حار من فوهته، فانتظرت عليه ساعة، ساعتين، حتى يأخذ وقته ليبرد، ولكن شاء القدر أن تكون البرودة المنتظرة بعيدة المنال، حتى صبرت على الموضوع 3 أيام، بعد مضي تلك المدة تواصلت مع المؤسسة المعنية فطالبوني بالتواصل مع وكيل المكيف، هنالك الوكيل تراجع عن المهمة، بقوله إن المؤسسة التي تعاملت معها واشتريت منها المكيف لا تشتري المكيفات من عهدة الوكيل، بل من سوق المقاصيص!!
هنا ارتسمت أكثر من علامة استفهام حول دواعي الحيلة والمكر والغش التجاري، الذي مورس بحقي من قبل المؤسسة، حتى اضطررت على مضض أن أتقدم بشكوى مسجلة ضد المؤسسة في وزارة التجارة - قسم حماية المستهلك-، هناك تم التواصل مع أصحاب المحل الذي اضطر إلى المجيء والتواجد في المنزل، واكتشف بنفسه تلف المكيف الذي هو ليس بجديد بل قديم، كما أنه يُخرج هواء حاراً غير بارد، لذلك طالبتهم باستبداله بجديد حسب الاتفاق والعرض المنشور عبر المنشورات، غير أن قسم حماية المستهلك لم يتفاعل بما فيه الكفاية مع مشكلتي، بل اكتفى بالاتصال إلى المحل التجاري، الذي أبلغه وأكد له أن المكيف تم تصلحيه بالورشة، ولا ينتظر سوى استلامه (المكيف) من قبل الزبون، غير أنني كزبون وقع عليه الغش، أصريت على حقي برفض المكيف الذي تم نقله للتصليح، ولم يتم جلبه إلى المنزل حتى كتابة هذه السطور ... كما أن قسم حماية المستهلك طالبني بالتوجه إلى المدعي العام -قسم الأمور المستعجلة- لتسوية الشكوى.
السؤال الذي يطرح ذاته، هل تعجز إدارة حماية المستهلك عن تسوية مشكلتي، أو يعتبر ذلك تخلفاً عن علاجها لمشكلتي و تواطؤاً من قبلها، و تباطؤاً وإهمالاً في تسوية المشكلة؟
أجيبوني، هل ذلك ليس من اختصاصها بالفعل، بل من اختصاص النيابة؟ والأدهى من كل ذلك، أنه حينما هددت المحل التجاري بتقديم شكوى ضده لم يعر الموضوع أية أهمية أواعتبار، بل قال لي حرفياً «لن يحصل أي شيء متقدمٍ وملموسٍ، واذهبي كيفما تشائين للشكوى».
السؤال، هل هذه الإجابة كفيلة بتوضيح بعض الغموض الذي يلف الموضوع؟ ويا ترى ما سبب الأمان والضمان الذي يشعر به صاحب المحل، وعدم اكتراثه بالشكوى المقدمة ضده في حماية المستهلك؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن في منطقة البديع التابعة لبلدية الشمالية، نشير إلى وجود عامل آسيوي يعمل في وسط منطقة سكنية على تصليح سيارات بمجمع 555، وتمت مخاطبة الجهة المختصة المسئولية عن ذلك في البلدية من موظف مسئول ومفتشين عن ذلك، وتمت مخاطبتهم مباشرة من قبلي وذلك خلال فترة تتجاوز الـ 4 أشهر، وتم تقديم شكوى من قبل سكان المنطقة إلا أنه لم تتم تسوية هذه المشكلة ولاسيما أن وجود عامل تصليح سيارات في وسط منطقة سكنية وما ينجم عنه من إزعاج وفوضى لأهل المنطقة ومن دون ترخيص وعدم وجوده في مكان ملائم لذلك يعتبر مخالفاً لقانون البلديات الصادر بمرسوم 35 لسنة 2001 وما احتواه القانون من حل مشكلات ومخالفات، وحيث إن البلدية سبق أن أنذرته لمرة واحدة بحسب إفادة أحد موظفيها إلا أن الحال كما هي عليه على رغم العديد من الاتصالات بموظفي البلدية.
زينب إبراهيم حسن
إبّان حرب الـ 33 يوماً التي شنها الكيان الصهيوني على جنوب لبنان في العام 2006. أثناء تلك الحرب كان بعض الصحافيين المتخصصين في البحث عن مدائح وفضائح الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات! كان أولئك الصحافيون يسألون بعض مطربات لبنان عن الحرب وعن المقاومة وعن موقفهن وتحليلهنّ ودورهنّ آنذاك، وربما لعدم تصديقهن أنهن يسألن عن شأن مهم وقضية كبرى، فقد تسمع من بعضهن إجابات تضحك الثكلى لفرط تفاهتها وسذاجتها أو بلاهتها، ولا تجد في ذلك الوقت من رد أو تعليق على سؤال الصحافي قبل إجابة المطربة إلا القول... هَزُلت! ولقد رأيت في تلك الفترة على إحدى الصحف «كاريكاتير» يترجم ذلك المعنى، برسم لمذيع يرفع صخرة ويمد الميكروفون لحشرة لتقول رأيها في إحدى قضايا الأمة الكبرى!
