برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله وأمانة سر هيثم مسيفر، متهمين في قضية تجمهر، وذلك بعدما ألغت حكم الدرجة الأولى القاضي بحبسهما لمدة 6 أشهر وقدرت كفالة خمسمئة دينار لكل منهما لوقف التنفيذ وذلك عما أسند إليهما في البند أولاً، وببراءة المتهمين عما أسند إليهما في البند ثانيًا.
وكانت النيابة العامة، وجهت إلى المتهمين أنهما اشتركا وآخر حدث وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها وذلك على النحو المبين بالأوراق، وحرضا علنًا وآخر حدث وآخرون مجهولون على كراهية نظام الحكم والازدراء به وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وخلال الجلسة السابقة تقدمت المحامية بلقيس حسين بمذكرة دفاعية نتجت عنها براءة المتهمين مما نسب إليهما.
وقد جاء في دفاعها: بداية يتمسك الدفاع بكل ما جاء في مذكرة الدفاع المقدمة من المستأنفين أمام محكمة أول درجة من أوجه دفاع ودفوع، ويعتبر كل ما جاء بها جزءاً لا يتجزأ من مذكرتنا الماثلة، وفيها الأسباب الكافية للرد على ما جاء في الحكم المستأنف.
ودفعت ببطلان حكم أول درجة لخطأ المحكمة في فهم الواقعة، إذ إن قاضي محكمة أول درجة أسس حكمه على فهم خاطئ للواقعة إذ ذكر في حكمه ما يأتي: «وحيث إن واقعة الدعوى - كما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها - تتحصل من قيام المتهمين بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام (بمنطقة كرباباد) مؤلف من حوالي خمسين شخصاً وذلك إخلالاً بالأمن العام بان قام المتجمهرون يرددون عبارات سياسية ويرمون الحجارة وأسياخ الحديد على قوات الأمن، وبعد فض ذلك التجمهر وعند محاولة قوات الأمن القبض على المتجمهرين؛ قام المتهمين بمساعدتهم على الهرب برمي الحجارة والأسياخ من فوق سطح أحد المباني, ما حدا بقوات الأمن القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم (مكبر صوت وأسياخ وحجارة).
وذكرت المحامية حسين أنه وبالرجوع إلى أوراق الدعوى بما فيها شهادة شاهد الإثبات؛ فإن شهادته انصبت على تواجد المتهمين فوق سطح المنزل أثناء مطاردة رجال الأمن للمتجمهرين ولم يقل الشاهد إن المتهمين من ضمن المتجمهرين في الطريق العام بمنطقة كرباباد كما فسر قاضي محكمة أول درجة في حكمه.
كما ذكر الشاهد في أقواله بالنيابة العامة عند سؤاله عما شاهده تحديدًا أثناء ملاحقته للمتجمهرين، فقال: «كنت أشاهد المتجمهرين أمامي وأواجه رمي الحجارة والأسياخ من فوق سطوح المباني وأثناء رفع رأسي لكي أشاهد من يرمي علينا الحجارة، كانوا يختفون وأنا لا أستطيع تركيز النظر لأنني الاحق المتجمهرين أيضًا وأثناء ذلك رفعت رأسي؛ فشاهدت ثلاثة أشخاص من مبنى تحت الإنشاء يقومون برمي الحجارة علينا وحددتهم».
وواصلت المحامية في مذكرتها الدفاعية «كذلك حين سئل شاهد الإثبات عن الأفعال المادية التي صدرت من المتجمهرين قال: (كانوا يركضون ويحاولون أن يضيعونا.... وأثناء دخولهم الممرات نواجه نحن برمي الحجارة والطابوق والأسياخ من فوق أسطح المباني التي نمر بجانبها حيث إن هؤلاء الذين فوق السطوح يعتدون علينا لكي لا نلاحق المتجمهرين)»،لافتة إلى أنه «ذكر عند سؤاله عن قصد المتهمين من ذلك؛ فقال: (مساعدة المتجمهرين على الهرب ...)»، مشيرة إلى أن كل ما سبق يؤكد عدم اشتراك المستأنفين في التجمهر المنسوب إليهما، ما يؤكد تأسيس قاضي أول درجة حكمه على غير أساس مما يجعل حكمه باطلاً.
كما دفعت ببطلان حكم أول درجة لمخالفته الثابت في الأوراق؛ إذ يتضح مما هو ثابت في الأوراق أن رجال الشرطة عند اقتحامهم منزل المستأنف وإلقاء القبض على المستأنفين لم يحصلا على أي مضبوطات لديهما بل تم الحصول على الأسياخ والحصى لدى الحدث المتواجد في منزل المستأنف.
وأفادت «وحيث أكد شاهد الإثبات في شهادته أمام النيابة العامة عند سؤاله عن الحالة التي كان عليها المتهمان قائلاً: (عند القبض عليهما وجدت في جيب أحدهما قطعاً من الحجارة والأسياخ الحديد)، ولما سئل عن المضبوطات لمن تعود ملكيتها ذكر أنه وجد المكبر ولا يعرف لمن يعود، أما الأسياخ والحجارة فإنها وجدت في جيب الحدث».
وتابعت «وعليه ولكل ما سبق يتضح أن المستأنفَين لم يكن بحوزتهما شيء, فكيف لهما أن يعتديا على رجال الأمن وهما لا يملكان أداة للاعتداء، أما بخصوص وجود المضبوطات المذكورة سلفاً لدى الحدث فلا علاقة للمستأنفين بها، ولا يمكن مساءلتهما عما تم ضبطه لدى الحدث، فكلٌّ مسئول عن نفسه وعما لديه، وأما بخصوص مكبر الصوت فرجال الشرطة لم يجدوه بحوزة المستأنفَين بل على الدرج ولا يعلمون لمن، فلا يمكن نسبه إلى أي منهما, كما أن شاهد الإثبات أفاد بوجود المكبر على الدرج وليس مع المستأنفَين، علاوة على أن شاهدة النفي قد أفادت بأن المكبر يعود لبناتها يتعلمون به القراءة».
كما بينت حسين في مذكرتها بدفعها ببطلان حكم أول درجة لبطلان القبض على المستأنفَين، إذ أشار الحكم في حيثياته بالصفحة الثالثة إلى أن «القبض على المتهمين تم أثناء اشتراكهما ومساعدتهما في التجمهر أو بعده ببرهة يسيرة؛ الأمر الذي تكون معه الجريمة متلبساً بها بما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتتبعه, ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون».
وأوضحت «سبق أن أشرنا أعلاه إلى ما يفيد عدم اشتراك المستأنفَين في التجمهر وذلك بشهادة شاهد الإثبات، وعليه؛ فلا توجد جريمة، وعند انعدام الجريمة لا يمكن تصور حالة التلبس، وعليه لا يجوز لرجال الأمن دخول المنزل وإلقاء القبض على المستأنفَين من دون إذن مسبق من النيابة العامة».
كما دفعت حسين ببطلان الحكم المستأنف لعدم بيانه أركان الجريمة محل الاتهام قانونًا؛ فان محكمة الموضوع ملزمة ببيان أركان الجريمة التي تنتهي فيها بإدانة المتهم وإلا كان حكمها قاصرًا في بيان أسبابه ومخالفًا للقانون مما يوجب بطلانه.
وذكرت أن المادة (261) من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه «يجب أن يشمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يشمل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه»، والبين أن الحكم المستأنف لم يرد في أسباب حكمه أي بيان لركني جريمة التجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وبحسب نص المادة (178) من قانون العقوبات؛ فإنه يلزم أن يكون هناك تجمع لأكثر من خمسة أشخاص يقصد منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، وكان البين من القصد الجنائي وجوب أن يستظهر الحكم المستأنف تجاهه نية المتجمهرين - كل على حدة - على ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، أما إذا ثبت أن ذلك القصد لم يتوافر لأحدهم؛ فإنه لا يجوز معاقبة الكل على الجزء والا عدَّ ذلك عقابًا جماعيًّا محظوراً ومخالفاً لمبدأ شخصية الجريمة.
العدد 3544 - الأحد 20 مايو 2012م الموافق 29 جمادى الآخرة 1433هـ
هذا احنا
قبض وتعذيب وحبس، وبعدين برائة، تو الناس لكن شنقول فوضنا امرنا فيكم لله المنتقم الجبار، حسبنا الله ونعم الوكيل
ام محمود
الحمد على السلامه وقرة الاعين
الله يفرج عنش اختى ام كرار وعن وجميع المعتقلين وا لمعتقلات فرجا عجلا كلمح البصر .
جردابيه
قرة الاعين وحمد الله علا السلامه والله يحرسكم