العدد 3584 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ

الحبس شهر لمتهم بالتجمهر

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي عماد الخولي وامانة سر حسين حماد بحبس متهم لمدة شهر في قضية تجمهر.

وقد تقدمت المحامية ريم خلف بمذكرة دفاعية طالبت في نهايتها ببراءة موكلها، إذ جاء في المذكرة أنها تدفع بانتفاء واقعة الاتهام في جانب المتهم، والذي هو في حقيقة الأمر مجني عليه وقالت: لما كان ذلك وكان المتهم قد انكر الاتهام المسند اليه وأقر بحقيقة الواقعة والتي يتبين منها ان المتهم في حقيقة الأمر مجني عليه إذ تم القبض على المتهم أثناء خروجه من بيت والده بمنطقة داركليب متوجها الى منزل شقيقه بالمنطقة نفسها وأثناء سيره في الطريق شاهد ملثمين يقومون بإغلاق الطريق بالأخشاب وأنه عند وصول الشرطة قاموا بالهروب بعد رمي المولوتوف عليهما وكان المتهم في الطريق الى منزل شقيقه فتم القبض عليه بعد فرار جميع المتجمهرين الملثمين.

وأضافت: لو كان المتهم من ضمن المتجمهرين لسارع بالهروب معهم ولم يتم القبض عليه، ما يؤكد ان المتهم لم تكن له صلة بأعمال التجمهر كما لم يتم القبض معه على أي اشياء يستدل منها على أنه كان من ضمن المتجمهرين وإن شاء حظه العاثر ان تواجد في المكان الذي كانت به اعمال التجمهر اثناء ذهابه الى بيت شقيقه.

وبينت خلف: لما كان ذلك وكانت أدلة الثبوت في تلك الدعوى قد أحاطت بها الكثير من أساور الشك والتي تمثلت في أقوال شرطي الذي طالبنا بسماع أقواله تحت يمين القسم ولم يمثل أمام عدالة المحكمة الموقرة ولاسيما ان أقواله تخالف الحقيقة والواقع وتم القبض على المتهم أثناء ذهابه الى منزل شقيقه ولم يكن من ضمن المتجمهرين الملثمين والذين لم يتم القبض على اي منهم وسارعوا جميعا بالهروب بعد ان حضرت الشرطة وحاولت مواراة فشلها فتم القبض على المتهم الماثل.

وذكرت المحامية: كما تناقضت أقوال ذلك الشرطي والذي افاد بأنه لم يتم التعدي بالضرب على المتهم ولم يشاهد اي شخص يقوم بضربه أو الاعتداء عليه يوم الواقعة.

متسائلة: من ألحق بالمتهم تلك الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي والذي عدد اصابات المتهم؟ ولماذا تم التحقيق معه في المستشفى وهو يتلقى العلاج؟

ولفتت إلى ان النيابة العامة حركت جريمة الاعتداء على سلامة جسم الغير لذلك الشرطي شاهد الاثبات فمن أين إذاً نطمئن إلى شهادة قانونية يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وتوافقت في ذلك مع جميع الدساتير الدولية، فالاتهام يدعي خلاف الأصل وهو كما تقدم بالبراءة فإذا لم ينجح في إثبات ادعائه إثباتاً قاطعاً تعين الإبقاء على الأصل.

كما طلبت خلف في مرافعتها استعمال الرأفة وافصحت عن انه «إذا كانت مبررات القضاء بالبراءة غير كافية وإن كنا نعتقد بكفايتها لحسن وسلامة تقدير عدالة المحكمة فإن المتهم يلتمس استعمال أقصى درجات الرأفة مع الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وذلك استناداً إلى المقرر بنص المادة 81 من قانون العقوبات أنه (للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة ان يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف الجريمة أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة...)»، كما بينت ان صحيفة أسبقيات المتهم تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم ليست له سابقة من أي نوع، ما يؤكد عدم مقارفته لتلك الجريمة.

والتمست خلف براءة المتهم من الاتهام المسند إليه، وعلى سبيل الاحتياط سماع شاهد الاثبات لبيان حقيقة أقواله وعما إذا كان تم ضبط المتهم أثناء التجمهر من عدمه وكذلك بيان الأفعال التي كان يقوم بها المتهم لبيان حقيقة الواقعة ولاسيما أن واقعة الضبط مجهولة وأتت على نحو من العموم وعلى إطلاقها وكذلك التصريح لنا بسماع شهود النفي.

العدد 3584 - الجمعة 29 يونيو 2012م الموافق 09 شعبان 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً