عاد مجلس الشورى ووافق على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمتعلق بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والحق في حرية التعبير، والذي يعاقب بـ «الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر». وإقرار المجلس يعني إحالة المشروع إلى رئيس مجلس النواب لرفعه للحكومة وذلك عملا بالتعديلات الدستورية التي اقرت اخيرا والتي أعطت رئيس مجلس النواب الحق في رفع القوانين بدلا من رئيس مجلس الشورى.
وأقر المجلس المادة (168) والتي رفضها في جلسته السابقة، إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة في المادة، وبعد جدل ونقاش بين المؤيدين والمعارضين أقر المجلس المادة التي تنص على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمداً أخباراً كاذبة مع علمه بأنها من الممكن أن تحدث ضرراً بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، متى ترتب على ذلك حدوث الضرر. ويشترط في الأخبار الكاذبة والمتعلقة بإحداث الضرر بالأمن الوطني والمنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تكون تحريضاً على العنف، أو من شأنها أن تحرض على العنف، وعلى أن يكون بينها وبين حدوث ذلك العنف أو احتمالية حدوثه رابط مباشر».
كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على انه «تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (69) مكرراً نصها الآتي: تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار»، فيما جاء النص في المشروع بقانون ناصاً على مادة 69 مكرر تنص على أن «تُفسر القيود الواردة على الحق في حرية التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي، ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار». وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى طلبوا إعادة المداولة في المادة 69 إلا أن لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أصرت على رأيها السابق بإقرار المادة كما جاءت من مجلس النواب.
وأبدت العضو لولوة العوضي خلال الجلسة معارضة مستمرة للمادة 168 معتبرة إياها «ضبابية»، فيما اعتبرت العضو رباب العريض أن «علينا أن نخرج من الإطار التقليدي وأن ندعم مثل هذا التوجه، وأنا شخصيا اطلعت على أحكام المحاكم الأوروبية بشأن حرية التعبير»، وبينت أن «أي مجتمع له قيود إذ ان أي مجتمع لن يقبل بالسب أو القذف، والنص الموضوع هو صحيح وسليم».
وأشار العضو عبدالعزيز أبل إلى أن «هذا التوجه هو توجه صحيح، وأنه توجه لبناء مجتمع ديمقراطي»، وبين أن «من يتطاول ليس هو مقياس المجتمع، إذ ان عملية القياس تتم بالعقلاء وليس على الجهلاء»، ولفت إلى أن «التراجع عن هذا المعيار يعني التراجع بالبحرين عن هذا التوجه، كما أن معالجة مشكلات الديمقراطية كما يقال تتم بمزيد من الديمقراطية».
وقال العضو إبراهيم بشمي ان «عقاب الشخص سابقا يتم تقييده بالسلاسل والحديد، وتطورت نظرة المجتمع بفضل من كانوا يرون أن اصلاح المجتمع لا يتم بالعقاب بل بالإصلاح»، وتابع «دعني افتخر عن وزير العدل عندما يقف ويدافع عن مزيد من الحريات، اليوم هناك 39 دولة تراقب أداء البحرين في موضوع الحرية وحقوق الانسان»، وواصل «واناس اليوم يصرون على القتل بالسيف بينما يتجه العالم لإلغاء الاعدام».
واعتبر العضو فؤاد الحاجي أن «هناك مفارقة أن الحكومة تريد توسعة حرية التعبير ويقوم وزير العدل بالدفاع عن حرية التعبير بينما يريد بعض أعضاء السلطة التشريعية تقييد حرية التعبير»، فيما ردت العضو بهية الجشي بأنه «لا يجوز اتهام أحد في المجلس بانه ضد الحريات العامة ويحاول تقييدها»، وتساءل «هل تعتبر كذبة ابريل من الاخبار الكاذبة، فمثلا لو قال شخص ان هناك ديناصورا أمام المرفأ المالي فأين الضرر في ذلك؟».
ورد عبدالرحمن عبدالسلام على بشمي قائلا «القصاص هو تشريع الله وليس البشر، والقرآن ينص على ذلك صراحة لذلك اتمنى ان تسحب من المضبطة، وليس علينا من أوروبا إذا ارادت أن تلغي الاعدام».
وقدم عدد من الاعضاء طلبا بتعديل المادة 69 يطلبون فيها حذف العبارة الثانية من المادة وهي «ويعد عذراً معفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار».
فيما أوضح رئيس المجلس علي صالح الصالح أن «حذف هذه الفقرة يعني تجريم ممارسة حرية التعبير». إلا أن المجلس رفض هذا التعديل مبدياً موافقته على النص الأصلي للمادة كما جاءت من مجلس النواب.
ورد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على منتقدي المشروع بقانون، وقال ان «المادة 168 الحالية تتحدث عن امن الدولة ووجهت لها انتقادات، وبناء عليه قامت الحكومة بدراستها وتعديلها تعديلات جوهرية ترى الحكومة انها لازمة وضرورية لتطبيق المادة لكي لا ننتقد اثناء تطبيقها»، وقال الصالح ان «المادة 168 جاءت في نص تقرير لجنة تقصي الحقائق».
وذكرت العوضي أن «المطلوب هو ان يعدل مجلس الشورى عن قراره»، وتساءلت «كيف سيكون المجلس سيد قراره بدون مقرر وبدون تقرير لجنة؟».
فيما بين وزير العدل «علينا ضغط شديد لأن المادة الحالية صعب تطبيقها، ومن حق الحكومة الطلب، وهذا لا يشكل ضغطا على المجلس فالمجلس هو سيد قراره».
ولفت عبدالعزيز أبل الى أن «المؤلم أن صورة البحرين في الخارج غير صحيحة»، مشيرا إلى ان «الصحف البريطانية عندما كنا هناك تتحدث عن أن البحرين لا تراعي حقوق الإنسان، لذلك لابد من اتخاذ قرار يصحح صورة البحرين».
العدد 3545 - الإثنين 21 مايو 2012م الموافق 30 جمادى الآخرة 1433هـ