العدد 3569 - الخميس 14 يونيو 2012م الموافق 24 رجب 1433هـ

قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982.

وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يستبدل بنصوص المواد 65 بند (ج) و68 و69 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 النصوص الآتية:

مادة 65 بند (ج):

تعامل المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرضاعة وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

مادة 68:

تمنح المرأة عضو قوات الأمن العام إجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية.

مادة 69:

تمنح المرأة المسلمة عضو قوات الأمن العام التي يتوفى زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

العدد 3569 - الخميس 14 يونيو 2012م الموافق 24 رجب 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً