اعتبر محامو الدفاع في قضية مجموعة الـ «21 ناشطاً»، أن الضجة التي أثيرت بشأن قضية موكليهم من خلال قرار سرية جلسات الاستماع إلى شهود النفي، تهدف لتفويت فرص براءة موكيلهم، على حد قولهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي استضافته جمعية «وعد» أمس (الخميس)
أم الحصم - أماني المسقطي
اعتبر محامو الدفاع في قضية مجموعة الـ «21 ناشطاً»، أن قرار سرية جلسات الاستماع إلى شهود النفي، من شأنه أن يفوت فرص عرض أدلة براءة موكليهم، مشيرين إلى أن المحكمة وبموجب هذا القرار، أعطت مؤشراً على استغنائها عن السماع لشهود النفي الذين قد يحملون أدلة براءة موكليهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي استضافته جمعية «وعد» يوم أمس الخميس (12 يوليو/ تموز 2012)، بحضور عضوي هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين ضمن مجموعة الـ «21 ناشطاً»، المحاميين جليلة السيد وحافظ حافظ، وذلك بشأن قرار المحكمة الأخير برفض سماع شهود النفي في جلسة علنية.
وقالت السيد في بداية تعليقها على مجريات القضية: «كهيئة دفاع، نمتنع عادة عن الخوض في تفاصيل القضايا المنظورة أمام القضاء، احتراماً للقضاء، وحتى تجري المحاكمات من دون تأثيرات، كما أننا حريصون على أن يبقى للعدالة دائماً وجهها المستقل».
وأوضحت السيد أن الأصل في المحاكمات الجنائية أن تكون علنية بحسب الدستور وقانون السلطة القضائية، إذ يؤكد الأخير على علنية المحاكم بصورة عامة، إلا إذا أقرت المحكمة سريتها، وذلك لسببين، مراعاة للنظام أو حفظاً للآداب العامة.
وقالت: «إذا كان القاضي سيتداول في المحكمة شأناً يضر بالنظام العام أو أسراراً تخص مسائل أمنية أو دفاعية أو تمس بالعائلات، أو في محاكم الأحداث، فإنه من الجائز أن تكون الجلسة سرية. إلا أن القانون المطبق بشكل مباشر، بموجب المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية، ينص على أن تكون الجلسة علنية».
وتابعت «بالنسبة لجلسة محاكمة قادة المعارضة الـ «21 ناشطاً»، فتحضرها الصحافة والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الحقوقية وأقارب المتهمين، ويتوافر فيها شرط العلانية إلى حد ما، إذ ليس كل من أراد حضور الجلسة يسمح له بذلك، وإنما يسمح لعدد محدود، حتى المحامون لا يسمح لهم بالدخول إلا بإذن خاص في بعض الأوقات».
وواصلت «ما استجد في القضية، أن هناك قراراً بعقد جلسة المحاكمة في غرفة المشورة، وهي غرفة صغيرة ملحقة بقاعة المحكمة، ومن المفترض أنها مخصصة للمداولة في الأحكام، وهي غرفة خاصة، ولا يمكن للمحامين دخولها إلا بإذن. فهي ليست مكاناً للعلنية».
وتساءلت السيد: «ما الذي استجد في القضية لنقل المحاكمة إلى جلسة سرية؟، وخصوصاً أنه سبق تقديم شهود النفي والإثبات في القضية ذاتها بجلسة علنية».
ولفتت السيد إلى أن القضية مرت بعشر جلسات محاكمة، لم ترَ فيها المحكمة أن ما يجري في هذه المحاكمات يخالف النظام العام أو الآداب العامة.
وقالت: «حين تطرق نشطاء المعارضة لسرد ما تعرضوا له من إساءات لفظية أثناء تعذيبهم، فإنهم عبروا عما تعرضوا له من سباب وشتائم، والتي اعتبرت جرماً بحقهم، إلا أنه وعلى رغم ذلك، فإن المحكمة أمرت بحذف الألفاظ التي تعتبر خارجة عن السياق، والتي ذكر المجلس الأعلى للقضاء أنه تم حذفها لاعتبارها مخالفة، ولم يبرر حذفها لأن الأمر يستدعي السرية، فلماذا يتم الاستماع لشهود النفي في غرفة مغلقة؟».
وتطرقت المحامية السيد إلى ما حدث خلال جلسة محاكمة أحد الناشطين في 4 يوليو 2012، حين أصرت المحكمة على السماع لشهود أحد النشطاء في غرفة المشورة، وقالت: «في محضر الجلسة، تم التعبير عنها بأنها (الجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الاستئناف العليا، ثم رأت المحكمة بإجماع الآراء على أن تتخذ غرفة المشورة فقط للتحقيق)، ولم تتم الإشارة إلى كون الجلسة سرية».
وتابعت أن «المادة (220) من قانون الإجراءات الجنائية، تشير إلى أن التحقيق (أو سماع الشهود) في الجلسة، يتم بالمناداة على المتهم والشهود، وأن تكون الجلسة علنية، والتحقيق يتم في الجلسة، وهو أمر ليس بجديد. بل أن الملفت للنظر أن المحكمة تقر في المحضر بعلنية الجلسة، كما أن القانون يقر بذلك».
وواصلت حديثها «في جلسة 4 يوليو الجاري، أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن الجلسة علنية، وأنه مسموح لوسائل الإعلام بدخولها، ومع ذلك فإن البيان الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، منصب بأكمله على تبرير سرية الجلسة، مع أن المحكمة لم تقل إن الجلسة سرية».
وأضافت أن «بيان مجلس القضاء، استشهد بشواهد النقض في القضاء المصري، وأن إحدى السوابق المصرية، تقول إنه (للمحكمة أن تجري التحقيق الذي تراه لتعرف الحقيقة، ولها في سبيل ذلك أن تحضر قاعة الجلسة أو مبارحتها، متى كانت تقتضي طبيعة التحقيق هذا)».
وأضافت أن «السابقة التي يستند إليها المجلس، تقول إن التحقيق يجب أن يكون في المحكمة، والمحكمة تقول إن الجلسة تمت في غرفة المشورة ولكن الجلسة غير سرية، في حين أن مجلس القضاء يدافع عن سرية الجلسة».
واعتبرت السيد أن «قرار المحكمة يعطي مؤشراً على رغبة الأخيرة الاستغناء عن سماع شهود نفي التهم عن الناشط الذي عقدت جلسته في 4 يوليو، وهو الموقف الذي تكرر بالنسبة لثلاثة نشطاء آخرين في جلسة أخرى».
وتساءلت: «هؤلاء الشهود ليسوا شهوداً للمحكمة، فلماذا قررت المحكمة الاستغناء عن سماع شهادتهم؟، وخصوصاً أن هذا أمر لا يجوز في القضاء الجنائي، باعتبار المبدأ الذي يحكم المحاكمات الجنائية، إذ إن القاضي يبحث عن الحقيقة».
وأشارت السيد إلى أن على القاضي الجنائي أن يحمي مصلحتين، الأولى حماية المجتمع من الجريمة، والثانية في حال عدم توافر الأدلة الكافية للإدانة، فإن القاضي يحكم بالبراءة لحماية مصلحة الأفراد، وأن ذلك يتطلب من القاضي ألا يحجب عن نفسه الاطلاع على البينة التي تثبت أو تنفي الجريمة، على حد قولها.
وفي تفسيرها لتطورات مجريات الأحداث في القضية، قالت السيد: «التفسير المحتمل يكمن في البيان الذي صدر عن النيابة العامة بتاريخ 30 أبريل/ نيسان الماضي (2012)، وذلك بعد صدور حكم التمييز بنقض الأحكام»
وهو البيان الذي جاء فيه: «لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية للحالة نفسها التي خرجت عليها من النيابة، وفي حالة إعادة المحاكمة ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة من محكمتي أول درجة والمحكمة الاستئنافية، فما يعني اتفاق قضاة دائرتين على الإدانة واقتناعهم بها فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها».
وعلقت السيد على البيان بالقول: «الواضح أن النيابة تقول في بيانها، إنه لن يكون هناك تغيير في الحكم الأولي، لأنه لن يكون هناك تغيير في الأدلة، وهو ما يعني أن هناك رغبة في عدم تقديم أدلة جديدة في القضية، كشهود النفي الذين قد يقلبون الطاولة لصالح المتهمين، لذلك تم وضع العراقيل أمام سماع شهود النفي، وتفويت فرص عرض الأدلة التي تبرئ المتهمين».
وفي ردها على سؤال لـ «الوسط»، بشأن مدى الضرر الذي قد يقع على المتهمين في سير القضية، مع طلبهم انسحاب محاميهم من الدفاع بالمقارنة بتعيين محامين آخرين لهم من قبل وزارة العدل، قالت السيد: «الواقع أن النشطاء المتهمين يقدرون مصلحتهم الشخصية، وتعبيراً منهم عن المطالبة باحترام حقوقهم في محاكمة عادلة، وخصوصاَ أنهم يرون في الوقت الحالي أن هناك محاولة لتفويت حصولهم على حقوقهم في الدفاع عنهم بصورة صحيحة، كان قرارهم بسحب موكليهم».
وأضافت «نحن لا نصر على أن تكون الجلسة علنية، وإنما الأصل أن تكون علنية، وذلك بموجب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين، وقوانينها المحلية، والأصل هو الالتزام بالقانون».
واعتبرت السيد أن قرار المحكمة بعدم الاستماع للشهود في جلسة علنية، يصيب حق الدفاع في مقتل.
إلى ذلك، أشار المحامي حافظ حافظ، إلى أن المادة (218) من قانون الإجراءات الجنائية، تتعلق بحضور المتهم إلى الجلسة بغير قيود أو أغلال، على أن تجري عليه الملاحظة اللازمة، مع عدم جواز إبعاده عن الجلسة أثناء النظر في الدعوى، إلا إذا وقع منه «تشويش» يستدعي ذلك، على أن يتم إعلامه من قبل المحكمة بما تغيب عنه من إجراء.
وقال: «الأصل بموجب هذه المادة القانونية، أنه لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى، ولم يحصل طوال الجلسات السابقة ما يخالف الموضوع، بدليل أن المحكمة لم تعلن سرية الجلسة».
