العدد 1422 - الجمعة 28 يوليو 2006م الموافق 02 رجب 1427هـ

دعوة للطعن في دستورية «مكافحة الإرهاب»

منظمتان دوليتان تطالبان البحرين بإعادة النظر في القانون

الوسط - علي العليوات، المحرر الحقوقي 

28 يوليو 2006

دعا المتحدث الرسمي باسم الكتلة الإسلامية النائب محمد آل الشيخ، إلى تشكيل تحالف للطعن في دستورية قانون مكافحة الإرهاب، على أن يضم هذا التحالف مؤسسات المجتمع الحقوقية والهيئات القانونية الأهلية إلى جانب القوى النيابية الرافضة لهذا القانون. وحث آل الشيخ من سيشارك في هذا التحالف النيابي الحقوقي على «جمع الوثائق المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب من أجل تقديم طلب الطعن في عدم دستورية هذا القانون»، وأشار إلى أن «الأرضية مهيأة ومتاحة بسبب عدم مناقشة مواد القانون في جلسة النواب التي بحثت مشروع القانون، وكان هذا الإجراء مخالفاً لنصوص اللائحة الداخلية ويتعارض مع الأعراف والتقاليد التي سار عليها المجلس في الأعوام الأربعة الماضية». (التفاصيل ص6)

على صعيد متصل، طالبت كل من منظمة العفو الدولية (مقرها لندن) ولجنة الحقوقيين الدولية (مقرها جنيف) السلطتين التشريعية والتنفيذية في البحرين بإعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب الذي صدر الاسبوع الماضي. وقالت الهيئتان في بيانين منفصلين صدرا في 27 يوليو/ تموز الجاري ان قانون مكافحة الارهاب يمس الحقوق الاساسية والحريات العامة للمواطنين بحسب ما تنص عليه المواثيق الدولية التي دخلت حكومة البحرين طرفا فيها.

وقالت «العفو الدولية» انها تضم صوتها إلى المقرر الخاص التابع للامم المتحدة الخاص بمكافحة التعذيب من أن القانون ينتهك حقوق الاشخاص في حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم وفي التجمع المشروع والمسموح به في النصوص الحقوقية.

من جانبها، طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين في جنيف بإعادة النظر في القانون، مشيرة الى الملاحظات التي تطرقت اليها «العفو الدولية» معتبرة القانون خارقا لمبادئ العدالة الواجب توافرها حين التعامل في قضايا تمس حقوق الانسان الاساسية.


«العفو الدولية» و«الحقوقيين الدولية» تطالبان البحرين باعادة النظر في «مكافحة الارهاب»

الوسط - المحرر الحقوقي

طالبت كل من منظمة العفو الدولية (مقرها لندن) ولجنة الحقوقيين الدولية (مقرها جنيف) السلطتين التشريعية والتفيذية في البحرين بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر الأسبوع الماضي. وقالت الهيئتان الدوليتان في بيانين منفصلين صدرا في 27 يوليو/ تموز الجاري إن قانون مكافحة الإرهاب يمس بالحقوق الأساسية والحريات العامة للمواطنين بحسب ما تنص عليه المواثيق الدولية التي دخلت حكومة البحرين طرفا فيها.

وقالت العفو الدولية إنها تضم صوتها مع المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة الخاص بمكافحة التعذيب إذ إن القانون ينتهك حقوق الأشخاص في حقهم في التعبير السلمي عن رأيهم وفي التجمع المشروع والمسوح به في النصوص الحقوقية. وأضافت العفو الدولية أنها «قلقة» لان القانون يعطي تعريفا واسعا للإرهاب، وان ذلك يشمل نشاطات ليست إرهابية، كما انه يفسح المجال للقرارات الاستنسابية الصادرة عن السلطات لتجريم أي نشاط لا يرغبون فيه سياسيا، ومن ثم تنفيذ المواد القاسية لقانون مكافحة الإرهاب. وقالت المنظمة إن القانون يصف أي عمل يهدد الوحدة الوطنية بالإرهاب، من دون تعريف مثل هذا المصطلح الذي بالإمكان استغلاله لضرب أي نشاط معارض بصورة سلمية. كما أن القانون يجرم على أساس النوايا، حتى لو لم ينتج عن أفعال حقيقية تؤدي إلى القتل أو الإضرار بالآخرين، معتبرة أن ذلك إجحافا بنظم العدالة التي تفترض البراءة قبل إثبات التهمة.

وقالت المنظمة إن القانون ادخل مادة سياسية تقول إن من يعارض الدستور (كما جاء في المادة السادسة) فهو إرهابي، إضافة إلى تعريف المنظمة الإرهابية بأنها تلك التي «تمنع مؤسسات الدولة من أداء عملها»، وهذا لا يمكن أن يكون عملا إرهابيا، وإنما هو من أعمال المعارضة السياسية التي لا تدخل ضمن هذا التعريف الواسع.

وأضافت المنظمة أن المادة 11 من قانون مكافحة الإرهاب يجرم الأشخاص لمجر وجود وثائق تحتوي على مواد مكتوبة قد يفهم منها أنها تؤيد الأعمال الإرهابية، وان مثل هذا الطرح يعني تضييقا على حرية التعبير لان ليس كل من لديه كتاب أو وثيقة من هذا النوع تكون له علاقة تلقائية بالإرهاب. وقالت العفو الدولية: إن القانون يعطي صلاحيات واسعة للنيابة العامة لتتخذ قرارات تقديرية واستنسابية بحسب رؤيتها من دون وجود قواعد وتعريفات محددة، وعلى أساس تقديراتها تستطيع النيابة العامة أن تعتقل أي فرد، هذا على رغم أن النيابة العامة ليست سلطة قضائية ولا توجد وسيلة مستقلة للتدقيق على قراراتها. وإذا أضيف إلى ذلك صلاحيات النيابة العامة أن تطلب إنزال عقوبة الإعدام فان الموضوع يصبح أكثر إقلاقا للمنظمات الحقوقية. من جانبها، ضمت اللجنة الدولية للحقوقيين في جنيف صوتها مع منظمة العفو الدولية مطالبة السلطات البحرينية بإعادة النظر في القانون، مشيرة إلى الملاحظات التي تطرقت إليها العفو الدولية معتبرة القانون خارقا لمبادئ العدالة الواجب توافرها حين التعامل في قضايا تمس حقوق الإنسان الأساسية. وقالت اللجنة الدولية للحقوقيين إن القانون يمنح النيابة العامة احتجاز الأشخاص لمدة 90 يوما من دون الحاجة إلى أن تقدم دليلاً على مشروعية الاحتجاز، وان مثل هذا الأمر يتعارض مع العدالة ومع المواثيق الدولية. وأشارت اللجنة إلى أن القانون يفسح لمؤسسات الدولة أن تسيء معاملة المواطنين، وان تسحب اعترافات تحت الإكراه من دون وجود لمراقبة مستقلة على كل ذلك، وذلك لان القانون يعطي الصلاحية لانتهاك حقوق الأشخاص على أساس الشك في نواياهم.

يذكر أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (ومقره جنيف) مارتن شينين طالب السلطات البحرينية بتعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر أخيراً ليتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال شينين في رسالة بعثها الى المسئولين في المملكة انه «يعرب عن قلق في الأوساط الحقوقية التابعة للأمم المتحدة لان القانون سينال من حقوق الإنسان والحريات العامة في البحرين». واضاف شينين في رسالته «ان القلق يزداد لان مملكة البحرين أصبحت عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة»، بينما قانون مكافحة الارهاب الذي حمل عنوان «حماية المجتمع من الاعمال الارهابية» يضيق على الحقوق الاساسية، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى «مراجعة القانون»، لان الدول الأعضاء في الامم المتحدة «ملزمة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهذا يتطلب منها اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الارهاب ولكن من دون الاضرار بالقانون الدولي لحقوق الإنسان»

العدد 1422 - الجمعة 28 يوليو 2006م الموافق 02 رجب 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً