أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس (الإثنين) قضية دهس الشرطيين حتى جلسة 15 يوليو/ تموز 2012 بعد استماعها إلى شهادات نفي 9 أفراد بينهم والدا المحكوم بالإعدام عبدالعزيز عبدالرضا، وتحدث الشهود عن تعرض المتهمين في القضية لـ «التعذيب».
وجاء قرار المحكمة بتأجيل الجلسة لاستكمال تنفيذ قرارات المحكمة السابقة المتضمنة عرض مستأنفين على طبيبين مختصين، وتكليف النيابة بجلب الشهود الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية، والاستعلام عن شكاوى التعذيب، على أن تستمع لبقية شهود النفي، ولجلب التقرير الفني للسيارة في دعوى أخرى.
وقدمت هيئة الدفاع مذكرة اعتراض على اللجنة الطبية الثلاثية وأصرت على أن تتضمن أطباء اختصاصيين دوليين في الطب الشرعي يتوافر فيهم عنصر الحيادية والاستقلالية.
المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي
أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أمس (الاثنين) قضية دهس الشرطيين حتى جلسة 15 يوليو/ تموز الجاري بعد استماعها إلى شهادات نفي 9 أفراد بينهم والدا المتهم بالإعدام عبدالعزيز عبدالرضا، وذلك لاستكمال تنفيذ قرارات المحكمة السابقة المتضمنة عرض مستأنفين على طبيبين مختصين، وتكليف النيابة بجلب الشهود الموقوفين على ذمة القضايا الأمنية، والاستعلام عن شكاوى التعذيب، على أن تستمع لبقية شهود النفي ولجلب التقرير الفني للسيارة في دعوى أخرى.
وقدمت هيئة الدفاع مذكرة اعتراض على اللجنة الطبية الثلاثية وأصرت على أن تتضمن أطباء اختصاصيين دوليين في الطب الشرعي يتوافر فيهم عنصر الحيادية والاستقلالية.
وطلبت المحامية جلية السيد من المحكمة عزل المتهمين علي السنقيس وعبدالعزيز عبدالرضا عن السجن الانفرادي باعتبار أن «محكمة التميز نقضت حكم السلامة الوطنية (الإعدام)، وهو ما يعني أن الحكم الصادر بحقهما موقف حالياً ويجب ألا يعاملوا كمن سينفذ بحقهم الإعدام».
وقدم أعضاء هيئة الدفاع للمحكمة اعتراضهم على عدم عرض أحد المتهمين على طبيب باطني، وكذلك على سقوط عدد من الأسئلة والأجوبة التي وجهت لأحد شهود النفي في الجلسة السابقة من محضر الجلسة، وكذلك الإفادة المكتوبة للشاهد، حيث أكد شاهد خلال الجلسة الأخيرة أنه تقدم بإفادة مكتوبة للنيابة العامة بأنه هو من قام بأخذ السلاح في الساحة المقابلة لمجمع تجاري وسلمه للشرطة، كما أن المتهمين ليسوا هم من قاموا بدهس رجل الأمن.
واستمعت المحكمة أمس إلى 9 شهود نفي بينهم 3 متهمين موقوفين على ذمة قضايا أخرى قالوا إنهم شهدوا خلال فترة التوقيف تعرض المتهمين المحكومين بالإعدام إلى التعذيب والإهانة على أيدي شرطة مدنية مقنعة. علاوة على سوء المعاملة والسب والشتم في الأهل والمذهب. وقد وجهت الأسئلة عبر المحامية جليلة السيد ومحمد الوسطي.
وكان من بين الشهود الذين أدلوا بشهادتهم أمس هم أب وأم المحكوم بالإعدام عبدالعزيز عبدالرضا، حيث أفادا للمحكمة بأن أحد الضباط (ذكرا اسمه) قام بتعديد ابنهما قبل نحو 3 أعوام ونصف العام و «بتوريطه في قضية لن يتخلص منها بسهولة»، مشيرين في الوقت ذاته إلى الحالة التي عاينا ابنهما عليها خلال التقائهما به أول مرة في محاكم السلامة الوطنية بالعام الماضي، وبينا أن عبدالعزيز جاء إلى المحكمة محمولاً من قبل عسكريين اثنين لعدم قدرته على المشي والرؤية بسبب ما تعرض له من تعذيب، وقد ظهرت على وجهه آثار الكدمات والجروح الناجمة عن ذلك».
وقد حضر مع المتهمين كل من المحامية جليلة السيد، وعبدالجليل العرادي، وعبدالهادي القيدوم، وعلي الجبل، ومحسن الشويخ، والسيدمحسن العلوي، وقد طلب المحامون الاستماع لشهود النفي من ضمنهم متهمون موقوفون على ذمة قضايا السلامة الوطنية.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنقيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (40 و41) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.
وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية».
العدد 3587 - الإثنين 02 يوليو 2012م الموافق 12 شعبان 1433هـ
الطرف الحاسم
كيف يمكن التصرف في حالة ادعاء المتهم ان الاعترافات اخذت منه قهرا
يا فرج الله
للحظة لا توجد هنالك أدله دامغة تدين المتهمين.. هذا و للجريمة خيوط ..
املنا بالله وحده
املنا بالله وحده وليس بعبده وان شاءالله كل مظلوم بياخذ حقه وقريبا ان شاءالله
إلى زائر رقم 12
ماذا عن القتلة و المعذبين؟! ما تعليقك عنهم يا شاطر؟!
المفسدون فى الارض
قتلة الشرطى بهذه الطريقة المجردة من انسانية ليس لهم الا الاعدام او ان تقطع ايديخم وارجلهم من خلاف لانهم مفسدون فى الارض
رحمة الله على شهيد الواجب نسال الله ان يتقبله مع الشهداء
همسه مشاعر
الله ليكم وياكم انشالله والله يفرج ليكم فرجا عاجلا غير اجلا يارب
أبو مسلم
رغم قناعتهم ببرائتهم وانعدام الادلة ..يبقى المظلوم ينتظر العدالة ويبقى الظالم يمعن في ظلمه ونبقى ندعوا لله عز وجل بأن يأخذ بيدنا ويزيح هذه الغمة بحق محمد واله سرج الظلمة وسلام يالبحرين سلام
العجب
اللهم فرج عن كل سنين
المتهم بريء مالم يصدر الحكم عليه ...
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يفرج عنهم وينتقم لهم من الظالميين، يا منتقم يا منتقم
التهمة تسقط باثبات التعذيب من اجل الاعتراف
لا يمكن البناء على اعترافات انتزعت بالتعذيب مبدأ قانوني يعرفه طالب سنة اولى حقوق
فهموني القانون
متهمين بالقتل ناس بره السجن وناس سجن انفرادي
فرجكم قريب
فرج الله عنكم واخذ الله بحقكم في الدنياقبل الاخره فيوم المظلوم على الظالم اشدمن يوم الظالم على المظلوم
الشكوى لله لا غيره وويلاً لكل ظالم من عذاب الله
ماذا صنعتي فينا يا فترة السلامة الوطنية
عين الله لا تنام يا غافل