يُطلق المُحدّثون صفة «الرويبضة»على التافه الذي يتكلم في أمور الناس وقضاياه الكبيرة وربما نظّر وقرّر وأفتى وأنكر وهو دون ذلك بسبب جهل أو قلة وعي أو ربما خرف!، ويُذكر «الرويبضة» في حديث للرسول الأكرم (ص) في قوله: «سيأتي على الناس سنوات خداعة يُصَّدق فيها الكاذب، ويُكذَّب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة».
ولابدّ أننا كثيراً ما سمعنا وقرأنا وعرفنا عن أشخاص يتمتعون بموهبة الفذلكة وليِّ الحروف والزعيق بالتصدّي لقضايا عظيمة ومهمات كبرى، بإحداث ضجّة من حولهم وهم في النهاية ليسوا أكثر من ألسنة تلقلق وتنقنق ليس يربط ذلك اللسان عقل ولا حكمة ولا رأي راجح! بل ينطبق عليهم صفة الأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرّك... ويعتقد أن ما يدفع هؤلاء النكرات للتصريح والتجريح والتمادي في الغلواء والصفاقة بشتى ألوانها وأشكالها، هو ما يجدونه من فتح باب الفضاءات الصحافية وقنوات التلفزيون لكي يخرجوا ما في جوفهم من ركام وعقد وجهالة، والتي تجد لها سوقاً رائجة في كثير من قنوات وصحف الفتنة والعصبية والتضليل ولأن شبيه الشيء منجذب إليه، لذلك فإنك مهما استنكرت واستبعدت وعدّيت أمراً أو سلوكاً أو عملاً ما مستحيلاً، فإنك لابد أن تجد من يقترفه أو يسلكه أو يتبنّاه، بفخر وتعصّب، وتتعجّب وتتيقّن أنه آخر الزمان فعلاً وتضحك... ولكنهُ ضحكٌُ كالبُكا!
جابر علي
نسمع بين حين وآخر أخباراً عن وفاة أحد الشباب نتيجة تعاطيه للمخدرات، رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع باقي مؤسسات المجتمع المدني للقضاء والحد من انتشار هذه الآفة الفتاكة، فكم من أسرة فقدت عزيزاً وغالياً لديها نتيجة جرعة زائدة من المواد المخدرة والسبب طمع وجشع تجار المخدرات واستغلالهم للشباب، وبعد أن اتفق نواب الشعب على ضرورة إيجاد عقوبات تتناسب مع جرائم المخدرات أقر جلالة الملك القانون رقم (15) لسنه 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مواكبة قانونية حقيقية لاحتياج مملكة البحرين إلى تطوير قانوني يتماشى وأخطار الاتجار في المخدرات.
فحتى لو أن عقوبة الإعدام كانت في السابق محل انتقاد من بعض المنظمات إلا أن معظم دول العالم والمنظمات الحقوقية تأكدت أن عقوبة الإعدام هي العقوبة التي يجب تطبيقها على من تسبب في قتل مع سبق الإصرار والترصد لعدد ليس بقليل من الشباب وعليه انهارت وتشتت أسرهم، وحسناً فعل المشرّع البحريني عندما واجه هذه المشكلة بعقوبات تتناسب مع الضرر الكبير والخطير الذي يصيب المجتمع من جراء المخدرات.
فقد قرر المشرّع في المادة (30) من قانون المخدرات أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل من ارتكب بقصد الاتجار أي من الأفعال الآتية:
1- جلب أو استورد أو صدر أو أنتج أو صنّع موادّ مخدرة أو مؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
2- زرع أو جلب أو استورد أو صدّر نباتاً من النباتات أو أي جزء من أجزائه في أي طور من أطوار نموه أو بذوره في غير الأحوال المرخص بها قانوناً أو هربه في أي طور من أطوار نموه.
3- موّل نفسه أو بواسطة غيره أياً من الأعمال في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.
4- حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء من أجزائها أو بذورها أو توسط في شيء من ذلك أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال مرخص بها قانوناً.
- كما قرر المشرّع في ذات القانون أن تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار في أي من الأحوال الآتية:
1 - العود.
2 - ارتكاب الجريمة من أحد الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو الرقابة والتفتيش على تداولها أو حيازتها.
3 - استخدام قاصر في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
4 - الاشتراك في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف أو العمل لحسابها أو التعاون معها.
5 - استغلال السلطة أو الحصانة المقررة قانوناً في ارتكاب إحدى هذه الجرائم أو في تسهيل ذلك.
ومما سبق يتضح أن المشرّع البحريني لم يتهاون في وضع عقوبات مشددة على جرائم المخدرات بمختلف أنواعها، وهو ما يؤكد على حرص المشرّع على حماية المجتمع البحريني من هذه الآفة المدمرة.
وزارة الداخلية
العدد 3600 - الأحد 15 يوليو 2012م الموافق 25 شعبان 1433هـ
نرجوا التشهير بالمؤسسة
السلام عليكم
نرجوا ذكر اسم المؤسسة لمخالفتها الفاضحة والغير شريفة لتكون عبرة كما يطبق بالسعودية
زائر 1
صدقت أن عندنا نواب
اهالي مجمع 555
ويـــــــن عنكـــــم النائب البرلماني والبلدي