وافق مجلس الشورى بعد مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002،(منح من يدعي تعرضه للانتقام حقّاً خاصّاً في الادعاء بحقوقه المدنية)، والذي يوفر الحماية لرافعي دعاوى التعذيب من الانتقام.
وجاء التشريع بحسب هيئة الإفتاء والتشريع بناء على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تضمنت «سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى عند إعلان حالة السلامة الوطنية، والتوصية رقم (1719) والمتضمنة أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق.
ومتى سيطبق
المتضرررين كثر، فلم يسلم أحد من التعذيب