تقدمت المحامية منار مكي للنائب العام بتاريخ 11 يونيو/ حزيران بشكوى جنائية بخصوص تعذيب موكلها واجباره على الاعتراف والاعتداء الجنسي بحق موكلها من قبل جهات امنية اثناء التحقيق معه.
وفي تفاصيل الشكوى المقدمة - حسبما تقدمت بها محامية الشاكي - قالت مكي ان الشاكي قد تم القبض عليه بتاريخ 30 مايو/ ايار 2012 من مبنى إدارة الهجرة والجوازات، وتم أخذه إلى مبنى التحقيقات الجنائية حيث تم تعذيبه جسدياً ونفسياً والاعتداء عليه جنسياً بواسطة عصا من قبل مجموعة من رجال الأمن التابعين لمبنى التحقيقات الجنائية، وتم التعرف على أحدهم من قبل الشاكي.
واضافت ان الشاكي قد تعرض للتعذيب والاكراه المادي والمعنوي لحمله على الاعتراف بالتهم المنسوبة له، حيث قرر أنه قد تم الاعتداء عليه بالضرب بواسطة الهراوات وأيديهم وأرجلهم في جميع انحاء جسده وتم تخصيص الضرب أيضاً على ظهره ورجليه، حيث يعاني من آلام شديدة تمنعه من الجلوس والدخول إلى الحمام للقيام باحتياجاته الخاصة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم الاعتداء عليه جنسياً وهدد بالاغتصاب، ما اضطره خوفاً منهم بأن يدلي بمعلومات واعترافات بما يريدون قهراً وقسراً كي لا يتم الاعتداء عليه مرة ثانية.
وذكرت مكي ان موكلها يعاني من نزيف شديد لمدة يومين لم يتمكن بسببه أن يدخل إلى الحمام أو الجلوس، كما يعاني من آلام تمنعه من الدخول إلى الحمام ليقوم باحتياجاته الخاصة.
وافادت مكي ان الشاكي وعند مثوله لدى وكيل النيابة تم تهديده بأنه إذا لم يعترف سيتم إرجاعه إلى مبنى التحقيقات الجنائية، ومن شدة خوفه أدلى بتلك الاعترافات والمعلومات المذكورة في إفادته في التحقيقات الجنائية وتحقيق النيابة العامة لكي لا يتم إرجاعه إلى ذلك المكان الذي عانى منه الويلات، كما أن وكيل النيابة لم يقم بتثبيت ما به من إصابات سواء كانت ظاهرية أو مخفية.
وأفصحت مكي ان الشاكي موقوف على ذمة القضية 60 يوماً منذ تاريخ 30 مايو 2012، ولما كان ذلك يعتبر جريمة وفقاً لنص المادة 208 «يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت، وهذا فضلا عن أن تلك الاعترافات اعتبرت بمثابة دليل إدانة ضد الشاكي وتم إسناد اتهامات لا أساس لها من الحقيقة والواقع وانتزعت منه تحت التعذيب والاكراه».
والتمست محامية المتهم الشاكي من النائب العام «فتح دعوى جنائية ضد المشكو ضده والتحقق من الأفراد الآخرين الذين شاركوا معه في التعذيب والاعتداء الجنسي، وإعادة التحقيق في القضايا التي تم التحقيق فيها مع الشاكي، وإعلامنا لنتمكن من الحضور برفقته، وعرض الشاكي على لجنة طبية ثلاثية من خارج النيابة العامة لمعرفة ما تعرض له من إصابات جسدية واعتداءات جنسية».
كما التمست مكي عرض المتهم على طبيب نفسي لما يعانيه من تدهور في حالته النفسية بسبب ما لقيه من اعتداءات، وتحقيق الواقعة قضائياً بسؤال الشاكي والأمر بالإيعاز الى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
العدد 3570 - الجمعة 15 يونيو 2012م الموافق 25 رجب 1433هـ
كاميرات التحقيق
و ماذا عن وضع الات التصوير في مراكز التحقيق وماذا عن نظام "المساءلة" وبقية توصيات بسيوني؟؟؟!!!
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
؟
يحق للمتهم تعين محامي له واذا لم يستطع توفير محام له وفرت الدولة له ولايعتبر متهم حتى تثبت ادانته كما لايتم التعرض له بشكل او باخر الى التهديد والتعذيب. اما هنا يتم .....
حسبي الله ونعم الوكيل
من يعذب الناس في السجون يدعون أنهم مسلمون لكنهم لايخافون الله ويفعلون كل ما حرم الله من أجل حفنة من المال