العدد 3594 - الإثنين 09 يوليو 2012م الموافق 19 شعبان 1433هـ

القضاء يحل «أمل»... و«العدل» تطالب الجمعيات الالتزام بالدستور

قضت المحكمة الكبرى الإدارية أمس الإثنين (9 يوليو/ تموز 2012) بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل الجمعية، وقررت المحكمة تعيين مصفٍّ لحصر الأموال والمنقولات الخاصة بالجمعية، والديون إن وجدت وتحديد موقفها المالي.

وأعلنت الوزارة في 3 يونيو/ حزيران 2012، رفع دعوى قضائية لحل جمعية «أمل»، وبررت الوزارة سبب تحريك الدعوى لـ «تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً».

إلى ذلك، أصدرت الوزارة أمس بياناً، شددت فيه على وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، الأمر الذي يعد المتطلب الأساس لحماية حق ممارسة العمل السياسي وصون مكتسباته ودعم تطوره.

من جهتها، اعتبرت قوى المعارضة أن «قرار حل جمعية العمل الإسلامي يعتبر قراراً سياسياً، وضرباً للعمل السياسي في البحرين، ولا يعبر عن أي نية أو مسعى للحل السياسي».


بعد اتهامها بتبعية قراراتها لمرجعية دينية تدعو إلى العنف

القضاء يقرر حل «أمل» وتعيين مصفٍّ لحصر أموال الجمعية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك إثر القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل الجمعية، وقررت المحكمة تعيين مصفٍّ لحصر الاموال والمنقولات الخاصة بالجمعية، والديون ان وجدت وتحديد موقفها المالي.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بحل الجمعية: «إنه عن طلب الوزير بحل الجمعية وتصفية أموالها وأيلولتها إلى الدولة فإن المادة 22 من قانون الجمعيات السياسية تنص على أنه (يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة)، كما تنص المادة (23) من ذات القانون على أنه (يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها...)».

واضافت المحكمة «إن مفاد ذلك أنه في حالة مخالفة الجمعية السياسية لأحكام الدستور أو القانون يكون لوزير العدل، أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية، بناء على دعوى يقيمها الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، تقوم خلالها الجمعية بإزالة أسباب المخالفة، فإذا ما رأى وزير العدل أن المخالفة التي ارتكبتها الجمعية مخالفة جسيمة لأحكام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، فيحق له في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة المذكورة حل الجمعية المخالفة وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية».

وتابعت المحكمة أن «المشرع إيمانا منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الجمعيات السياسية بالمشاركة في الحياة السياسية، وترسيخ مبادئ السلام الاجتماعي والديمقراطية والوحدة الوطنية، أعطى المحكمة الكبرى المدنية حق إصدار حكم بحل الجمعية السياسية، في حالة ارتكاب الأخيرة مخالفة جسيمة لأحكام دستور مملكة البحرين، أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر من قوانين المملكة».

وذكرت المحكمة «ولما كان يتعين على كل جمعية سياسية أن تقوم بإبلاغ وزير العدل بنسخة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة، مع بيان الموارد المالية ومصادر التمويل، والوضع المالي للجمعية، وان هذا الالتزام يعد التزاما جوهريا، يقع على عاتقها وأن إخلالها بهذا الالتزام يحول دون بسط الرقابة على مواردها المالية، ومصادر تمويلها وإنفاق أموالها في الأغراض التي قامت من أجلها، والتأكد من مشروعية التمويل وسلامة الإنفاق، فإذا ما أخلت الجمعية السياسية بهذا الالتزام تكون قد اقترفت مخالفة جسيمة لأحكام القانون يحق معه للمحكمة القضاء بحلها».

وأوضحت المحكمة «كما يتعين على الجمعية المدعى عليها ـ وفقا لما تضمنه نظامها الأساسي، واتفاقا مع حكم المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية أن تعقد مؤتمرها العام العادي، مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويعتبر هذا الالتزام من الالتزامات الأساسية التي يتعين على الجمعية الالتزام به لكون المؤتمر العام هو السلطة العليا للجمعية والذي يضع مبادئ الجمعية وأهدافها والسياسة العامة لها، ويراقب تطبيق ذلك، فإذا ما امتنعت الجمعية عن عقد المؤتمر العام العادي لأكثر من دورة، فإن ذلك يعني أنها غير جادة في أداء رسالتها في الحياة السياسية وتكون قد أخلت إخلالا جسيما بأحكام النظام الأساسي للجمعية، والمادة (6) من قانون الجمعيات الساسية، بما يحق معه للمحكمة كذلك القضاء بحلها».

