العدد 3593 - الأحد 08 يوليو 2012م الموافق 18 شعبان 1433هـ

قرار بتشكيل لجنة التراخيص الطبية

الوسط - محرر الشئون المحلية 

08 يوليو 2012

أصدر رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية وحيد علي عقاب قرار رقم (6) لسنة 2012

بشأن تشكيل لجنة التراخيص الطبية.

وجاء في القرار «تشكل لجنة التراخيص الطبية برئاسة عبدالوهاب محمد عبدالوهاب، وعضوية كل من عبدالجبار محمد هادي العباسي نائباً للرئيس، ماريا عبدالله أحمد الجودر مقرراً عاماً، مقدم طبيب فاطمة جاسم المالود عضواً فنياً، نبيل أحمد يوسف العشيري عضواً فنياً، عباس إبراهيم علي الفردان عضواً فنياً، وأحمد عبدالسلام أحمد حافظ عضواً قانونياً.

وأشار القرار إلى أن نائب رئيس اللجنة يحل محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.

وذكر أن اللجنة تختص بالاختصاصات المخولة لها بموجب المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولها على الأخص، البت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وتجديدها وفقاً للشروط والأحكام وبالإجراءات المنصوص عليها في القانونين المشار إليهما والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والبت في طلبات تراخيص فتح العيادات الخاصة أو تجديدها، وطلبات نقلها بعد التحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات والتجهيزات الفنية، وشروط السلامة الصحية والمهنية اللازمة، وذلك لتحقيق أغراضها وفقاً لما تطلبه القانونان المشار إليهما والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بالإضافة إلى تقرير حدوث الأخطاء الطبية المهنية المنصوص عليها في المادة (27) من القانون رقم (7) لسنة 1989 المشار إليهن وإجراء المحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، فيما قد ينسب إليهم من مخالفات لأحكام القانونين المشار إليهما، أو أي من القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو لأصول ومقتضيات وآداب المهنة، وذلك وفقاً للإجراءات وبالأوضاع المنصوص عليها بالمادتين (30)، (31) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وقال القرار: «تباشر اللجنة اختصاصاتها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار ولمدة 3 سنوات، ويكون مقرها مكتب التسجيل والتراخيص التابع للهيئة، وتنعقد بناءً على دعوة من رئيسها بواقع مرة كل أسبوعين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويرفق بالدعوة جدول بالأعمال المقرر مناقشتها، ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور رئيسها أو نائبه وأغلبية الأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة».

العدد 3593 - الأحد 08 يوليو 2012م الموافق 18 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً