وافق مجلس الشورى بعد مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية. وينتظر المشروع نقله إلى مجلس النواب لرفعه للحكومة تمهيدا لاصداره من قبل عاهل البلاد.
وقالت هيئة الإفتاء والتشريع إنه جاء تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن التعديل يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ولفتت هيئة الإفتاء والتشريع إلى أنه تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة...». وكذا أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) للعام 1999، وبناءً على تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف؛ فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق، وقد أخذ في الاعتبار قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 وتعديلاته، وقانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002، المعدل بالقانون رقم (41) للعام 2005.
ويتكون المشروع من مادتين: تناولت الأولى منه إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
العدد 3545 - الإثنين 21 مايو 2012م الموافق 30 جمادى الآخرة 1433هـ
لماذا
(وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية،)
ولماذا :
1. تم التعذيب في منبى عسكري
2. تم التعذيب من قبل عسكري (رجل او إمراة)
3. تم التعذيب في وقت الدوام الرسمي للعسكري
4. تم التعذيب أمام مرى ومسع العسكريين المتواجدين
5. تم التعذيب بأمر عسكري والا لما حدث تعذيب
فلماذا لا تعتبر من الجرائم العسكرية
ولماذا يحاكم الأطباء والمحامين والحقوقيين والرياضيين والمعلميين في المحاكم العسكرية