التمست هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ«الرموز» والتي تضم 21 ناشطاً أمس الثلثاء (3 يوليو/ تموز 2012)، من محكمة الاستئناف الجنائية العليا «انتداب قاضٍ من المحكمة للتحقيق في شكاوى التعذيب بحق المستأنفين في القضية».
وأصرت هيئة الدفاع عبر المحاميين حافظ حافظ وجليلة السيد على أن «يتم البت في هذا الطلب على استقلال قبل المضي في أي إجراءات أخرى قد يتبين بطلانها في الدعوى»، مبدين تحفظ هيئة الدفاع «بحقه في تقديم كل البيانات، كل ذلك على أساس عدم قدرة النيابة العامة على التحقيق في شكاوى التعذيب المتعلقة بالمستأنفين، حيث سبق لها أن تمسكت بالاعترافات المنسوبة إليهم كدليل في الدعوى وهو ما يؤكد تسليمها بصحة تلك الاعترافات، وقبل ذلك إفادات وشهادات ومحاضر التحقيق المعدة من قبل المتورطين في التعذيب من جهاز الأمن الوطني وغيره من الأجهزة الأمنية والقضائية».
من جهته، أشار ممثل النيابة العامة إلى أن «لدى النيابة وحدة تحقيق خاصة بشأن شكاوى التعذيب، وفي حال ثبوت أي من ذلك تحال القضايا مباشرة إلى المحاكم للبت فيها، علماً بأنه لم يتقدم أي من المستأنفين في هذه الدعوى بشكاوى تعذيب لدى النيابة».
وقررت المحكمة تأجيل القضية حتى اليوم (الأربعاء) للاستماع لشهود النفي.
المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي
التمست هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة بـ«الرموز» والتي تضم 21 ناشطاً أمس الثلثاء (3 يوليو/ تموز 2012)، من محكمة الاستئناف الجنائية العليا «انتداب قاضٍ من المحكمة للتحقيق في شكاوى التعذيب بحق المستأنفين في القضية».
وأصرت هيئة الدفاع عبر المحاميين حافظ حافظ وجليلة السيد على أن «يتم البت في هذا الطلب على استقلال قبل المضي في أي إجراءات أخرى قد يتبين بطلانها في الدعوى»، مبدين تحفظ هيئة الدفاع «بحقه في تقديم كافة البيانات، كل ذلك على أساس عدم قدرة النيابة العام على التحقيق في شكاوى التعذيب المتعلقة بالمستأنفين، حيث سبق لها أن تمسكت بالاعترافات المنسوبة إليهم كدليل في الدعوى وهو ما يؤكد تسليمها بصحة تلك الاعترافات، وقبل ذلك إفادات وشهادات ومحاضر التحقيق المعدة من قبل المتورطين في التعذيب من جهاز الأمن الوطني وغيره من الأجهزة الأمنية والقضائية».
وفي هذا أشار ممثل النيابة العام بالمحكمة إلى أن «لدى النيابة وحدة تحقيق خاصة بشأن شكاوى التعذيب، وفي حال ثبوت أي من ذلك تحال القضايا مباشرة إلى المحاكم للبت فيها، علماً بأنه لم يتقدم أي من المستأنفين في هذه الدعوى بشكاوى تعذيب لدى النيابة».
والتمست هيئة الدفاع تأجيل الاستماع لشهود النفي حتى جلسة اليوم (الأربعاء)، حيث أبلغ المحامون المحكمة بقوائم من أسماء هؤلاء الشهود المراد الاستماع لهم.
واقتصر الحضور من المتهمين الـ 21 في جلسة أمس على 6 فقط هم: عبدالوهاب حسين، إبراهيم شريف، الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ سعيد النوري، ومحمد برويز. بينما تغيّب البقية.
وقد حضر مع الناشطين كل من المحامين: جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، عبدالجليل العرادي، حافظ علي، محسن الشويخ، زينات منصوري، تيمور كريمي، محمد المطوع، محمد فتيل.
كتاب مشيمع
بعدم رغبته في الدفاع عنه
وفيما يتعلق بالناشط حسن مشيمع (المتهم الثاني في القضية)، فقد قدمت المحامية المنتدبة من المحكمة زينات منصوري مذكرة مضمونها أنه «تسجيلاً للدفاع المنتدب للدفاع عن المتهم الثاني لعدالة المحكمة بأنه قد التقى بالمتهم انفرادياً يوم الأحد الماضي (1 يوليو 2012)، وأن الأخير قد كرر قراره بعدم حضوره جلسات هذه المحكمة، وبعدم قبوله بأي محام يُنتدب للدفاع عنه فيها ورفضه التام التعاون معه، حيث أكد موقفه كتابياً في خطاب موجه لعدالة المحكمة».
وجاء في الخطاب الذي قرأته المحامية المنصوري أمام المحكمة عن مشيمع أنه: «مع كل تقديري وشكري لدور الدفاع وعملهم المخلص، فإني متمسك بموقفي الذي أعلنته في الجلسة المؤرخة في 29 يونيو/ حزيران 2012 واعتراضي على أصل إجراء المحاكمة بعد وضوح الحقائق الموضحة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي نالت موافقة أعلى سلطة، وأكدت على أننا أصحاب رأي سياسي، ولعدم وجود شروط المحاكمة العادلة وخطأ تثبيت ما جاء عن شهود الإثبات في محكمة السلامة الوطنية».
وتابع مشيمع ضمن خطابه «نرفض شهود الإثبات في محكمة السلامة الوطنية لكونهم أصحاب مصلحة، ولعدم وجود الدليل المادي المدين، حيث أعيد تسجيل موقفي المقرر سابقاً وأؤكد أنه لو تحققت شروط المحاكمة العادلة لكنت بالتأكيد سأحضر المحاكمة».
وختم مشيمع خطابه لهيئة الدفاع المنتدبة من المحكمة عنه بأن: «أنا لست ضد القوانين مطلقاً، بل إنني لا أقبل بالقوانين الجائرة، علماً بأن هناك مخالفات لبعض بنود الدستور، ومنها تعيين محامٍ من غير موافقتي».
وبناءً على خطاب مشيمع، أفادت المحامية المنصوري للمحكمة بأن «الدفاع المنتدب يسجل أن غياب المتهم الذي انتدب للدفاع عنه عن جلسات المحاكمة ورفضه تنفيذ الدفاع له وعدم رغبته بالتعاون معه يجعل الدفاع عاجزاً عن تحقيق الغرض الذي سعى المشرع الدستوري وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (20) من دستور مملكة البحرين، التي تنص على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته». كما أن هذا الوضع يصطدم بأحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط حضور المتهم في جناية شخصياً أمام المحكمة وفقاً للفقرة الأولى من المادة (199) من القانون، والتي تنص على أنه يشترط أن يكون قرار الندب الصادر من المحكمة قائماً على تحقق شروط حضور المتهم أمامهم وعلى نيتها أن المتهم الحاضر أمامها لم يوكل عنه من يدافع عنه وفقاً لأحكام المادة (216) من القانون سالف الذكر».
وخلصت المنصوري إلى أن «الدفاع المنتدب عن المتهم مشيمع يتقدم لعدالة المحكمة بطلب البت وبصفة مستعجلة وفورية وقبل الاستمرار في المحاكمة في مدى مشروعية وجدوى استمرار تنفيذه لقرار الانتداب وحضوره أمامها ممثلاً عن المتهم، على الرغم من غياب الأخير عن جلسات المحاكمة وعلى الرغم من عدم موافقته عليه والتعاون معه في تقديم ما يلزم من دفاع في هذه الدعوى، واقتصار حضوره على إجراء شكلي لا تتحقق معه الغاية التي هدف إليها المشروع الدستورية والجنائي كما سبق وأن بينا».
اعتراض هيئة الدفاع
واعترضت هيئة الدفاع على «معاملة الدفاع وكأنه موقوف في التحقيقات الجنائية نظراً لطبيعة المكان لدى رغبة الأول في الحصول على معلومات لصالح القضية من موقع الناشط عبدالوهاب حسين»، مطالبةً المحكمة بقرار يخول المحامين بالحصول على الرقم السري للدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمعلومات المرئية والمكتوبة والصورية للناشط».
وقال المحامي عبدالجليل العرادي في هذا الموضوع: «يحتاج الدفاع لمساعدة فنية لا يمكن الحصول عليها في التحقيقات الجنائية وخاصة أن العمل ذو طبيعة فنية (تنزيل وحفظ ملفات إلكترونياً)، لذلك فإن الدفاع يرى أن موكله قد حرم من حقه في الوصول إلى بياناته ليتمكن من الدفاع عن نفسه أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية والاستئنافية. وهنا إعاقة لوصوله لهذه البيانات على الرغم من وجود قرار بالسماح له بذلك، وأن الدفاع يرى أن فرض هذا النمط من طريقة التصفح للموقع حرمان لموكله من حق الدفاع وتقديم بياناته».
واستدركت المحامية جليلة السيد بأن «الموضوع ليس عدم إدراك بطبيعة تصفح موقع الكتروني، بل الحديث يدور عن آلاف الملفات المكتوبة والمسجلة والمرئية والصورية وغيرها».
وأبدى ممثل النيابة العامة اعتراضه على ما أدلى به المحامي عبدالجليل العرادي، وذكر أن الجهة المعنية متعاونة وقد أبلغنا المحامي بالحضور لذلك الغرض عير أنه لم يحضر.
هذا وأبدى محامون امتعاضهم من عدم تمكنهم من إيصال بعض المعلومات والأوراق لموكليهم، والتي من بينها تقارير طبية لإبداء ملاحظاتهم عليها، وكذلك رسائل خاصة تتضمن معلومات من صلب عمل المحاماة، مشيرين إلى أن الشرطة تحدث الكثير من الجدل والضجة في حال رغبنا بأخذ معلومات من المتهمين أو العكس، وكان آخر رسالة أعدها المستأنف عبدالوهاب حسين إلى عاهل البلاد بشأن موضوع التعذيب مازالت حبيسة أدراج إدارة سجن جو، حيث تصر الإدارة على القراءة والإطلاع على كل الأوراق ذات العلاقة.
وعلق المستأنفان الناشطان عبدالوهاب حسين وإبراهيم شريف في هذا الموضوع بأن «الكثير من التسهيلات والخدمات التي تعد من حق السجين تم منعها علينا، ومنها السماح لدخول أفراد من الدرجة الثانية ضمن الزيارات الدورية، وكذلك وقف دخول الأدوات الصحية مثل العطور وغيرها»، مشيرين إلى أن «إدارة السجن لا تعلم بوجود خصوصية بين المحامي والمتهم، وهذه مشكلة تحصل في كل اجتماع مع المحامين، حيث يتم قراءة كل الأوراق الداخلة والخارجة».
هذا وسبق أن أخلت المحكمة سراح الحر الصميخ الذي قضى فترة حبسه بعدما قضت محكمة التمييز بخفض حبسه من سنتين إلى 6 أشهر، فيما يحاكم 7 أشخاص غيابياً لوجودهم خارج البحرين، كما حضر بحسب قرار المحكمة في الجلسة الماضية طبيب وممرض لمن يحتاج إلى رعاية صحية.
وشهد محيط المحكمة في المنطقة الدبلوماسية حضوراً أمنياً مكثفاً تزامناً مع الجلسة، كما فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة على المراجعين والراغبين في الدخول إلى مبنى المحكمة، وسمح بدخول شخصين عن كل ناشط سياسي من قبل عائلته.
وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.
وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة. غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.
العدد 3588 - الثلثاء 03 يوليو 2012م الموافق 13 شعبان 1433هـ
يا رب لا يكون ما نزل بنا بأهون عليك من فصيل ناقة صالح
هذه المحكمة التي لم تقتص من ظالم ولم تنصف مظلوم
ولكن الحكم العدل يوم القيامة
وانتظروا
يوم لا يغادر صغيرة ولا كبيرة
انتظروا
فالله شديد الانتقام
الله يفرج عنهم
ويردهم لأهلهم سالمين بأذن الله وينتقم لهم من الظالمين
جريمتهم ممارسة حرية الرأي والتعبير
نطالب بالافراج عن المساجين
م.و
تعذيب الناس ليس الحل بل هو المشكلة
لا يمكن حل أي أزمة سياسية عن طريق استخدام التعذيب والوسائل الوحشية لان ذلك سيفاقم الأزمة بدل أن يحلها