العدد 3543 - السبت 19 مايو 2012م الموافق 28 جمادى الآخرة 1433هـ

وزير الإسكان:طلب وثيقة الملكية شرطاً أساسياً لإتمام إجراءات رهن العقار

المنطقة الدبلوماسية – وزارة الاسكان 

تحديث: 12 مايو 2017

أكد وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان باسم يعقوب الحمر أنه فيما يتعلق بما يثار في وسائل الإعلام حول اشتراط تسليم وثيقة الوحدة السكنية للحصول على قرض شراء من بنك الإسكان، وهو ما ينطبق على الراغبين في الانتفاع من قروض الإسكان في شراء وحدات سكنية بالمشاريع الإسكانية الخاصة، فإن الوزارة تود التأكيد على أن طلب وثيقة الملكية هي إجراء متبع لدى البنك منذ توليه إجراءات صرف القروض الإسكانية في العام 1979 وذلك لإتمام إجراءات رهن العقار المُشترى أو الارض المزمع البناء عليها بقيمة القرض لصالح بنك الإسكان، ضماناً لحقوق البنك طوال فترة السداد التي تمتد إلى 25 عاماً.

وأشار إلى أنه طبقاً لنص المادة رقم (947) من القانون المدني الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001م والذي ينص على أنه (أ-لا يجوز أن يرد الرهن التأميني إلا على عقار- ب- ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني، وأن يكون معيناً بالذات تعينناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق، وإلا وقع الرهن باطلاً)، فإن بنك الإسكان يقوم بإبرام عقد رهن تأميني مع المنتفع مقابل صرف القرض الإسكاني وذلك قبل صرفه، وأن ذلك لا يتم عن طريق عقد بيع، وإنما عن طريق وثيقة ملكية.

وأكد الحمر أن هذا الإجراء يعد ضمانة للمنتفع من أجل حث البائع على إتمام إجراءات إصدار الوثائق الخاصة بمشروعه ونقل ملكية الوحدات السكنية لمشتريها بأسرع وقت لحفظ الحقوق وتلافياً لأية إشكالات مستقبلية بين البائع والمنتفع.

وأشار إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إحلال عقد البيع محل وثيقة الملكية، إذ لا يرقى العقد إلى مقام الوثيقة التي تُعد المستند الرسمي القانوني لثبات ملكية المنتفع للوحدة السكنية والتي يمكن بموجبها إجراء الرهن التأميني لصالح البنك، وبناءً عليه فأن ملكية العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل، وشركات المشاريع الإسكانية الخاصة ستكتفي بإبرام عقود بيع مع المشترين والذين من ضمنهم منتفعين بقروض إسكانية حيث أنهم يملكون وثيقة واحدة للمشروع ولم يتم استصدار وثائق مفرزه للعقارات المراد بيعها على المنتفعين، وعليه فإن عقد البيع لا يمكن أن يرقى بقوته القانونية لوثيقة الملكية وذلك لعدة أسباب.

وفند وزير الإسكان الأسباب بأن عقود البيع مدتها عام واحد تبدأ من تاريخ التوثيق كمهلة مناسبة للتسجيل وإلا تعتبر تلك العقود حجة بين ذوي الشأن والغير وذلك طبقاً لنص المادة رقم (14) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن قانون التسجيل العقاري، والتي تنص على أنه (جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية أو العقارية الأصلية أو نقله أو تغييرة أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب قيدها قي السجل العقاري)، ويترتب على ما تقدم عدم القيد، حيث أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم.

وبناء على ذلك أكد الحمر أن القانون لا يعتبر أرض المشروع ضماناً أكيد إلا من خلال رهنها لصالح البنك ليكون ذلك بمثابة قيد يمنع مالكها من التصرف فيها بأي تصرف يؤثر في ضمان البنك وحقه طوال مدة المديونية.

ودعا الوزير مطوري المشاريع الخاصة الى التعاون في هذا الشأن، أسوة بعدد من المطورين الذين ارتبط البنك معهم باتفاقات تعاون مشابهة بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في شراء هذا النوع من المساكن، مشيرا الى تعامل البنك مع عدد من الشركات العقارية المنفذة لمشاريع تشييد الوحدات السكنية ذات التكلفة الملائمة لخدمة متوسطي الدخل ونُظم هذا التعاون بمعايير وإشتراطات محددة في مقدمتها رهن أرض المشروع بالكامل لصالح بنك الإسكان إلى أن يتم تقسيم الأرض وإصدار وثائق مستقلة لكل وحدة سكنية.

كما أكد أن بنك الإسكان على وعي تام بالمستجدات التي طرأت على جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بأسعار الوحدات السكنية ذات التكاليف الملائمة وهو يجتهد، في إطار سعيه لدعم استراتيجيات الإسكان والخطط المواكبة، إلى دراسة المتطلبات التي تحتاجها هذه المستجدات مع الأخذ في الإعتبار أهمية المرونة والسرعة اللازمة لتلبية قائمة الطلبات الإسكانية للمواطنين بالإضافة إلى إعادة دراسة الأنظمة والإجراءات التي تتمحور حول توفير التسهيلات اللازمة والحماية في الوقت نفسه للمواطنين، الأمر الذي يأتي متواكباً مع الإهتمام الكبير الذي يلقاه القطاع الإسكاني تلبية لتوجيهات القيادة العليا لتوفير المسكن المناسب للمواطنين.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 4:42 م

      محب للوطن

      بالنسبة الى قروص الترميم لماذا تشترط الاسكان بان صاحب الطلب لا يتعدى راتبه 1200 دينار , اقول حتى لو 1500 دينار وعلية التزامات مالية للبنوك وغيرها وربما يبقى له من الراتب 600 دينار ، لماذا لايعطى قرض ترمبم ثان والمنزل يحتاج الى التوسعة وخاصة مع كبر حجم الاسرة والتزاماتها .. نرجو النظر من وزير الاسكان في هذا البند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    • زائر 1 | 3:05 م

      ما فهمت لكن طلبي مضى عليه 20سنة

      اطلب قسيمة -عش صغير- لي ولاولادي ووعدتم بتوزيع القسائم في الربع الاول للعام الجاري وكأنه حمل كاذب

اقرأ ايضاً