أجازت مملكة البحرين للأجانب شراء الأراضي والعقارات المبنية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 في المناطق التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2001 وقرار رقم (43) لسنة 2003.
وجاء في المادة الأولى لقرار رقم (43) لسنة 2003، يُسمح لغير البحرينيين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، بتملك العقارات المبنية والأراضي في المناطق المبينة بالخرائط المرافقة لهذا القرار، وهي: مناطق العمارات السكنية والتجارية فئة 10 طوابق أو أكثر في مدينة المنامة وهي: ضاحية أحمد الفاتح (الجفير سابقاً)، ضاحية الحورة، منطقة بوغزال، ضاحية شمالي المنامة بما فيها المنطقة الدبلوماسية إلى جانب ضاحية السيف عمارات فئة 10 و5 و3 طوابق.
كما حددت المادة الاولى بالتملك في المناطق السياحية التالية: منطقة درة خليج البحرين، منطقة دانات حوار، منطقة جزر أمواج إلى جانب مناطق مشروع مرفأ البحرين المالي وبندر السيف وجزيرة اللؤلؤ وأية مناطق أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لجذب الاستثمارات إلى المملكة.
وجاء في المادة الثانية لقرار رقم (43) لسنة 2003، يشترط لتملك غير البحرينيين للعقارات المبنية، بما في ذلك الشقق، والأراضي بالمناطق المشار إليها في المادة السابقة ما يلي: الالتزام بالأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 إلى جانب أن يكون تملك العقارات المبنية والأراضي من بين أغراض الشخص الاعتباري، أو أن يصدر قرار من مجلس إدارته بالموافقة على تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين
العدد 1415 - الجمعة 21 يوليو 2006م الموافق 24 جمادى الآخرة 1427هـ