ورأت المحكمة إنه «بالبناء على ما تقدم والثابت من الأوراق اقتراف الجمعية المدعى عليها، المخالفتين الأولى والسابعة، والوارد ذكرهما بلائحة الدعوى على نحو ما تقدم وتأيد ذلك من واقع حافظة المستندات المرفقة باللائحة، والتي تثبت صحة المخالفتين المنسوبتين للمدعى عليها وكان المدعي ( وزير العدل) واستنادا لنص المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية قد طلب حل الجمعية المدعى عليها، وقد ثبت للمحكمة ارتكابها للمخالفتين المنوه عنهما سلفا، وكانت هاتان المخالفتان تعدان من المخالفات الجسيمة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، ومن ثم تجيب المحكمة المدعي إلى طلبه، بحل الجمعية المدعى عليها، أما بشأن تصفية أموالها فإن ذلك يتطلب تعيين مصف قضائي لحصر أصول الجمعية المدعى عليها، وبيع أموالها وسداد ديونها على نحو ما سيرد بالمنطوق».

وكان المحامي عبدالله الشملاوي قال لـ «الوسط» إن «هيئة الدفاع في قضية حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، تفاجأت بالحديث عن حجز الحكم في القضية إلى (9 يوليو/ تموز 2012)، بعد أن كانت المحكمة الإدارية أجلتها إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012».

وأوضح أن «من غير الصحيح الذهاب إلى حجز القضية للحكم دون إكمال إجراءات التقاضي لأجل دون ابتدائها، والتي على رأسها توكيل المحامين من قبل المفوض بذلك من قبل الجمعية المتخذ ضدها هذه الإجراءات القضائية».

وأكد المحامي الشملاوي أن «هيئة الدفاع بالإضافة إلى عدد من أعضاء الأمانة العامة لجمعية العمل الإسلامي كانوا حاضرين في الجلسة الأولى للقضية، ومن ضمنهم اثنان من الأمانة العامة، وليس صحيحاً أن ممثلي الجمعية لم يكونوا حاضرين، إلا إذا كان المقصود من ذلك الأمين العام للجمعية، والمعروف بأنه قيد الاعتقال حالياً، وكنا قد بدأنا إجراءات إحضاره للمحكمة لإمضاء التوكيل منه للترافع عن الجمعية، وقد أجابنا القاضي بقبول طلبنا، ثم إننا في نهاية العام القضائي ويكاد يكون مستحيلاً تعجيل نظر دعوى من شهر أكتوبر إلى يوليو الأمر المثير للتساؤل بل الصدمة».

ومن جهته، قال القيادي في جمعية العمل هشام الصباغ «حضرنا مع هيئة الدفاع في المحكمة الإدارية الكبرى بتاريخ (19 يونيو/ حزيران 2012)، وقد طلبت هيئة الدفاع الحصول على توكيل من الأمين العام للجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ وإحضاره إلى المحكمة للتوكيل، وقد قبل القاضي الطلب، ورفعت الجلسة وقتها، على أن تستأنف الجلسات بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وعلى إثرها تسلمت الجمعية إجراءات طلب إحضار الأمين العام، حتى تكون الإجراءات جاهزة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة».

وأكمل الصباغ «نحن مازلنا ملتزمين بالتاريخ الذي أقرّه قاضي المحكمة، والذي رفض فيه طلب محامي وزارة العدل، طالباً اتخاذ المحكمة إجراءات طبيعية، كون الأمين العام معتقلاً وهذه الإجراءات تأخذ وقتاً طويلاً».

وأردف «فوجئنا بالحديث عن تعجيل إجراءات التقاضي، رغم أن الجمعية لم تتسلم أي شيء رسمي بذلك، ولا هيئة الدفاع تسلمت أي إعلان قضائي للحضور، وبالتالي نكرر التزامنا بالتاريخ الذي حدده القاضي للقضية».

وتابع «نعتقد أن وزارة العدل بإجراءاتها تناقض ما أقره القضاء، حيث كانت أمس محاكمة كوادر العمل الإسلامي وليس الجمعية، والتي أجلت لتاريخ 16 يوليو لحضور شهود الاتهام».

