العدد 1506 - الجمعة 20 أكتوبر 2006م الموافق 27 رمضان 1427هـ

إساءة استخدام السلطة

عادل مرزوق Adel.Marzooq [at] alwasatnews.com

-

تتم وضع عملية «فصل السلطات» - والتي تمثل نظام الرقابة السياسية على مركزية أن «كل سلطة تملك الوسائل الكفيلة بالحد من تعسف أو تجاوز السلطات الدستورية الأخرى» - على القضاء، وهو الضامن الرئيسي لخضوع السلطة التنفيذية والتشريعية للقانون، والقانون المشترك العام هو «الدستور»، والدستور هو «مقدس» النظام الاجتماعي الذي لا يمكن أن نسمح لمؤسسة ما أن تقوم بكسره أو تقويض حاكميته.

وعليه، فإن أي نموذج ديمقراطي يتعرض لـ «هزة» تمثل صورة واضحة من إساءة بعض مؤسساتها استخدامها للسلطة يحتاج إلى تدخل القضاء، وتدخل القضاء هذا، لا ضرورة أن يتم وفق دعوى قضائية يقدمها المواطن (أ)، أو (ب). العملية - في بعدها الإجرائي - مباشرة وتلقائية. وهو ما يجب أن يكون تلقائياً على هذه الجزيرة الصغيرة.

أي سلطة لا تتفق أعمالها وتصرفاتها - كسلطة إدارية - مع أحكام الدستور لابد أن تتعرض للمساءلة القضائية المسئولة، هذا الحق هو «حق» دستوري لأي تجربة ديمقراطية في العالم، وهذا الأمر أيضاً، لا يتعلق بشخوص عامة أو خاصة، بل هو من صميم دولة القانون التي نسعى جميعاً لإرساء دعائمها كما ندعي.

حين تشير أهم النصوص القانونية إلى أن «القضاء هو الضامن والكفيل لتأمين احترام السلطة التنفيذية (الإدارة) لهذه الأحكام الدستورية» نجد أن تفعيل هذه الضمانة هو بمثابة التأسيس للحق الدستوري الذي تقع وظيفة حمايته على عاتق القضاء نفسه. وعليه، على القضاء الدستوري أن يكون قائماً على أداء واجباته ووظائفه لا عن توجيه فردي، فوظيفة القضاء «حق» له، لا يحتاج أن يلزمه أحد بها.

الدعاوى التي يقوم بعض الأعزاء من الناشطين السياسيين والصحافيين ضد بعض المخالفات القانونية تارة، والدستورية تارة أخرى، في بعض الدوائر والمؤسسات الرسمية، هي ليست بمعزل عن خلل وظيفي قائم في جهازنا القضائي، وهذه حقيقة، ضمن بوتقة حقائق تجربتنا الديمقراطية المهملة.

تملك السلطتان التشريعية أو التنفيذية الحق في أن تخالف أحكام الدستور، في نصها وفي روحها، نعود في هذا المشهد إلى حديث قديم عن استقلالية القضاء، والذي يعتبر دعامة من أهم الدعامات الأساسية لقيام دولة القانون.

الأدبيات الدستورية العالمية والتي تقر بأن «لا قيمة للدستور، ولا لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا لإعلان الحقوق والحريات الفردية، إلا بوجود رقابة قضائية تضمن احترام أحكام الدستور وبقية القواعد القانونية، وتضمن ممارسة كل سلطة وظائفها في حدود مبدأ فصل السلطات، وتضمن حماية للحقوق والحريات الفردية. ولا قيمة لهذه الرقابة القضائية إلا إذا كان القضاء المستقل يمارسها» تحتاج منا الخوض في حوار مسئول بشأن هذا الأمر، عاجلاً، وليس آجلاً

إقرأ أيضا لـ "عادل مرزوق"

العدد 1506 - الجمعة 20 أكتوبر 2006م الموافق 27 رمضان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً