صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982.
وجاء في المادة الأولى من القانون أنه يستبدل بنصوص المواد 65 بند (ج) و68 و69 من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 النصوص الآتية:
مادة 65 بند (ج):
تعامل المرأة عضو قوات الأمن العام معاملة الموظفة المدنية فيما يتعلق بإجازة الرضاعة وفقاً لما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
مادة 68:
تمنح المرأة عضو قوات الأمن العام إجازة وضع براتب كامل مع العلاوات والبدلات من تاريخ الوضع للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ولا تحسب من الإجازة السنوية أو المرضية.
مادة 69:
تمنح المرأة المسلمة عضو قوات الأمن العام التي يتوفى زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل مع العلاوات والبدلات للمدة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
العدد 3569 - الخميس 14 يونيو 2012م الموافق 24 رجب 1433هـ
والمعتقلة؟
بس ما عرفنا حقوق المعتقلة المسلمة؟