قالت المحامية نفيسة دعبل إن المحكمة العليا الجنائية أرجأت قضية متهم (خليجي) بالاتجار بالمخدرات إلى جلسة 9 سبتمبر/ أيلول 2012 لإعلان المستأنف الثالث، وكانت محكمة أول درجة قضت بسجن المتهم 15 عاماً وإبعاده نهائي عن البلاد.
وأشارت في مذكرتها الدفاعية إلى أنه وهو بمقتبل العمر وعائل لأسرة بحرينية مكونة من أسرة وأبناء وله محل إقامة معلوم ويسكن بمملكة البحرين منذ ما يزيد على 40 عاماً، وجملة حياته وأسرته ومصدر رزقه في البحرين، وعلى ذلك فمسألة الإبعاد النهائي من مملكة البحرين لن تضرّه هو بقدر ما ستضرّ أسرته وزوجته وأبناءه، ولكون ذلك الأمر مرتبطاً بأبنائه بالدرجة الأولى لما سيقوده عدم تواجده معهم إلى الضياع والتشتت ما سينعكس بالسلب على المجتمع بأكمله.
وأضافت «قدمنا مستندات تدلل على ذلك، وقد بيّنا أن حكم أول درجة أغفل مسائل كثيرة من بينها عدم ضبطه بأدوات جريمة الاتجار بالمخدرات، وعدم اعتداده بالإعفاء من العقوبة تطبيقاً لقانون المخدرات، فقد أرشد عن متهمين آخرين».
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي والبيع. وأوضحت دعبل في مذكرتها أن القضية تفتقد إلى عدم وجود تحريات جادة سابقة من قبل رجال الشرطة، وبالتالي بطلان أمر القبض والتفتيش، كما أن جهة الاستدلال لم تتقدم بثمة دليل على إدانة المتهم بدلائل مجردة بشكل سابق على قيام الشاهدين بعمل كمين والذي لم يكتمل ولم تتضح فيه عمليتا الاستلام والتسليم وعلى رغم ذلك تم القبض والتفتيش الباطلان بعده.
وذكرت أن «صحيفة أسبقيات المتهم خالية من ثمة جريمة حديثة وثمة جريمة حيازة للمواد المخدرة بقصد البيع خلافاً مع المتهم الآخر، نجد أن هناك من الجرائم الحديثة الكثير وهناك جرائم حيازة بقصد البيع، فأين تلك التحريات السابقة التي لو صحت ولوجد القائم بها لما استصدر أمر القبض، بل لو أن النيابة العامة أمعنت النظر في تلك الأمور بتحقيقاتها لما حوّلت القضية بهذا الحال، بل ولم يصدر حكم أول درجة بهذا الشكل، والغريب في الموضوع أن جهة الاستدلال سلمت بكلام المتهم الثاني، بل وضربت بجملة تحرياتها بمواجهته عرض الحائط، ومن غير المعقول أن تسلم بأقوال المتهم الثاني ساعة القبض عليه بل وتعده أنها ستساعده عندما يرشدها عن آخرين، ومن الطبيعي للقائم بتلك الأفعال أن يستجيب ويزجّ بآخرين ليضمن تخلصه من العقوبة»، ونوهت إلى بطلان شهادة شهود الإثبات وانعدام أدلة الإدانة.
ورأت دعبل أن الحكم الذي صدر بحق المتهم لم يتأسس على دليل إدانة واحد.
العدد 3559 - الإثنين 04 يونيو 2012م الموافق 14 رجب 1433هـ