حكمت المحكمة الدستورية بعدم قبول دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل وألزمت المدعي المصروفات.
وكانت المحكمة الدسـتورية عقدت في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران 2012)، جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم محمد الكواري، وعضوية القضاة: محمد أسامة عباس عبدالجواد، عباس الشيخ منصور الستري، سلمان عيسى سيادي، ضحى إبراهيم الزياني، محمد المشهداني، ونوفل عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر، إذ نظرت المحكمة الدعاوى الدستورية الآتية:
أولاً: النطق بالحكم في الدعوى رقم (د/1/2010)، بالطعن بعدم دستورية الفقرة (2) من المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (3) لسنة 1987، إذ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة.
ثانياً: النطق بالحكم في الدعوى رقم (د/2/2011)، بالطعن بعدم دستورية المادة (342/1) من قانون العقوبات والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، والمادة (3) من القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أماكن العمل، إذ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
ثالثاً: النطق بالحكم في الدعوى رقم (د/2/2010)، بالطعن بعدم دستورية المادتين رقمي (5) و(27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، إذ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان السابق الفصل فيها وإلزام المدعين المصروفات ومبلغ مئة دينار مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
رابعاً: النطق بالحكم في الدعوى رقم (د/1/2011)، بالطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المعدل، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977، ورقم (27) لسنة 1984، ورقم (2) لسنة 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار، إذ حكمت بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
خامساً: نظر الدعوى رقم (د/4/2010)، بالطعن بعدم دستورية المرسوم الأميري رقم (20) لسنة 1973 بشأن مساهمة دولة البحرين في دعم المجهود الحربي، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، وتكليف الأمانة العامة ضم قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة (30 يناير/ كانون الثاني 1994) 30/1/1994 في جلسته رقم 1283 بتعديل تسمية لجنة المجهود الحربي العربي إلى لجنة المساعدات الإنسانية.
سادساً: نظر الدعوى رقم (د/3/2011)، بالطعن بعدم دستورية المادة (36) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 والقرار الصادر عن وزير شئون البلديات والزراعة رقم (22) لسنة 2005 بشأن الرسوم البلدية، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة (26 سبتمبر/ أيلول 2012) للمرافعة.
سابعاً: نظر الدعوى رقم (د/5/2011)، بالطعن بعدم دستورية مواد الاتهام فيما يتعلق بالمسئولية المفترضة لصاحب العمل وهما المادتان (342/1) و(343/1) من قانون العقوبات والمادتان (90) و(165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي والمادة (49/2) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تحديد وتنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة (26 سبتمبر المقبل) للمرافعة.
ثامناً: نظر الدعوى رقم (د/1/2012)، بالطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (95) من قانون العمل الأهلي رقم (23) لسنة 1967، وسقوط القرارات الوزارية الصادرة عن وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977 وتعديلاته الوزارية رقم (27) لسنة 1984 ورقم (6) لسنة 2009، إذ قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26 سبتمبر المقبل) لضم ملف الدعوى الموضوعية.
العدد 3582 - الأربعاء 27 يونيو 2012م الموافق 07 شعبان 1433هـ