وختم بتأكيده «سنتابع القضية مع هيئة الدفاع، وسنستفسر من المحكمة عن سبب التراجع عن القرار، وهل يجوز قانونياً ذلك».

يشار إلى أن المحكمة الإدارية الكبرى المنعقدة الثلثاء (19 يونيو/ حزيران 2012م)، قررت إرجاء القضية المرفوعة من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) إلى تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك من أجل تقديم وكالة المحامين للترافع عن الجمعية، حيث طلب جهاز القضايا التابع للدولة في الشق المستعجل من الدعوى توقيع الحجز التحفظي على الجمعية، وفي الشق الآخر حل الجمعية، إلا أنه وبسبب عدم انعقاد الخصومة في الدعوى، تم تأجيل القرار فيما يخص الحجز التحفظي.

وكانت وزارة العدل أعلنت في 3 يونيو 2012، رفعها دعوى قضائية لحل الجمعية المذكورة، وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم 26 لسنة 2005، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها أنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

وأشار المكتب إلى أن الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.


«العدل» تطالب الجمعيات السياسية بالالتزام بالدستور واحترام القانون

المنامة - بنا

جدد مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، التأكيد على وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، الأمر الذي يعد المتطلب الأساس لحماية حق ممارسة العمل السياسي وصون مكتسباته ودعم تطوره.

وقال مكتب شئون الجمعيات السياسية في بيان له أمس الإثنين (9 يوليو/ تموز 2012): «إن (جمعية العمل الإسلامي) الصادر بحقها حكم قضائي بحلها اليوم (أمس)، تشكل نموذجاً صارخاً لحالة التجاوز والخرق للقوانين وأعراف العمل السياسي السلمي، ويأتي هذا الحكم في ضوء الدعوى المقامة بطلب حل الجمعية المذكورة بعد تسجيل الكثير من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، والتي شكلت هذه المخالفات في مجملها خروجاً كلياً عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية عدائية، تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها إنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً».وأكد المكتب أن «الجمعية المذكورة ومن خلال ما تنتهجه وتتبناه من تأييد علني وصريح لأعمال العنف والتخريب تحت غطاء حرية الممارسة السياسية التي كفلها الدستور والقانون، خالفت أولى متطلبات العمل السياسي المشروع الذي يستوجب الرفض والإدانة الواضحة القاطعة والصريحة لأعمال الحرق والتخريب والمساس بحياة المواطنين وترويعهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وممتلكاتهم للخطر، وهو الأمر الذي لا يمكن التهاون بشأنه حفاظاً على مكتسبات هذا الوطن وحمايةً لمستقبل أبنائه».


المعارضة: الحكم بحل «أمل» ضرب للعمل السياسي بالبحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

اعتبرت قوى المعارضة البحرينية أن قرار حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) هو «قرار سياسي وضرب للعمل السياسي في البحرين ولا يعبر عن أي نية أو مسعى للحل السياسي».

وأشارت قوى المعارضة السياسية (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني) أن «هناك حالة من التصعيد وإغلاق باب حرية الرأي والتعبير (...) والاعتقالات والمداهمات واستمرار المحاكمات للمواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم».

وسجلت قوى المعارضة تضامنها التام مع جمعية «أمل»، واعتبرت قرار الحل «رسالة للمجتمع الدولي بأن الجهات الرسمية لن تستثني كل الاجراءات للتضييق على حرية الرأي والتعبير والتجمع والاجتماع وتكوين الجمعيات والأحزاب».

وقالت، في بيان صدر امس الاثنين (9 يوليو/ تموز 2012)، إن حل جمعية سياسية بارزة كجمعية «أمل» هو إطلاق رصاصة مسددة وقاتلة للعمل السياسي.

كما أكدت قوى المعارضة أن مقرات الجمعيات المعارضة مفتوحة وستبقى كذلك لكل النشطاء السياسيين وفي مقدمتهم كوادر جمعية «أمل».

وأكدت أن الحكم صدر امس بعد أن كانت الدعوى مؤجلة لما بعد الإجازة القضائية، وتم تعجيل النظر في الدعوى ليصدر الحكم بالحل بصورة سريعة.

من جانب آخر، اعتبرت قوى المعارضة أن محاكمة رجب في عدة قضايا بالدرجة الاولى «هي محاكمة لرأيه ومحاولة لمنعه من ممارسة حقه في التعبير».

واشارت إلى أن «المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والطاقم الطبي والأكاديميين وكل التخصصات والمهن تحت مرمى الاستهداف الرسمي».

العدد 3594 - الإثنين 09 يوليو 2012م الموافق 19 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 29 | 5:52 م

      والفاتح اشلون

      زين ادا امل نا يصير تسوي مؤتمرها في دار عباده زين تجمع الفاتح وين كانو يتجمعون لو الشغلهعلى ناس دون ناس

    • زائر 25 | 11:16 ص

      لمن يتحدث باسم القانون

      نملك كل الإثباتات والحق لن نناله من قانونكم ونحن نعلم هذا فالشكوى التي رفعها الشعب ضد أحدهم لم يحرك فيها شيء حتى الآن الشعب لست ساذج يا حضرة ال ولا داعي لأكمل ولسنا أغبياء لنذهب بأرجلنا الى مراكزكم لتلفقوا لنا التهم ونعتقل فنظلم قبل أن تحرك القضية 

    • زائر 23 | 8:19 ص

      واعجبي

      جمعية تعقد اجتماعها في دور عبادة معروف وأمام الجميع نشر نشرالكراهية بتخوين غالبية الشعب ،، ولا حسيب ولا رقيب ،،المطلوب تطبيق القانون علي الجميع حتي يمكن الثقة بقرار حل اي جمعية

    • زائر 22 | 7:29 ص

      ماذا لو

      المذاهب الاسلامية اربعة خامسها التشيع

      فماذا لو فكرة المحكمة الغاء المذهب المالكي او الشافعي وطالبت من بقية المذاهب الالتزام بالقرار
      فهل سيلغي ذلك االقرار الفقه الذي تم منعه من الوجود

    • زائر 21 | 6:09 ص

      الجمعيات بالناس و ليس بالمباني و الاثاث

      ستسنمر رغما عنكم بالمؤيدين للجمعية و ستستمر المطالبة بالحرية

    • زائر 20 | 4:41 ص

      رقم 4

      روح اشتكي وجيب لثبات وحقك بتاخذه

    • زائر 19 | 4:41 ص

      أم البنات

      لا تعليق سوى قول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله المنتقم

    • زائر 15 | 3:29 ص

      اخي العزيز رضوان

      ارجو ان لا تحزن بل تفرح فالقرار جاء لصالح جمعيتكم فأنتم لو بذلتم جهودا لعشرون عاماً لما استطعتم ان تحققوا الدعاية الإعلامية التي حققه قرار الحل فقد صار صيتاً على كل الألسن وخبراً تتداوله المحطات الفضائية ومنظمات حقوق الإنسان والأتحاد الأوربي وغيره صار الجميع يتحدث عن (جمعية امل )

    • زائر 12 | 2:14 ص

      لمن تحدث عن تطبيق القانون سؤال أرجو منك أن تجيب عليه بصدق

      لماذا لا يحاسب القانون الجميع بإنصاف فما اتهمت به جمعية أمل تمارسه بعض الجمعيات الأخرى وبحماية من القانون دون أن تغلق أو أن تحاسب بل تجد أن القانون يشجعها على تماديها وما اتهم به نبيل رجب كما تدعون يمارسه بعض أعضاء تلك الجمعيات والجهات علانية في كل محفل فينعتون طائفة دينية كاملة بأرذل الكلمات ويطعنون في شرفهم والقانون يحميهم فلم نسمع يوما بأنه حاسبهم أو حاسب أحدهم فهل القانون أعور يبصر فقط بعين واحدة ؟  

    • زائر 7 | 1:39 ص

      وماذا فعلت جمعية أمل؟؟

      «العدل» تطالب الجمعيات السياسية بالالتزام بالدستور واحترام القانون

    • زائر 4 | 12:55 ص

      البحرين

      االبعض يعتبر الالتزام بالدستور والقانون تراجع للحريات !!
      رسالة للجمعيات السياسية المعارضة.. لماذا لاتتقيدون بالدستور والقوانين المعمول بها في المملكة. الخروج عن القانون يعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون . الجمعيات السياسة المنحلة تعتبر حكم القضاء تراجع للحرايلت !! تتطبيق القانون يعتبره البعض تراجع للحريات !! صدق الذي قال ان الجمعيات المعارضة مراهقة

    • زائر 2 | 11:17 م

      تكميم أفواه

      بل قتل الحريات البحرين تراجع في تراجع

اقرأ ايضاً