وأضاف أن «وجود المتهم في الجلسة لسماع شهود النفي، حق له من أجل مناقشتهم. في حين أن عقد الجلسة في غرفة المشورة، فيه إخلال صريح في حق المحامي للدفاع عن موكله، باعتبار أنه لا يجوز إبعاده، وهي قاعدة قانونية آمرة».
وذكر حافظ أن «النيابة العامة تحضر الجلسات كخصم، وأنه مثلما تعطى النيابة الحق في سؤال كل الشهود، فإنه من حق المتهم أن يسأل جميع الشهود أيضاً»، مشيراً إلى أنه من غير الممكن إدخال 14 متهماً في غرفة صغيرة، ناهيك عن عدم وجود ما يبرر سرية الجلسات.
وقال: «نحن لا نناكف المحكمة، وإنما نسعى لإيجاد محاكمة عادلة للمتهمين، وهو ما يتطلب وجودهم وتوفير كل المستلزمات في الجلسة»، منوهاً إلى أن «المشرع لم يوجب إبلاغ المتهم بما حدث في جلسته بغيابه اعتباطاً، والسماع لشهود النفي في غرفة المشورة من دون وجود المتهمين، يناقض حق الدفاع».
وفيما يتعلق بتأثير غياب هيئة الدفاع على سير القضية، قال حافظ: «المحكمة ستطلب من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف انتداب محامين للدفاع عن المتهمين، وستستمر الجلسات في وجودهم، وواقع الحال أننا لا نعلم وجهة نظر المتهمين في ذلك، وخصوصاً أن لهم الحق في رفض هؤلاء المحامين».
وتابع «إذا انسحب المحامي المنتدب من تلقاء نفسه نتيجة لعدم تجاوب المتهم معه، فإن المحاكمة ستستمر، إلا أن المحامي قد يتعرض لإجراء تأديبي».
العدد 3597 - الخميس 12 يوليو 2012م الموافق 22 شعبان 1433هـ
لماذا الاصرار علي سرية شهود النفي؟
بنبغي للمحكمه ان تكون اكثر وضوحا وشفافيه لانها اصبحت في موقع الاتهام عندما تصر علي سرية شهود النفي هل تريد اثبات العداله اولا ؟
محرقية
من حقهم وحق المعارضة ان تسمع شهود النفي علشان الكل يعرف وين حاط راسه من رجله والخوف على شنهو
الأعمي يمتهن وظيفة غزل الحبال وآخرين شو حبيبي شو
شبعنا من هذه التجمعات والكلام الفاضي من جد وجد ومن زرع حصد هذه تعلمناها منذ الصغر وطه حسين أعمي صار عميد الأدب العربي وعندنا ناس فاضية شو يا شو بس شوفوني والله يقول أعملوا والعمل هو حقيقة يداً بيد وحماية المجتمع بالقانون والعقل والواقع الديني وأما ما نراه في سنة ونصف تقريباً هو ضياع حقوق لعدم البصيره وكل الوجها قالوا لهم تعالوا للحوار للنقاش ولوضع النقاط على الحروف ولكن ما فيه فايده يدعون أمين جمعيات وهم الله العالم بما في القلوب على ظهور الناس للوصول لمآربهم الدنيوية والا لماذا هذا التعنت وعدم
البراءة أو الادانة هي وجدان القاضي
اذا كانت محاضر الاستدلالات كافية وشهود الاثبات والقرائن هي الادانة في وجدان القاضي وكذلك ما يضير المتهم ان كان سماع الشهود في قاعة المحكمة أو في غرفة المداولة وكذلك كيفية النطق بالحكم هي أولاً غرفة المداولة ومن ثم النطق في الحكم في القاعة أوفي الغرفة ولكن شو حبيبي شو والا كل الناس تعرف جيداً قضاة أهل البحرين أو من مصر العربية كل حسب وجدانه والبراءة أقرب للمتهم في نظر القاضي ولكن اذا كانت محاضر الاستدلالات كافية والشهود قرينة كفي بالله حسيبا وينطق بالحكم وهناك درجات التقاضي ولا داعي لهذه التجمعات
لأن المقصود هو تفويت أدلة البراءة..
محامو الـ «21 ناشطاً»: «سرّية» الجلسات تفوّت عرض أدلة البراءة ..
بنبغي ان تكون الجلسه علنيه
ما هو المحدور من ان تكون الجلسه علنيه؟ الااذا ارادت المحكمه ان تلتف حول القضيه بعتبار ان الشهود من خلال شهادتهم سيثبتون برائة المتهمين والمحكمه تريد خلاف ذالك وهنا من حقنا نسأل اين العداله؟
التشهير بالمتهمين في التلفزيون والصحف من قبل الحكومة والان الجلسات سرية ؟
التشهير بالمتهمين في التلفزيون والصحف من قبل الحكومة والان الجلسات سرية ؟
كل ذلك خوفا من الفضائح الشنيعة التي ارتكبتها من تعذيب واذالال للمتهمين والتعرض للتعذيب
حسبى الله ونعم الوكيل