العدد 3598 - الجمعة 13 يوليو 2012م الموافق 23 شعبان 1433هـ

محامو «مجموعة الـ 21 ناشطاً»: طلب موكلينا بعلنية جلسات سماع الشهود متسقٌ مع ما قرره القانون

الإجراءات الأمنية أمام وزارة العدل أثناء إحدى جلسات محاكمة  مجموعة الـ21 ناشطاً
الإجراءات الأمنية أمام وزارة العدل أثناء إحدى جلسات محاكمة مجموعة الـ21 ناشطاً

الوسط - محرر الشئون المحلية 

13 يوليو 2012

أصدرت هيئة الدفاع عن متهمي ما يعرف بـ «قضية الرموز» أو «مجموعة الـ 21 ناشطاً»، بياناً يوم أمس الجمعة (13 يوليو/ تموز 2012م)، بشأن عقد جلسات الاستماع إلى شهود النفي في غرفة المشورة القضائية، إذ أوضحت هيئة الدفاع أن «طلب النشطاء المتهمين سماع شهودهم في قاعة المحكمة في جلسة علنية طلب طبيعي متسق مع ما قرره القانون في شأن علانية جلسات المحاكمات الجنائية»، مشددةً على أهمية حفظ «حقوق المتهمين الدستورية».

وأكد المحامون الموقعون على البيان وهم كل من (جليل العرادي، حافظ علي، محمد التاجر، جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، حميد الملا، سامي سيادي، حسن رضي، محسن الشويخ، محسن العلوي، عادل المتروك، محمد المطوع، محمد الجشي، وتيمور كريمي)، «تمسك الدفاع بمبدأ المحاكمات الجنائية؛ إذ تنص المادة (105/ج) من دستور مملكة البحرين على أن: «جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون»، وتنص المادة (3) من قانون السلطة القضائية على أن: «جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة»، وتنص المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «يجب أن تكون الجلسة علنية ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها».

وأشار المحامون في بيانهم الى أنه «لم يستجد أي شيء في قضية النشطاء يستدعي عقد جلسات سماع الشهود بسرية في غرفة المشورة مع الوضع في عين الاعتبار أنه: قد سبق سماع شهود الإثبات والنفي في قاعة المحكمة العسكرية، وسبق أن تمت كل الإجراءات أمام محكمة الاستئناف بما في ذلك جلسات إدلاء المستأنفين بأقوالهم في شأن ما تعرضوا له من تعذيب وفي شأن ردهم على التهم الموجهة لهم، ولم ترَ المحكمة في كل ذلك ما ينطوي على مخالفة للنظام العام أو الآداب وهما السببان الوحيدان لعقد الجلسات في سرية».

وأضافوا «بل إن محكمة الاستئناف صرحت في جلسة 4 يوليو/ تموز 2012 بأن سماع الشهود في غرفة المشورة يعتبر جلسة علنية وأنها سمحت للصحافة ولممثلي البعثات الدبلوماسية الموجودون بحضورها. وهذا إقرار واضح من محكمة الاستئناف بأنه لا توجد أية أسباب قانونية لجعل الجلسات سرية أي انه ليس هناك أي مخالفة للنظام العام أو الآداب».

وبشأن الألفاظ الصادرة عن المتهمين النشطاء، أفاد المحامون أن «الدفاع يؤكد أن ما تضمنته أقوال النشطاء من ألفاظ لم يكن صادراً منهم وإنما هم قاموا فقط بنقل ما وجه إليهم من شتائم وسب نالهم ونال عائلاتهم ومهنهم ومذهبهم الديني ورموزه ومقدساته. أي انهم ذكروا تلك الألفاظ باعتبارها جرائم ارتكبت في حقهم».

ولفت المحامون في بيانهم إلى «قرار محكمة الاستئناف في الاستغناء عن سماع شهود النفي بالنسبة لأربعة من النشطاء حتى هذه اللحظة على رغم تمسكهم بسماع شهودهم بقاعة المحكمة»، مشيرين في هذا الصدد إلى «المبادئ المستقر عليها في المحاكمات الجنائية، إذ توافقت القوانين واستقرت آراء فقهاء القانون وأحكام القضاء على اعتبار أن القاضي الجنائي يسعى للوصول للحقيقة. وأعطي القاضي الجنائي سلطة الفصل في القضايا المعروضة وفق قناعته وبناء على بحثه وتمحيصه للأدلة بما فيها شهادة الشهود».

وقال المحامون: «إن مجريات الجلسات الأخيرة تؤكد تمسك جميع النشطاء المتهمين بسماع شهودهم وتقديم الدليل على براءتهم مما نسب إليهم من تهم، وبالتالي فإن طلبهم سماع شهودهم في قاعة المحكمة في جلسة علنية طلب طبيعي متسق مع ما قرره القانون في شأن علانية جلسات المحاكمات الجنائية بل ومتطابق مع ما أكدته المحكمة بوضوح أن جلساتها علنية».

العدد 3598 - الجمعة 13 يوليو 2012م الموافق 23 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً